مجلس حضرموت الوطني يثمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تعتمد لجاناً لتسوية خلافات العمالة المنزلية
نشر في تواصل يوم 15 - 12 - 2013

أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزارياً يتضمن اعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم عند القيام بأعمالها، و ذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م، إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات و عقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي).
و نص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، وذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، و يمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب، وتضمن القرار الوزاري (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
وقال وكيل الوزارة لخدمة العملاء و العلاقات العمالية؛ زياد الصايغ: إن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضاءها بمكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها، مضيفاً أنه إذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولا بموعد الجلسة الجديدة ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية.
وأضاف أن اللجنة تقوم بعد قفل باب المرافعة و خلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قراراها.
وأبان "الصايغ" أنه في حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، و في حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى و ذلك لمرة واحدة. و إذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قرارا بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى و تعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى.
و أكد أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى و ما تم خلالها من إجراءات و الرد على جميع ما آثاره الخصوم في الدعوى و النتيجة التي وصلت إليها اللجنة، وأن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.
وأبان أن قرار اللجنة يصدر من أربع نسخ تسلم لكل طرف من أطراف الدعوى نسخة، والثالثة لإدارة التفتيش في المكتب لمراجعة وقائع الدعوى وضبط مخالفات لائحة عمال الخدمة المنزلية إن وجدت تمهيداً لرفع دعوى بها ضد المخالف، وتبقى النسخة الرابعة في ملف الدعوى، فيما يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل و مباشرة أعمالها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار، مؤكداً أنه على المتظلم إشعار اللجنة بذلك، وإذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائيا واجب التنفيذ، وفي هذه الحالة على اللجنة تذيل القرار بصيغة التنفيذ، و ذلك بكتابة عبارة (القرار نهائي واجب التنفيذ لعد التظلم منه خلال المهلة القانونية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.