"الأمر بالمعروف" بالحجرة بمنطقة الباحة تنشر محتوى حملة "الدين يسر"    «الحج» تؤكد ضرورة حملها وإبرازها.. ماذا تعرف عن «بطاقة نسك»؟    القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى الاستقلال    17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود بقبضة الأمن    أمطار ورياح على أجزاء من 5 مناطق    بعد ساعات من كشف الجريمة.. القبض على «سفاح التجمع» في القاهرة    العمير تزور مديرة الثانوية الخامسة في جازان للإطمئنان على صحتها    "فيتش" ترفع التصنيف الائتماني ل "الكهرباء" إلى +A        أمانة نجران تضبط 1782 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة    اهتمام عالمي بحفل تتويج الهلال على ملعب أرينا    أوروبا: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من المغرب    مشكلة في المثانة تنقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى    145 ألف دولار إجمالي جوائز الدانة للدراما    المياه الوطنية تعلن جاهزيتها في المدينة المنورة لموسم حج 1445ه    "مفاجأة حزينة" و"أحلام ميسّرة" ترويها مستفيدة مبادرة طريق مكة من تركيا    الهلال يتخذ قرارًا بشأن مصير ميتشيل ديلجادو    "حسن" ينير منزل الاخصائي عزي بقال    لجنة الصداقة السعودية الكوسوفية في الشورى تلتقي عددًا من المسؤولين    "جوجل" تتيح مشاركة كلمات المرور مع العائلة    "سناب شات" تضيف عدسات الواقع المعزز لكروم    المجالس الأدبية والفنية في القرن ال19    الدفاع المدني يتيح تمديد التراخيص عبر "أبشر أعمال"    انخفاض قيمة العملات الرئيسية مقابل الروبل    "موديز" تصنف المملكة عند "A1"    الفرج يكشف موقفه من البقاء في الهلال    تقنية جديدة لعلاج الشلل بالضوء    ابتكار رقاقة تحمي الأجنة قبل الولادة    الأطفال والمراهقون أكثر عُرضة لقصر النظر    مصرع عشرات الأشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المكسيك    جمعية إسناد تقيم حفل ختامي لمستفيدي مراكز الرعاية والتاهيل    اختتام "مهرجان الكتاب الثاني" بنادي الشرقية الأدبي    أمانة الشرقية تختتم مشاركتها في المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية    دول العالم تفشل في التوصل إلى معاهدة بشأن الاستعداد للجوائح    الاتفاق يستأنف تحضيراته بتدريب استشفائي بعد مباراة الشباب    تتويج نادي أبها ببطولة الدوري السعودي الرديف للموسم 2023-2024    "الاتحاد" يحسم لقب الدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عاماً    بوتين يدعو إلى إجراء مفاوضات مع أوكرانيا    من المسؤول ؟    الدفاع المدني يتيح خدمة تمديد مدة التراخيص عبر منصة "أبشر أعمال"    سيميوني: ريال مدريد هو الأفضل في العالم    رئيس مجلس الشورى يصل الجزائر    القصيبي: فرق «مسام» انتزعت أكثر من 450 ألف لغم وعبوة ناسفة    جامعة الملك خالد تحقق المركز 111 بين الجامعات الشابة في تصنيف التايمز العالمي 2024    ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما    خطيب الحرم: أمن الحرمين خط أحمر ولا شعارات بالحج    «الأحوال المدنية»: منح الجنسية السعودية ل14 شخصاً    خريجو «خالد العسكرية»: جاهزون للتضحية بأرواحنا دفاعاً عن الوطن    «رحلة الحج» قصص وحكايات.. «عكاظ» ترصد: كيف حقق هؤلاء «حلم العمر»؟    سفارة المملكة في إيرلندا تحتفي بتخرج الطلبة المبتعثين لعام 2024    الاستثمار الثقافي والأندية الأدبية    «الثقافة» و«التعليم» تحتفيان بالإدارات التعليمية بمختلف المناطق    تنوع أحيائي    فيصل بن خالد يرأس اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر    دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج مجندات بمعهد التدريب النسوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام قضاء التنفيذ

بدأت وزارة العدل، أمس، العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تضم 98 مادة تم نشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، بعد اعتمادها من قبل وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، مبينا أن النظام سيعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها.
وأوضح البكران أن النظام أعطى قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي ستسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرها من القضايا.
وجاء في المادة الثانية من النظام في ما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك ما يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
وتضمنت المادة الخامسة (إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته على أن ينيب قاضيا تنفيذيا على دائرة أخرى للتنفيذ على مال الدين وتحدد الأحكام اللازمة لذلك).
ووفقا للمادة السابعة، (إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الباب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك).
وبينت المادة الثامنة أن دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة تتولى التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة، ويتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته.
وأفادت المادة الثالثة عشرة بأن المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.