وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    أسعار النفط تواصل خسائرها بسبب فائض المعروض ومخاوف الطلب الأمريكي    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    قفز الحواجز    الراية الخضراء    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة
نشر في تواصل يوم 06 - 04 - 2018

صدرت تفاصيل قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بتعديل بعض الأحكام النِّظَامية الخَاصَّة بإجازات العاملين فِي الدولة.
وتضمنت التعديلات بِحَسَبِ جريدة "أم القرى"، الْيَوْم الْجُمُعَة، مَا يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثَّانِية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه، لتكون بالنص الآتي:
1 – يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله – بعد موافقة الجهة التي يتبع لها – أن يؤجل التمتع بها أو بجزء منها لسنة رابعة وَفْقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو مَا تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
2 – للموظف الحق فِي التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها فِي بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أَيْ منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أَيَّام فِي السنة.
3 – يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة – لمتطلبات العمل – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) يَوْماً من التاريخ الذي حدده الموظف فِي الطلب.
4 – يجوز تمديد الإجازة العادية اعْتِبَاراً من تاريخ انتهائها.
ثانياً: تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه، لتكون بالنص الآتي:
يعوض الموظف عن رصيده من أَيَّام الإجازة العادية المستحقة له – بِحَسَبِ آخر راتب تقاضاه – وَفْقاً للآتي:
1 – إذا انتهت خدمته بِسَبَبِ الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2 – إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على (72) يَوْماً من الرصيد.
ثالثاً: دون إخلال بما ورد فِي المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على (180) يَوْماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض – فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما فِي الفقرة (1) من المادة (الخامسة) – (180) يَوْماً من كامل رصيد الإجازات المستحقة له.
رابعاً: إِلْغَاء البند (ثَالِثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه.
خامساً: إِلْغَاء البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه، والعمل بالأحكام السابقة لما ورد فِي ذلك القرار.
سادساً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 1 – 11 – 1438ه، ليكون بالنص الآتي:
ثانياً:
1 – مع عدم الإخلال بما ورد فِي المادة (الثَّانِية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) أَيَّام خلال السنة الواحدة. واستثناءً من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عَاماً فأكثر أو بلغ من العمر (50) عَاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (144) يَوْماً خلال السنة الواحدة.
2 – إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قراري مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه ورقم (652) وتاريخ 1 – 11 – 1438ه، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من ذلك الرصيد بعد نفاذ هذين القرارين.
سابعاً: قيام وَزَارَة الخِدْمَة المَدَنِيّة بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم لنتائج تطبيق مَا ورد فيه.
ثامناً: على جميع الجهات الحُكُومِيَّة – بما فيها المؤسسات والهيئات العَامَّة والصناديق وغيرها من الأشْخَاص ذوي الصفة المعنوية العَامَّة الأُخْرَى – (كل فيما يخصه) تعديل الأحكام المتعلقة بإجازات مَنْسُوبيها بما يتفق مع هذا القرار، وذلك دون إخلال بالصلاحيات النِّظَامية ذات الصلة المخولة لتلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.