الذهب يواصل صعوده للأسبوع السابع مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة    منصة "أبشر" تستعرض خدماتها في معرض الصقور والصيد الدولي 2025    رينارد يضم العمري للمنتخب السعودي    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    جمعية لياقة الرياضية بالشمالية تُطلق برنامجاً تدريبياً رياضياً في أكتوبر    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    المقاومة الزائفة    قنديل في مهب العاصفة    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    وزارة الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الصورة الذهنية الوطنية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن سنتين و200 ألف ريال غرامة للممارس الصحي النفسي المخالف
نشر في عكاظ يوم 09 - 07 - 2014

حدد مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية عددا من العقوبات تتمثل في السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منها، وكل ممن حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين النظام أنه يجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
كما تضمن النظام السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقا لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
ونصت المادة ال27 أنه إذا هرب من المنشأة أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
وبينت المادة العاشرة من هذا النظام أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه أو وليه ويحق له الخروج متى أراد ذلك إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
وجاء في المادة الحادية عشرة أن للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف وجميع المستشفيات صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام.
وجاء في المادة 13 أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر الشروط التالية: وجود دلائل واضحة على إصابة شخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.