ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    أمير المدينة يتفقد العلا    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



51 عامًا لمنظري القاعدة ومطلوب أمني من قائمة ال36 الإرهابية
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2014

شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال نطقها بالحكم الابتدائي على الدفعة الثانية من عناصر خلية ال29 الإرهابية تهجم متهمين شقيقين على أعضاء المحكمة بألفاظ غير لائقة ضد الدولة والسلك القضائي ومنسوبيه، فيما حكم بالسجن على متهمين من أخطر منظري فكر تنظيم القاعدة الإرهابي بسجن احدهم 23 سنة والآخر 21 سنة، وتوزعت الأحكام على المتبقين ما بين 4 سنوات إلى 23 سنة.
وكانت المحكمة واصلت امس جلستها الثانية على التوالي للنطق بالحكم على الدفعة الأخيرة من أعضاء خلية ال29 الإرهابية حيث مثل 14 متهما 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29، وحضر المدعى عليهما 25-28 وهما مطلقا السراح، وحكم على المدعى عليه ال29 غيابيا لعدم حضوره، كما حضر جلسة النطق بالحكم ذوو عدد من المتهمين وممثلي وسائل الاعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة حكمه بإدانة المدعى عليه ال16 بالسجن لمدة 9 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته بمدة مماثلة لسجنه لثبوت اجتماعه بعد أن سافر إلى أفغانستان بداية عام 1421ه بالمدعو خالد شيخ المكنى «مختار» أحد المسؤولين حينها عن مركز الإعلام بقندهار وقيامه بالعمل في ذلك المركز وتقديمه الخدمات لصالحه بناء على تكليف من ذلك الشخص، ومقابلته ذلك الشخص أيضا في باكستان وتسلمه منه جواز سفر سعوديا باسم أحد الأشخاص واستجابته لطلبه بعودته إلى المملكة واستخراجه بذلك الجواز تأشيرة دخول لاستراليا وأمريكا، واجتماعه في طريق عودته بدولة الإمارات بالمكنى «زاهر» بتنسيق من المدعو خالد شيخ، واستخدامه حسابه البنكي في استقبال مبلغ مالي من خارج المملكة بواسطة المكنى «زاهر» قيمة مصاريف التنقل وإتمام استخراج التأشيرات، وسفره مرة أخرى إلى باكستان وتسليم خالد شيخ ذلك الجواز.
وحكم على المدعى عليه ال17 يمني الجنسية بالسجن لمدة 17 سنة والإبعاد خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعا لفساده وتغريمة 13 ألف ريال لتورطه بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة تأثرا بما اطلع عليه من نشرات تدعو إلى ذلك المنهج وتعاطفا مع تنظيم القاعدة وما تقوم به من أعمال إرهابية، ودخوله إلى المملكة بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب عام 1420ه، واشتراكه داخل المملكة في تجهيز خروج عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات للقتال في الأماكن المضطربة، ودعمه الإرهاب من خلال مساعدته أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن على جمع التبرعات المالية من المملكة وبعثها إلى اليمن واختلاسه جزءا منها لشراء سيارة لصالحه.
وحكم على المدعى عليه ال18 بالسجن لمدة 11 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تستره أثناء مرافقته بعض رفاقه على حيازتهم ثلاثة مسدسات وسلاحا رشاشا وتستره أيضا على قيامهم بالتدرب على تلك الأسلحة، وحيازته سلاحين رشاشين من نوع كلاشنكوف مع مخزنين وتسع وخمسين طلقة حية للرشاش وبندقية ساكتون ناري مع مخزنها بدون تصريح، وشروعه في شراء خمسة عشر سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف وشرائه ستة أسلحة رشاشة من ذات النوع مع ذخيرتها.
وأصدر رئيس الجلسة حكما ضد المدعى عليه ال19 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تخفيه من الجهات الأمنية مع المدعى عليهم 14-21-22 «منظري» ما يسمى تنظيم القاعدة الارهابي خشية القبض عليه، وتسلمه من أحد الأشخاص قنبلة له وأخرى ليسلمها للمدعى عليه ال14 احد المنظرين الإرهابيين وقيامه مع رفيقيه المدعى عليهما ال21 وال22 وآخرين بالانتقال من الرياض إلى مكة متخفيا في عباءة نسائية، وتستره على المدعى عليه الأول في نفس الخلية فيما عزم عليه من القيام بعمل إرهابي في دولة أجنبية بعد خروجه من السجن وإبداء موافقته إياه على مساعدته في ذلك.
وأدين المدعى عليه ال20 بالسجن 15 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت اختلاطه بمن يحمل المنهج القتالي المنحرف وافتئاته على ولي الأمر وذلك بمحاولة السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه من أحد العائدين من هناك إيجاد طريق لخروجه إلى هناك بعد تأثره بمتابعة أخبار المقاتلين، وتواصله مع أحد أصحاب الفكر المنحرف في مكة واستعداده لما عرضه عليه ذلك الشخص من الانضمام إلى مجموعة أشخاص من تنظيم القاعدة وتستره على ذلك وعلى ما علمه من أن المدعى عليه الأول هو أمير تلك المجموعة رغم علمه بأنه أحد المطلوبين أمنيا المعلن عنهم في وسائل الإعلام، وقيامه بربط أحد الأشخاص بشخص يفتي بجواز العمليات الانتحارية داخل المملكة وتستره على ذلك وعلى تهريب أحد مجهولي الهوية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
ونطق رئيس الجلسة على المدعى عليه ال21 احد منظري فكر القاعدة بالمملكة بالسجن 21 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لثبوت تخفيه في أحد المنازل بالرياض مع رفيقيه المدعى عليهما التاسع والثاني والعشرين بعد أن علم بأنه مطلوب للجهات الأمنية إثر اعتقال أحد المطلوبين أمنيا وملاحقة أحد رفاقه من قبل رجال الأمن، وقيامه مع رفيقيه بالانتقال من الرياض إلى مكة المكرمة متخفيا في عباءة نسائية حاملا مسدسا شخصيا أمنه له مندوب المدعى عليه الأول، وانتهاجه المنهج التكفيري من خلال ما أصدره من مؤلفات وبيانات منها البيان الموجه لرجال المباحث في هذه الدولة المتضمن تحريم ملاحقة -المجاهدين حسب زعمه- المطلوبين الأمنيين، ودعمه الإرهاب من خلال جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وإرسالها إلى أشخاص من منسوبي تنظيم القاعدة الإرهابي.
وصدر بحق المدعى عليه ال22 أحد المنظرين الفكر الارهابي بالمملكة بالسجن لمدة 21 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لادانته بالتخفيه من الجهات الأمنية خشية القبض عليه من خلال إقامته في أحد المنازل بالرياض مع رفاقه المدعى عليهم الرابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين ثم قيامه بالانتقال من الرياض إلى مكة المكرمة، وشهدت جلسة النطق على المدعى عليهما ال23 وال24 شقيقين بالتهجم لفظيا على الدولة والمحكمة وقضاها بعبارات وصفات غير لائقة، حيث حكم على المدعى عليه ال23 بالسجن لمدة 17 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنة لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة من خلال استجابته لطلب المدعى عليه الأول في نفس الخلية، وحضوره برفقة أخيه المدعى عليه ال24 إلى مقر الخلية في المدينة المنورة بقصد الاختفاء واستهداف المستأمنين داخل البلاد، واجتماعه مع المدعى عليه الأول وعدد من أفراد تلك الخلية، وحضوره أثناء اختبائه في إحدى المزارع بالمدينة المنورة درسا نظريا عن المتفجرات وكيفية التوصيلات الكهربائية
فيما صدر بحق المدعى عليه ال24 حكما بالسجن لمدة 22 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة -إثر عودته من أفغانستان بعد مشاركته في القتال الدائر هناك وتدربه وتدريبه في معسكرات تنظيم القاعدة على الأسلحة المتنوعة- وذلك بحضوره برفقة أخيه المدعى عليه ال23 إلى مقر الخلية في المدينة المنورة
وحكم على المدعى عليه ال25 مطلق السراح بالسجن لمدة 15 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة بعد مخالطته أحد الأشخاص المحرضين على المنهج القتالي المنحرف وتواصله مع أحد أفراد الخلية عبر الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني وتستره على ذلك، وسفره إلى مقر تلك الخلية في المدينة المنورة للالتحاق بأفرادها بعد إيهام والده بأنه سوف يكمل دراسته في مدينة الرياض واجتماعه مع المدعى عليه الأول وعدد من أفراد تلك الخلية، واستعداده ضمن تلك الخلية للقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين داخل البلاد
وحكم على المدعى عليه ال26 «أحد المطلوبين في قائمة ال36» والذي سلم نفسه للجهات الأمنية في 24/5/1426ه بعدما كان متواجدا خارج المملكة بالسجن لمدة 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لثبوت تلبيسه على من يناقشه في الدفاع عن الدولة.كمه على المدعى عليه ال27 بالسجن 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت افتئاته على ولي الأمر
وأدين على المدعى عليه ال28 مطلق السراح بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تأييده منهج تنظيم القاعدة في القتال بعد اطلاعه عبر حاسبه الآلي على العديد من النشرات التكفيرية المؤيدة لذلك المنهج.
فيما حكم على المدعى عليه ال29 غيابيا بالسجن 7 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمة 3 آلاف ريال لقيامة بافتئاته على ولي الأمر وذلك بمشاركته في القتال خارج البلاد دون إذن ولي الأمر
وأفهم رئيس الجلسة عددا من المتهمين الذين أمضوا في السجن المدة التي حكم بها عليهم بأن مطالبتهم بالتعويض تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقا للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، كما جرى إفهامهم بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.