نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    «النفط يتماسك» وسط تهديد عقوبات جديدة على الخام الروسي    كرنفال بريدة.. أكثر من 150 نوعًا من نوادر التمور    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    آبي أحمد: لا يشكل تهديداً لأي من الدولتين.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة ومصر والسودان يراقبان    السعودية تقود حملة دولية لوقف مجاعة غزة    «اللجنة العربية الإسلامية» ترفض تهجير الشعب الفلسطيني    ترمب يستعد لمرحلة ثانية من العقوبات على روسيا    القيادة تهنئ رئيس غويانا بإعادة انتخابه ورئيسة مقدونيا ب«ذكرى الاستقلال»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    الأخضر يختتم تجاربه بتعادل مثير أمام التشيك    الهلال يوقع رسمياً مع باتويي    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    النقل بالدراجات.. مخالفة مرورية    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    في تنوين إثراء «صمم ما لا يُرى»..    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزع نقاب» يقود بريطانيا للسجن 3 أعوام
نشر في شمس يوم 15 - 10 - 2010

قضت محكمة فرنسية بالسجن ثلاثة أعوام على مدرس بريطاني متقاعد، بسبب هجومه على سيدة إماراتية ونزع النقاب الذي كانت ترتديه.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حدثت الواقعة في فبراير الماضي حين تقابل مارلين «63 عاما»، مع السيدة الإماراتية «26 عاما»، خلال تسوقها فى ضاحية راقية في العاصمة الفرنسية باريس.
وطلب المدرس المتقاعد من السيدة خلع نقابها ليتأكد من كونها امرأة وليس رجلا، فلما رفضت صفعها، ثم أزال النقاب بيده، وقال لها «الآن أستطيع أن أرى وجهك».
وفي سياق متصل، اعتبرت محكمة استئناف كندية أن بإمكان مدعية المثول أمامها بالنقاب ما لم يقدم الطرف الآخر في الدعوى، ما يثبت أن ذلك يخل بحسن سير المحاكمة.
وقضت محكمة استئناف أونتاريو، التي تقدمت إليها امرأة مسلمة تتهم عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا، بالإجماع، بنقض حكم محكمة أول درجة، معتبرة أنه يمكن للمرأة الاحتفاظ بالنقاب طالما تم الالتزام ب «الحياد» في المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنها استندت في قرارها هذا، الذي يعد سابقة قضائية، إلى الحرص على إتاحة ممارسة العقيدة الدينية, وهو حق دستوري في كندا, مع احترام الإجراءات القضائية، خاصة المتعلقة بالاستجواب المضاد.
وكتب القضاة في حيثيات قرارهم «إذا أثبت شاهد أن ارتداء النقاب يشكل ممارسة مشروعة لحريته الدينية، فعلى المتهم أن يشرح كيف يمكن أن تشكل ممارسة هذا الحق المكفول دستوريا مساسا بحقه المكفول أيضا دستوريا في الحصول على دفاع كامل».
وأوضح القضاة الثلاثة أن كشف الوجه يمكن أن يطلب في «ظروف محددة» فقط عندما يكون هناك إثبات أن المتهم لن يحظى بغير ذلك على الحق في محاكمة عادلة.
وفيما يتعلق بقضية المرأة البالغة من العمر 32 عاما، اعتبرت محكمة الاستئناف أن حريتها الدينية انتهكت بالحكم السابق الذي أمرها بخلع النقاب وقت تقديم شهاداتها أمام المدعى عليهما. ومن ثم ألغت الحكم الأول .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.