خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية    أمير تبوك يدشن التمرين التعبوي "استجابة 14"    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة    أمير الرياض يطلع على تقرير السجون    «الداخلية» تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من «مبادرة طريق مكة»    ارتفاع أسعار النفط إثر انخفاض مخزونات الخام في أمريكا    انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    إطلاق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام 1445ه    تحرك لضمان توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    محافظ القطيف: رؤية القيادة الرشيدة وضعت التعليم على سلم الأولويات    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    زيلينسكي يلغي جولة خارجية.. أوكرانيا تنسحب من خاركيف    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    تشغيل 4 رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية البريطانية من هيثرو إلى جدة    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    طموحنا عنان السماء    الأمن والاستقرار    اطلع على تقرير« مطارات الدمام» واعتمد تشكيل «قياس».. أمير الشرقية يؤكد على تجويد الخدمات ورضا المستفيدين    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تفريق بين عامل سعودي ومقيم في الحقوق والواجبات
دعت الجميع إلى الاطلاع على القوانين والواقع الفعلي للسوق .. وزارة العمل:
نشر في عكاظ يوم 21 - 02 - 2010

أكدت وزارة العمل أنها تعمل جاهدة على حماية العمالة دون تفريق -وعلى وجه الخصوص- العمالة الوافدة، من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، من خلال تطبيق منظومة أحكام نظام العمل الواضحة، دون تمييز بين عامل سعودي وآخر وافد، مشددة على أن الحقوق والواجبات ركن أساسي من دعائم نظام العمل.
وقالت الوزارة في بيان إنها تبذل جهودا كبيرة لترجمة الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أن تلك الممارسات تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة، التي لا تألو جهدا للقضاء على هذه الظاهرة انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر التشريع الأساسي في المملكة، وتحرم تحريما قاطعا لا لبس فيه الاتجار بالإنسان، أو التعرض له بالضرر، تحت أي ظرف أو مسمى.
وأضافت في بيانها «وحول بعض التساؤلات التي وردت إلينا من بعض وسائل الإعلام، والصحف المحلية عن تقارير عن جمعيات تجهل الواقع وتتحدث عن وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق العمالة الأجنبية، وتجهل أيضا ما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية، بل والعلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية المكان، وتنأى بنفسها عن معرفة الحقائق من مصادرها، فنحن ندعو الجميع للاطلاع على القوانين والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة، ورغم ذلك لا يمكن لمنصف أن ينكر بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل، وكذلك العاملين، ولا ننكر أيضا بعض المشكلات العالقة بين الطرفين -فالمملكة تحتضن أكثر من ثمانية ملايين عامل- والعالم كله يشهد هذه النزاعات، التي ربما تكون أشد قسوة، فلا توجد مثالية مطلقة في أي مكان، ولكن العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات وغير ذلك، بل العبرة بالقوانين التي تحفظ الحقوق، وتطبيقها دون مواربة، أو تمييز، وأيضا يجب علينا أن نحترم الآراء التي تختلف ونختلف معها، وعلينا أيضا أن نضع الأمور في نصابها بتوضيح ما خفي من حقائق».
حماية العمالة
وتابعت قائلة إن من أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة حاليا لتجريم الاتجار بالبشر، تطبيق عدد من مواد نظام العمل بكل حزم، منها المادة 37 التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي محررا ومحدد المدة، وكذلك المادة 38 التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في غير المهنة المدونة في رخصة العمل، وأيضا المادة 40 التي تلزم صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام، والإقامة، ورخصة العمل، والتجديد، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، ورسوم نقل الكفالة، وكذلك تذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت في 29/2/1428ه نصوصا تستهدف حماية العمالة الوافدة، منها الفقرة 13 من المادة 14 من اللائحة الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية، التي نصت على وجوب أن يتضمن العقد الذي يتم تحريره مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة، مثل الأجر، ونوع ومكان العمل، ومدة العقد، بالإضافة للفقرة 14 من المادة نفسها التي تنص صراحة على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من العامل، مقابل استقدامه، وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل، كما أوجبت الفقرة 17 من المادة 14 إلزام مكتب الاستقدام أن يحيط العامل -قبل الارتباط معه بعقد- بظروف المعيشة والتقاليد المتبعة في المملكة، والقرارات المتعلقة باستقدام وتوظيف غير السعوديين، كما وضعت الوزارة لائحة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، وذلك لتنظيم حقوق العاملات والعاملين في المنازل، بما يضمن حقوقهم وحصولهم عليها بشكل قانوني ومنتظم، وحسن معاملتهم.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لم تكن وليدة موقف، بل سياسة عامة للمملكة انتهجتها لضمان توفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها دون تفريق أو تمييز، وخير مثال على ذلك القرار الوزاري رقم 738/1 بتاريخ 16/5/1425ه الذي يقضي بحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص، مثل بيع التأشيرات، والحصول على مقابل نظير تشغيل العامل، وتحصيل مبالغ مالية منه مقابل تأشيرات الدخول والخروج والعودة، أو رخصة العمل، والإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال، واستغلالهم في التسول وما شابه ذلك، ونص القرار على معاقبة من يرتكب بعضا من هذه المخالفات بمنعهم من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، كما أنشأت وزارة العمل في عام 1425ه «إدارة رعاية العمالة الوافدة» بهدف تقديم الرعاية للعمالة الوافدة، في إطار حرص الوزارة على ضمان عدم الإساءة لهم، وحصولهم على حقوقهم.
ساعات العمل
وأشارت إلى أن وزير العمل أصدر القرار رقم 2836/1 بتاريخ 9/9/1427ه الذي يقضي بتخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات فقط لعدد من الأعمال، منها الصناعات الكيميائية، وصناعات البناء، والورق، والجلود، والنسيج، والخشب، والعمل تحت الأرض، بالإضافة للصناعات الميكانيكية.
وأضافت أن من أهم القرارات التي تضمن حقوق العمالة القرار الوزاري رقم 111/1 بتاريخ 9/1/ 1428ه الذي يقضي بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة، وقد نصت الفقرة الأولى من القرار على منع المنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لمدة شهرين متتالين من الاستقدام لمدة سنة، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فقد نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات، أو الحصول على التنازل عن الكفالة، مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل، كما نصت الفقرة الثالثة من القرار على عدم دفع العامل، أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول، ولا يتم تعويض صاحب العمل الذي قام بتأخير أجر العامل بعامل بديل عن الذي فقده بسبب نقل الكفالة، كما حرصت الوزارة على تسوية الخلافات العمالية، وإنصافهم، فأنشأت العديد من الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات في مكاتب العمل بمختلف مدن المملكة.
الاتجار بالبشر
وتابع البيان أن الوزارة توجت هذه الجهود باعتماد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430ه الذي نص على «حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاؤه مبالغ مالية أو تلقيها أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه». كما نص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بالعقوبتين معا.
ختم البيان بأن الوزارة إلى جانب التوعية الإعلامية، أعدت دليلا إرشاديا باللغتين العربية والإنجليزية للعمالة الوافدة بغرض توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الأساسية فيما يتعلق بظروف العمل في المملكة، وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي مشكلة، كما أعدت الوزارة برنامجا إعلاميا لتوعية المواطنين والوافدين وترسيخ مفاهيم المعاملة الحسنة، من خلال فيلم وثائقي بعنوان «شركاء في التنمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.