اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    7.9% نموا بالأجور الدنيا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    تركي آل الشيخ يكشف عن جزء من أبرز مفاجآت فعاليات موسم الرياض المقبل    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    أواصر راسخة    المملكة توزّع (420) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    السد القطري يضم البرازيلي"فيرمينو"من الأهلي    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    الذكاء الاصطناعي في صيف 2025    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    طاقم تحكيم سعودي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    الثلاثي يلتحق بالنواخذة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويطّلع على إنجازات أندية المنطقة    ( لا يوجد عنوان )    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    1.2 تريليون ريال صفقات عقارية بنظام الوساطة    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    تستعد لعقد محادثات مع «الترويكا الأوروبية».. إيران تشترط رفع العقوبات للتفاوض النووي    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



51 عامًا لمنظري القاعدة ومطلوب أمني من قائمة ال36 الإرهابية
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2014

شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال نطقها بالحكم الابتدائي على الدفعة الثانية من عناصر خلية ال29 الإرهابية تهجم متهمين شقيقين على أعضاء المحكمة بألفاظ غير لائقة ضد الدولة والسلك القضائي ومنسوبيه، فيما حكم بالسجن على متهمين من أخطر منظري فكر تنظيم القاعدة الإرهابي بسجن احدهم 23 سنة والآخر 21 سنة، وتوزعت الأحكام على المتبقين ما بين 4 سنوات إلى 23 سنة.
وكانت المحكمة واصلت امس جلستها الثانية على التوالي للنطق بالحكم على الدفعة الأخيرة من أعضاء خلية ال29 الإرهابية حيث مثل 14 متهما 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29، وحضر المدعى عليهما 25-28 وهما مطلقا السراح، وحكم على المدعى عليه ال29 غيابيا لعدم حضوره، كما حضر جلسة النطق بالحكم ذوو عدد من المتهمين وممثلي وسائل الاعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة حكمه بإدانة المدعى عليه ال16 بالسجن لمدة 9 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته بمدة مماثلة لسجنه لثبوت اجتماعه بعد أن سافر إلى أفغانستان بداية عام 1421ه بالمدعو خالد شيخ المكنى «مختار» أحد المسؤولين حينها عن مركز الإعلام بقندهار وقيامه بالعمل في ذلك المركز وتقديمه الخدمات لصالحه بناء على تكليف من ذلك الشخص، ومقابلته ذلك الشخص أيضا في باكستان وتسلمه منه جواز سفر سعوديا باسم أحد الأشخاص واستجابته لطلبه بعودته إلى المملكة واستخراجه بذلك الجواز تأشيرة دخول لاستراليا وأمريكا، واجتماعه في طريق عودته بدولة الإمارات بالمكنى «زاهر» بتنسيق من المدعو خالد شيخ، واستخدامه حسابه البنكي في استقبال مبلغ مالي من خارج المملكة بواسطة المكنى «زاهر» قيمة مصاريف التنقل وإتمام استخراج التأشيرات، وسفره مرة أخرى إلى باكستان وتسليم خالد شيخ ذلك الجواز.
وحكم على المدعى عليه ال17 يمني الجنسية بالسجن لمدة 17 سنة والإبعاد خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده وتغريمة 13 ألف ريال لتورطه بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة تأثرا بما اطلع عليه من نشرات تدعو إلى ذلك المنهج وتعاطفا مع تنظيم القاعدة وما تقوم به من أعمال إرهابية، ودخوله إلى المملكة بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب عام 1420ه، واشتراكه داخل المملكة في تجهيز خروج عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات للقتال في الأماكن المضطربة، ودعمه الإرهاب من خلال مساعدته أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن على جمع التبرعات المالية من المملكة وبعثها إلى اليمن واختلاسه جزءا منها لشراء سيارة لصالحه.
وحكم على المدعى عليه ال18 بالسجن لمدة 11 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تستره أثناء مرافقته بعض رفاقه على حيازتهم ثلاثة مسدسات وسلاحا رشاشا وتستره أيضا على قيامهم بالتدرب على تلك الأسلحة، وحيازته سلاحين رشاشين من نوع كلاشنكوف مع مخزنين وتسع وخمسين طلقة حية للرشاش وبندقية ساكتون ناري مع مخزنها بدون تصريح، وشروعه في شراء خمسة عشر سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف وشرائه ستة أسلحة رشاشة من ذات النوع مع ذخيرتها.
وأصدر رئيس الجلسة حكما ضد المدعى عليه ال19 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تخفيه من الجهات الأمنية مع المدعى عليهم 14-21-22 «منظري» ما يسمى تنظيم القاعدة الارهابي خشية القبض عليه، وتسلمه من أحد الأشخاص قنبلة له وأخرى ليسلمها للمدعى عليه ال14 احد المنظرين الإرهابيين وقيامه مع رفيقيه المدعى عليهما ال21 وال22 وآخرين بالانتقال من الرياض إلى مكة متخفيا في عباءة نسائية، وتستره على المدعى عليه الأول في نفس الخلية فيما عزم عليه من القيام بعمل إرهابي في دولة أجنبية بعد خروجه من السجن وإبداء موافقته إياه على مساعدته في ذلك.
وأدين المدعى عليه ال20 بالسجن 15 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت اختلاطه بمن يحمل المنهج القتالي المنحرف وافتئاته على ولي الأمر وذلك بمحاولة السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه من أحد العائدين من هناك إيجاد طريق لخروجه إلى هناك بعد تأثره بمتابعة أخبار المقاتلين، وتواصله مع أحد أصحاب الفكر المنحرف في مكة واستعداده لما عرضه عليه ذلك الشخص من الانضمام إلى مجموعة أشخاص من تنظيم القاعدة وتستره على ذلك وعلى ما علمه من أن المدعى عليه الأول هو أمير تلك المجموعة رغم علمه بأنه أحد المطلوبين أمنيا المعلن عنهم في وسائل الإعلام، وقيامه بربط أحد الأشخاص بشخص يفتي بجواز العمليات الانتحارية داخل المملكة وتستره على ذلك وعلى تهريب أحد مجهولي الهوية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
ونطق رئيس الجلسة على المدعى عليه ال21 احد منظري فكر القاعدة بالمملكة بالسجن 21 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لثبوت تخفيه في أحد المنازل بالرياض مع رفيقيه المدعى عليهما التاسع والثاني والعشرين بعد أن علم بأنه مطلوب للجهات الأمنية إثر اعتقال أحد المطلوبين أمنيا وملاحقة أحد رفاقه من قبل رجال الأمن، وقيامه مع رفيقيه بالانتقال من الرياض إلى مكة المكرمة متخفيا في عباءة نسائية حاملا مسدسا شخصيا أمنه له مندوب المدعى عليه الأول، وانتهاجه المنهج التكفيري من خلال ما أصدره من مؤلفات وبيانات منها البيان الموجه لرجال المباحث في هذه الدولة المتضمن تحريم ملاحقة -المجاهدين حسب زعمه- المطلوبين الأمنيين، ودعمه الإرهاب من خلال جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وإرسالها إلى أشخاص من منسوبي تنظيم القاعدة الإرهابي.
وصدر بحق المدعى عليه ال22 أحد المنظرين الفكر الارهابي بالمملكة بالسجن لمدة 21 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لادانته بالتخفيه من الجهات الأمنية خشية القبض عليه من خلال إقامته في أحد المنازل بالرياض مع رفاقه المدعى عليهم الرابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين ثم قيامه بالانتقال من الرياض إلى مكة المكرمة، وشهدت جلسة النطق على المدعى عليهما ال23 وال24 شقيقين بالتهجم لفظيا على الدولة والمحكمة وقضاها بعبارات وصفات غير لائقة، حيث حكم على المدعى عليه ال23 بالسجن لمدة 17 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة من خلال استجابته لطلب المدعى عليه الأول في نفس الخلية، وحضوره برفقة أخيه المدعى عليه ال24 إلى مقر الخلية في المدينة المنورة بقصد الاختفاء واستهداف المستأمنين داخل البلاد، واجتماعه مع المدعى عليه الأول وعدد من أفراد تلك الخلية، وحضوره أثناء اختبائه في إحدى المزارع بالمدينة المنورة درسا نظريا عن المتفجرات وكيفية التوصيلات الكهربائية
فيما صدر بحق المدعى عليه ال24 حكما بالسجن لمدة 22 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة -إثر عودته من أفغانستان بعد مشاركته في القتال الدائر هناك وتدربه وتدريبه في معسكرات تنظيم القاعدة على الأسلحة المتنوعة- وذلك بحضوره برفقة أخيه المدعى عليه ال23 إلى مقر الخلية في المدينة المنورة
وحكم على المدعى عليه ال25 مطلق السراح بالسجن لمدة 15 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة بعد مخالطته أحد الأشخاص المحرضين على المنهج القتالي المنحرف وتواصله مع أحد أفراد الخلية عبر الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني وتستره على ذلك، وسفره إلى مقر تلك الخلية في المدينة المنورة للالتحاق بأفرادها بعد إيهام والده بأنه سوف يكمل دراسته في مدينة الرياض واجتماعه مع المدعى عليه الأول وعدد من أفراد تلك الخلية، واستعداده ضمن تلك الخلية للقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين داخل البلاد
وحكم على المدعى عليه ال26 «أحد المطلوبين في قائمة ال36» والذي سلم نفسه للجهات الأمنية في 24/5/1426ه بعدما كان متواجدا خارج المملكة بالسجن لمدة 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لثبوت تلبيسه على من يناقشه في الدفاع عن الدولة.كمه على المدعى عليه ال27 بالسجن 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت افتئاته على ولي الأمر
وأدين على المدعى عليه ال28 مطلق السراح بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تأييده منهج تنظيم القاعدة في القتال بعد اطلاعه عبر حاسبه الآلي على العديد من النشرات التكفيرية المؤيدة لذلك المنهج.
فيما حكم على المدعى عليه ال29 غيابيا بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمة 3 آلاف ريال لقيامة بافتئاته على ولي الأمر وذلك بمشاركته في القتال خارج البلاد دون إذن ولي الأمر
وأفهم رئيس الجلسة عددا من المتهمين الذين أمضوا في السجن المدة التي حكم بها عليهم بأن مطالبتهم بالتعويض تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقا للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، كما جرى إفهامهم بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.