الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    تراجع أسعار الذهب    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعديلات الجديدة على إجازات العاملين في الدولة
نشر في أزد يوم 06 - 04 - 2018

- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت في 20 مارس الماضي، تعديلات على بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، وفيما يلي تفاصيل تلك التعديلات.
من أبرز التعديلات: يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها (بدلاً من 60 يوماً)، دون الإخلال بأحكام لائحة الإجازات يستحق الموظف تعويضاً لا يزيد عن (180) يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) أيام خلال السنة الواحدة، إلزام الجهات الحكومية بتعديل الأحكام المتعلقة بإجازات منسوبيها بما يتفق مع هذا القرار.
وفيما يلي نص القرارات:
أولاً : تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437ه ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله - بعد موافقة الجهة التي يتبع لها - أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
2- للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة.
3- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة - لمتطلبات العمل - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) تسعين يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب.
4- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
ثانياً : تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437ه ، لتكون بالنص الآتي:
"يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له - بحسب آخر راتب تقاضاه - وفقاً للآتي:
1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد".
ثالثاً : دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) - (180) مائة وثمانين يوماً من كامل رصيد الإجازات المستحقة له.
رابعاً : إلغاء البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437ه .
خامساً: إلغاء البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437ه، والعمل بالأحكام السابقة لما ورد في ذلك القرار.
سادساً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 1-11-1438ه، ليكون بالنص الآتي:
"ثانياً:
1- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) مائة وثمانية أيام خلال السنة الواحدة. واستثناءً من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً فأكثر أو بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (144) مائة وأربعة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة.
2- إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قراري مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437ه ورقم (652) وتاريخ 1-11-1438ه، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من ذلك الرصيد بعد نفاذ هذين القرارين".
سابعاً : قيام وزارة الخدمة المدنية بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم لنتائج تطبيق ما ورد فيه.
ثامناً : على جميع الجهات الحكومية - بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - (كل فيما يخصه) تعديل الأحكام المتعلقة بإجازات منسوبيها بما يتفق مع هذا القرار، وذلك دون إخلال بالصلاحيات النظامية ذات الصلة المخولة لتلك الجهات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.