أخضر الصالات تحت 20 عامًا يُقيم معسكرًا تدريبيًا في الدمام استعدادًا لأولمبياد آسيا    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 30 مليار ريال في فبراير 2025    يايسله يحذر لاعبيه من الوقوع في فخ نشوة الفوز بدوري أبطال آسيا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات        المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    أزمة السكن وحلولها المقترحة    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    تعزيز الربط بين الحافلات وقطار الرياض    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يُسقط توصية بتأخير صلاة العشاء
نشر في شرق يوم 16 - 10 - 2012

رفض مجلس الشورى أمس، دراسة تأخير أداء صلاة العشاء، بعد أن أسقط التوصية الخاصة بها، كما أسقط توصية تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم. فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برر تأخير صلاة العشاء بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ''وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل''، وأشار إلى ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء ولا يمكن للشخص قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما.
جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432ه.
وكان رد اللجنة الإسلامية أن توصية الدكتور العنزي ركزت على جانب وأغفلت العديد من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى التي تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها وتتأخر في القيام بها، وقد وافق عليها 66 عضوا وعارضها 54 عضوا.
كما أسقط المجلس توصية قدمها الدكتور خالد العواد تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم، معلقا أن بعض المشايخ يفتون دون علم ببعض الأمور الدقيقة، خاصة للفتيات وما يتعلق بزينتهن، مستدلا بأن أحد المشايخ سألته فتاة عن حكم الروج هل يمنع وصول ماء الوضوء؟ فرد: ما هو الروج؟ وقال ''العواد'': من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي.
كما أسقط المجلس توصية تقدم بها كل من الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي بطلب تضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فهيا اختلاف، معتبرين ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ.
وفي السياق نفسه أقر المجلس توصيات التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وأيدها 100 عضو وعارضها عضو واحد.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب الدكتور حاتم المرزوقي رئيس اللجنة بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية والتشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات، وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من 29 مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين، ما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
وقد أنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح أسامة قباني رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أن المشروع عرض يوم الإثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته أمس، وأن السعودية تحتوي على كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقا في الماء، والبعض مغمور تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في السعودية.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداء من الفصل الثالث، حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول.
ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل على آثار بدلا من المكافأة الموجودة في النظام القديم والتي تقدر ب 1500 ريال، أوضح قباني أن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها
وينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثرا منقولا أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.
ونصت المادة الخامسة من النظام على ''لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة''.
ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني.
وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسؤولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر.
وتحفّظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلا من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلا من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثرا، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف.
في حين رأى أعضاء آخرون لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجل عام يشمل التراث العمراني والآثار.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام، لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديدا الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها السعودية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.