بلدية الدرب تنفّذ حملة تنظيف شاطئ عتود ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري    نيوم والخليج يكتفيان بالتعادل الإيجابي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزير الاقتصاد والتخطيط يعقد اجتماعاً مع المستشار الاقتصادي والمالي الألماني    تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم    كونسيساو يستبعد محترفه أمام الهلال    بعثة منتخب قرغيزستان تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    رئيسة المكسيك: المفاوضات التجارية مع أميركا «متقدمة جداً»    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    خمس تطلعات مستقبلية لمنتدى TOURISE تستشرف التغيرات السياحية    المملكة تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خالٍ من شلل الأطفال بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار    تجمع جازان الصحي وجمعية رعاية الأيتام بالمنطقة يبحثان سبل التعاون المشترك    تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة علي الصباح    ضبط سوداني في نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر    توطين سلاسل الإمداد    السوق السعودي يترقب مسار السيولة        تصوير مذنبين لامعين في سماء صحراء الإمارات العربيه المتحدة    طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    في يومٍ واحد.. عسير تحتفي بإنجازٍ مزدوج لخدمة الإنسان    وزارة الرياضة تحقق مستهدفات جديدة في نسب ممارسة النشاط البدني لعام 2025    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    منظمة الصحة العالمية تجلي 41 طفلا من قطاع غزة    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    جمعية توعية الشباب تعزز مهارات التعامل التربوي مع الأبناء    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    ميندي: ضغط المباريات ليس عذراً    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    الاستثمار في رأس المال البشري.. البيز: 339 سعودياً يدرسون الأمن السيبراني في أمريكا    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    الذهب يفقد بريقه مؤقتا تراجع عالمي حاد بعد موجة صعود قياسية    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1500 ريال غرامة تشجيع المفحط
نشر في عكاظ يوم 20 - 05 - 2015

وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م وتاريخ 26/10/1428ه ليتضمن عقوبات لمعالجة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية.
وبموجب التعديلات فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يوما إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثا مغررا به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور.
وتتضمن التعديلات اعتبار التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام، ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا.
وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعما ماليا للمفحط، وعدت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوما، أو بهما معا. ويتضمن التعديل الفقرة 41 من المادة الثانية المتضمنة المقصود بالألفاظ والعبارات التي شملها النظام، إذ كانت الفقرة تنص على أن «التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير».
وشملت التعديلات المادة ال69 من نظام المرور الصادر، والتي كانت تنص سابقا على أنه «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
- في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما، وغرامة ألف ريال، ويحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
- في المرة الثانية حجز المركبة شهرا وغرامة 1500 ريال، ثم يحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
- في المرة الثالثة غرامة ألفا ريال وحجز المركبة، ثم الرفع إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهرا، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
وتجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.