المرور: استخدام أكتاف الطريق للتجاوز يعرقل الحركة ويعرض الأرواح للخطر    أمانة حائل تنظم مبادرة "روّق ووثّق"    الداخلية: ضبط (20882) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق برنامجي عناية وقناديل    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    غرينوود على رادار النصر مُجددًا    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    مبابي وأوليس يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    حين تتحول المواساة إلى مأساة    الذهب يسجل مستوى قياسيا بفضل توقعات خفض الفائدة    إنزاغي يُسجل ثنائي الهلال الأجنبي في النخبة ويتمسك باستمرارهم    حقيقة تحمل الهلال راتب ميتروفيتش في الريان    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    مفردات من قلب الجنوب 19    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    كل عام وأنت بخير    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    الرواية.. سحر الحكاية وشغف القراء    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    الجوف تشهد انطلاقة أعمال السجل العقاري    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    ضبط 26 مخالفًا لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من القات المخدر    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    حُسنُ الختام    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1500 ريال غرامة تشجيع المفحط
نشر في عكاظ يوم 20 - 05 - 2015

وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م وتاريخ 26/10/1428ه ليتضمن عقوبات لمعالجة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية.
وبموجب التعديلات فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يوما إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثا مغررا به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور.
وتتضمن التعديلات اعتبار التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام، ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا.
وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعما ماليا للمفحط، وعدت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوما، أو بهما معا. ويتضمن التعديل الفقرة 41 من المادة الثانية المتضمنة المقصود بالألفاظ والعبارات التي شملها النظام، إذ كانت الفقرة تنص على أن «التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير».
وشملت التعديلات المادة ال69 من نظام المرور الصادر، والتي كانت تنص سابقا على أنه «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
- في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما، وغرامة ألف ريال، ويحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
- في المرة الثانية حجز المركبة شهرا وغرامة 1500 ريال، ثم يحال إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
- في المرة الثالثة غرامة ألفا ريال وحجز المركبة، ثم الرفع إلى المحكمة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهرا، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
وتجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.