الرميان: صفقات تفوق 250 مليار دولار أبرمت عبر منصة مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقتها    تدشين الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالطائف    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    تأثير محدود للعقوبات على أسعار النفط    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    ارتفاع تاسي    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدفع نصف ثروتي .. إلا التشهير
نشر في عكاظ يوم 05 - 02 - 2013

التشهير عقوبة متعدية لا يمتد أثره إلى المشهر به فحسب فيتعداه إلى غيره وعائلته ومحيطه الاجتماعي.. وإن وقعت العقوبة بصورة خاطئة ومتعجلة فإن أموال الدنيا لا تعوض صاحبها عن سمعته الضائعة والفضيحة التي أخذت بتلابيبه.. لذلك ولأسباب أخرى معلنة فإن عددا مقدرا من القانونيين وأهل الشرع يطالبون بتشكيل لجنة من القضاة والمحامين والخبراء لإيجاد آلية خاصة تعالج عقوبة التشهير بمرتكبي الجرائم وتقنينها وتحديد مناهج دقيقة لمعاقبة من يستحق التشهير ومعافاة من لا يستحق مع تحديد واضح ودقيق لتلك الجرائم التي تستحق العقوبة. وفي رأي الخبراء إن الجرائم التي تمتد أثرها إلى محيط المجتمع وسلامته تستحق التشهير والإعلان والإفصاح بأسماء مرتكبيها.. والحالة تختلف في المرأة فأصل قضاياه هو الستر لا التشهير إلا في حالة تورطها في جريمة تستوجب الحد الشرعي فيسري عليها ما يسري على الرجل.
التشهير بالمجرم مبدأ شرعي مقرر أصلا في الشرع الحنيف انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى «فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» .. ويحدد القاضي المختص نوع الجرم المستحق للعقوبة.
عبرة واعتبار
الدكتور محمد النجيمي الأستاذ في المعهد العالي للقضاء شرح أن التشهير بالمجرمين مبدأ شرعي إذا ثبت الجرم، والهدف من التشهير هو لاعتبار غير المشهر به حتى لا يتكرر الجرم مرة أخرى بين عامة الناس، وكي لا يكون عدم التشهير سببا في تكرار الجرائم. فهناك مجرمون يمكن أن يتمادوا في ضلالهم طالما هناك ستر لمن لا يستحق. والتشهير يضع حدا قويا بالردع والحسم ومنع من يفكر في المخالفة من التفكير مجددا في الجرم، كما أن العقوبة ذاتها يمكن أن تكون رادعا له ولغيره فكل من يفكر في الجرم يفكر ألف مرة قبل الإقدام على فعلته لإدراكه بالتشهير الذي ينتظره.
استثناء المجانين
الدكتور النجيمي يتحدث عن الآيات القرآنية الدالة على التشهير كمبدأ شرعي مثل قوله تعالى
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ? ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ? وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»
، فهذا أمر من الله عزوجل بأن يكون هناك طائفة من المؤمنين تشهد تنفيذ العقوبة وهو تشهير بمن ينفذ فيه الحكم ويجوز مشاهدة المعاقب.
وعن من يستحق التشهير من المجرمين يقول النجيمي كل من ارتكب حدا من حدود الله عز وجل بالغا عاقلا يشهر به شرعا، ويستثنى من ذلك المجانين ومن لا عقل له وصغار السن والأحداث مع مراعاة التشهير بالشباب إن كانت جرائمهم لا تتعدى إلى غيرهم.
وبما يخص التشهير بالنساء، أوضح أن الأصل في المرأة هو الستر، لكن إذا ارتكبت حدا يوجب قصاصا أو قطعا أو جلدا فإنه يشهر بها أو لو قامت بأعمال الرشوة أو النصب والاحتيال أو رفع الأسعار ومخالفات ذلك فإنه يشهر بها لكنها تستر في قضايا العرض والشرف فلا يشهر بها.
ضد الفساد
المحامي الدكتور سعيد الدخيل يشير مجددا إلى أن التشهير يقره الدين الإسلامي ولا خلاف في ذلك ويختلف الخطأ والجرم من حال إلى حال، فهناك جرم يتعدى إلى المجتمع ويلحق به الضرر فهذا يستحق الجرم والجرم الذي لا يتعدى لا يستحق التشهير وللقاضي دور كبير في تحديد العقوبة مع الأخذ في الاعتبار تكرار الخطأ والجرم.
وعن القاعدة الشرعية التي تقول بأنه لا يشهر إلا بحكم شرعي والتوفيق بينها وبين أحكام التشهير التي تصدر من بعض الجهات الحكومية ولا تصدر من المحاكم الشرعية، أوضح الدكتور الدخيل بأن الجهات الحكومية أو الجهات القضائية في الإدارات الحكومية كلها تعتبر جهات قضائية سواء وزارة التجارة أو المحاكم الإدارية أو اللجان القضائية ولها الحق في إصدار الأحكام والتشهير في المخالفين.
وفيما يتعلق بحق التعويض عن التشهير في من ثبت جرمه، قال إنه لا يحق له المطالبة بالتعويض إذا صدر الحكم من جهة مخولة بعد ثبات الجرم أو المخالفة هنا يسقط حقه ولا يحق له المطالبة بالتعويض أيا كان سواء كان تعويضا ماديا أو تعويضا أدبيا، وحول مستوى التشهير بالمجرمين يرى الدخيل أن هناك قضايا فساد كبيرة تستوجب التشهير، فضلا عن المخالفات التجارية التي تستحق أن يشهر بأصحابها لأنه لم يسمع أن تاجرا شهر به والمطلوب معاقبتهم والإفصاح عن أسمائهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
جهل بالقانون
المحامي بندر شمال يقول إن كثيرا من الناس يجهلون قضايا التشهير ومن يستحق العقوبة ومن لا يستحق وهو أمر عائد في مجمله إلى الجهات القضائية التي إذا رأت أنه يجب التشهير في مرتكب جريمة ما فهو حق لها وفيه حماية للمجتمع والوطن والدين، كما أن كثيرا من الدول تعمل بهذا المبدأ وهناك أنظمة خاصة للتشهير وكيفية تطبيقها.
ويضيف المحامي بندر بأن هناك العديد من القضايا التي تحتاج أن تصدر فيها أحكام بالتشهير مثل قضايا الرشوة والاختلاس والمطلوب شموله لكل مستويات الجريمة مهما بلغ حجم الدعوى صغيرا كان أم كبيرا، مبينا أن المجتمع السعودي لم يعتاد على المطالبة بالتشهير بالخصوم في كثير من القضايا وهو أمر سلبي ونقص في الثقافة، مشيرا إلى أن التشهير عقوبة قاسية ورادعة للمجرم وقد تكون في كثير من الأحيان أقسى من العقوبة الأساسية للجرم وهذا أمر مشاهد ومعروف في كثير من القضايا التي تشهدها أروقة المحاكم الإدارية و الشرعية في المملكة وغيرها من الدول، فهناك بعض المجرمين لديهم الاستعداد الكامل لقبول مضاعفة العقوبة سواء كانت حبسا أو مالية بشرط ألا يتم التشهير بهم أمام الناس في الجرم المرتكب، وهذا الأمر يعزز من قوة مبدأ التشهير لأنه يعطي نتائج كبيرة في كثير من القضايا.
دعاوى مضادة
مصادر «عكاظ» أفادت أن قضايا التشهير المنظورة أمام الجهات المختصة قليلة العدد وتعتبر نادرة، كما أن قضايا المطالبة بالتعويض من التشهير محدودة على خلفية أن معظمها يتم الإعلان عنها بعد استيفاء كافة الخطوات وكلها مسبوقة بحكم قضائي شرعي، وإذا رأى القاضي ضرورة التشهير للصالح العام فعند ذلك لا يمكن للمتضرر من التشهير أن يرفع دعوى بإبطال حكم التشهير أو التعويض عنه. إلى ذلك أشار عدد من مراجعي المحاكم الشرعية والإدارية بأنه لا يوجد أي نموذج في هذه المحاكم يشير إلى أنه بإمكان رفع المدعي قضية ضد التشهير به يمكن أن تقدم كدعوى مثلها مثل غيرها من الدعاوى الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.