أمير الشرقية يقدم التعازي للعبيد في وفاة والدته    سعود عبدالحميد يجتاز الفحص الطبي قبل التوقيع مع لانس الفرنسي    المملكة توزّع (752) سلة غذائية في منطقة وادي خالد بجمهورية لبنان    فحص وفرز جودة العسل    مطار الملك سلمان أكبر مطار في العالم بحجم 14 ألف ملعب كرة قدم    ضبط 22147 مخالفا للأنظمة    مبادرة تطوعية تحول مقابر صامطة إلى واحات نظيفة    الحربي: المعرفةُ لا يكفي أن تُقرأ.. بل يجبُ أن تُقنِع وتؤثِّر    "كتابُ المدينة 2025" يُضيء عبقريّة المتنبيّ وبلاغة الجُرجانيّ    17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في غزة    قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى السويداء    البرازيل ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية    القبض على (6) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم "قات"    والد الإعلامي صالح العمري ذمة الله    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم البرنامج الدعوي في الأمن الفكري    رسوم ترمب الجمركية.. ضغط سياسي أم هيمنة اقتصادية؟    قضية بيع الأعضاء في مصر تتفاعل    الصين تجدد التحذير من الموجة الحارة في عدد من المناطق    فحوصات طبية شاملة واختبارات بدنية للاعبي الهلال    سون يعلن نهاية حقبته مع توتنهام    أمير القصيم يدشن انطلاقة حملة "كبدك"    أسواق المملكة تزدان بأجود أصناف العنب وكميات الإنتاج تتجاوز (122.3) ألف طن    تحديد مطالب نانت لبيع مصطفى محمد إلى نيوم    محافظة جدة تستضيف فعاليات "مختبر الذكاء الاصطناعي" لدعم رواد الأعمال    السمحان ل«الرياض»: هيكلة الصكوك تعزز الشفافية وتفتح المجال لتمويل المشاريع    الأطفال نجوم معرض المدينة للكتاب    ندوة في كتاب المدينة.. الحاج سفير الروح وناقل حكايات المكان    تطورات مفاوضات الهلال لضم نونيز    سبيس إكس تنقل طاقمًا جديدًا إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة قياسية    أمطار غزيرة وسيول متوقعة جنوب وغرب المملكة    أمانة الطائف تكثِّف جهودها بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وضواحيها    ارتفاع أسعار الذهب    مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعلن عن إقامة مباريات استعراضية للألعاب    رمزية «القائد» تلهم السعوديين    الأهلي يتعاقد مع أبو الشامات ويمدد عقد فلاتة    جامعة الإمام تمنح الباحثة البحرينية أسماء خالد درجة الدكتوراه بامتياز    كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Team Liquid يواجه SRG.OG في نهائي بطولة ML:BB MSC    شراكة بين جمعيتي "سقيا جازان" و "بر أبوعريش" لدعم العمل الخيري بجازان    "الهلال": القحطاني يلتحق بمعسكر الفريق الخميس المقبل    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي    الحذيفي: تقوى الله طريق النجاة والصراط أعظم ساعة كرب    الشيخ الدوسري: المملكة نموذج يُحتذى في التقدّم التقني دون تفريط بالقيم    العادات الدخيلة على مجتمعنا    محافظ الدرعية يجتمع مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    أمير المدينة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    الغرق.. أسبابه والحاجة لزيادة الوعي    اكتشاف جديد يمهد لعلاج التوحد    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    تكريم "التخصصي" لدوره في تعزيز الصحة المجتمعية بالمدينة المنورة    لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان    تقارير استخباراتية تتحدث عن استبدال «زيلينسكي».. موسكو تسيطر على بلدات جديدة في أوكرانيا    9 مليارات ريال كفالات تمويلية    التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال    توثيق أصوات مؤذني مساجد وجوامع الأحساء    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار مبادرات الإيرادات غير النفطية وربط صندوق التنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية
نشر في عكاظ يوم 09 - 08 - 2016

أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مجلس الوزراء على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء استمع في الجلسة التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين بعد ظهر أمس (الاثنين) في قصر السلام بجدة، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوّه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل إليها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون. وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل، ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكداً أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
الصندوق السعودي للتنمية
أفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- أولاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435/1436ه).
- ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394ه، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
رسوم التأشيرات
- ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:
- أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
- ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 - (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
- ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
- رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمئة ريال.
- خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
- سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - (200) مئتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) مئة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - (500) خمسمئة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) مئتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/1/1438ه.
كما قرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/10/1426ه، لتكون بالنص الآتي: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
* تعديلات على نظام المرور:
قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس (الاثنين) إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه:
1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (68) وذلك على النحو الآتي:
«5- غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6- غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7- غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام».
2- تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في المادتين (61) و (62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً».
3- تعديل عجز المادة (64) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
«.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».
4- تعديل المادة (69) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
5- تعديل المادة (ال70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«مع مراعاة ما ورد في المادتين (ال12) و (ال46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».
6- تعديل المادة (ال72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«أ- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (ال21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مئة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (ال21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمئة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (ال21) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض».
7- تعديل المادة (ال78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».
8- إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9- إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
رسوم الخدمات البلدية
كما قرر مجلس الوزراء:
أولاً: الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق.
ثانياً: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية -خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار- اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لوحات الدعاية والإعلان
كما قرر مجلس الوزراء الآتي :
أولاً: تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412ه؛ لتكون بالنص الآتي:
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و (4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4- تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانياً: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.