الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاستئناف ترفض احتجاج الاتحاد على قرار الانضباط بتغريم النادي بسبب المفرقعات النارية
نشر في سبورت السعودية يوم 30 - 10 - 2011

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها السبت الماضي للنظر في طلب الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم النادي على إثر قيام جماهير الاتحاد رمي المفرقعات النارية على أرض الملعب, حيث تشاور الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة هاتفياً مع كل من الأعضاء أحمد بن ناصر الشعيل, المحامي نزيه بن عبدالله موسى ,المحامي بندر بن شمال الدوسري, الحكم يوسف ميرزا, والمستشار القانوني فيصل الخريجي. وقرروا رفض استئناف الاتحاد ومصادرة الرسوم.
القرار
استناداً إلى لائحة الاستئناف المعتمدة من صاحب السمو الملكي رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم ( 1768/م ر) وتاريخ11/7/1430ه, باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها , على النحو التالي :
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد السعودي والموقع من قبل رئيس النادي اللواء/ محمد بن داخل الجهني برقم 1843 وتاريخ 6/11/1432ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (26) وتاريخ 15/10/1432ه , القاضي بتغريم نادي الاتحاد مبلغ (30000)ثلاثون الف ريال لقيام جمهور النادي بقذف المفرقعات النارية على أرضية الملعب , وبتداول الاستئناف هاتفياً وكتابياً بين الأعضاء المذكورين أعلاه , وعطفاً على الفقرة الرابعة من المادة (13) من لائحة الاستئناف والتي تنص على أنه (يجوز أن يتم التشاور هاتفياً من خلال الرئيس مع باقي الأعضاء ويعتبر الاجتماع حضورياً في تلك الحالة على أن يعد محضر ويوقع في أول اجتماع للجنة).
وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي :
أولاً : أن النادي المستأنف لم يتقيد بالمدد والإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الاستئناف والمتعلقة بالمدة الزمنية المتاحة للمستأنف لتقديم استئنافه, حيث نصت المادة (14/ب/1/2/3) من لائحة الاستئناف على أن أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار , كما يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك , وتبدأ مدة السبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى , وإذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف .
ثانياً : أن النادي المستأنف لم يتقيد بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف , وإذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف.
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 16/10/1432ه , و حيث أن المستأنف لم يستأنف على القرار إلا بتاريخ 6/11/1432ه , أي بعد مضي احد وعشرون يوماً من تاريخ الإخطار , وحيث أن المستأنف لم يقم بإيداع رسم الاستئناف إلا بتاريخ 13/11/1432ه , أي بعد مضي ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ الإخطار , مما يسقط كافة المدد والإجراءات النظامية الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف المشار إليها أعلاه.
عليه قرر ت اللجنة ما يلي :
01 رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل .
02 مصادرة رسوم الاستئناف .
03 تزويد الأمانة العامة للاتحاد ولجنة الانضباط واللجنة القانونية نسخة من هذا القرار.
04 يبلغ نادي الاتحاد بهذا القرار .
05 إحالة القرار إلى لجنة الإعلام والإحصاء لاتخاذ اللازم حيال نشر نص القرار في وسائل الإعلام .
06 قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.