بلدية بيشة تطرح (9) فرص استثمارية لإنشاء مجمعات تجارية    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    ترامب يهدد بسجن صحفيين    85 شركة تستقبل 6000 متقدم للعمل    الجبيل يواجه الجندل والعربي يستضيف الزلفي    مطالبة شورية بإلزام وكلاء السيارات توفير القطع بشكل دائم    تقرير «مدني حائل» على طاولة عبدالعزيز بن سعد    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة «الأمن البيئي»    فيصل بن بندر يطلع على أهداف وبرامج نادي الإعلام الحديث    ملامح مستقبل جديد    الهوية هي اليقين الأخير    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    موجز    حرب في السماء.. والأرض أمان    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    تحديث يحمي بيانات iPhone    انطلاق أسبوع موهبة لتنمية الشغف العلمي لدى الموهوبين    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: 5 آلاف ريال لتأشيرة الدخول لمدة سنة.. ورسم تأشيرة المرور 300 ريال
برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين
نشر في اليوم يوم 09 - 08 - 2016

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة، حيث اتخذ المجلس عددا من القرارات الخاصة، منها تعديل نظام الصندوق العقاري للتنمية ليرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية، وتعديل رسوم التأشيرات لتكون:- 5000 ريال لتأشيرة الدخول التي مدتها سنة.. ورسم تأشيرة المرور 300 ريال، ورسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفا ريال وتتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الدخول المتعدد التي مدتها 6 أشهر، و8 آلاف للتأشيرة التي مدتها سنتان.
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن، وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.
وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي، بتقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري، الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل؛ ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكداً أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
تعديلات بنظام المرور وغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال والسجن
قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه:
1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
«5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام».
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً».
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: «.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».
حجز المركبة وغرامة 20 ألف ريال لمرتكبي «التفحيط» لأول مرة
كما أقر مجلس الوزراء تعديلات على عقوبات التفحيط بحيث تشمل:
* تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».
6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
«أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض».
7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
الموافقة على رسوم الخدمات البلدية
كما قرر المجلس الموافقة على رسوم الخدمات البلدية، ويُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجا زمنيا يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولا وثانيا من هذا القرار بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ربط «الصندوق السعودي للتنمية» بمجلس الشؤون الاقتصادية
أفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435/ 1436ه).
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 14/ 8/ 1394ه، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان
كما قرر المجلس تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 35) وتاريخ 28/ 12/ 1412ه، لتكون بالنص الآتي:
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1 - من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2 - من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3 - إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4 - تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5 - يضع الوزير المختص - أو من في حكمه - معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ويعمل بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
تعديل رسوم التأشيرات وتعريفة الطيران المدني
اتخذ مجلس الوزراء قرارات بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، تضمنت القرارات عدداً من الإجراءات، تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، فيما يلي نصها:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 - (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 - (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438ه.
كما قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 20/ 10/ 1426ه، لتكون بالنص الآتي: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
نائب خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء أمس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.