الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهديد بالانتحار جريمة جنائية
تعقيبا على مقال السليمان «تعهد بعدم الانتحار»
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2009

قرأت مقال الأستاذ خالد السليمان المنشور في صحيفة عكاظ الصادرة في 7/11/1430ه «حول استغرابه ودهشته وضحكه وهو يتخيل مظهر المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام وهو يدون تعهدا على شروع شخص على الانتحار بعدم العودة على الشروع في الانتحار أو الانتحار كما يقول».
«طبعا قرأت الخبر ولم أتعجب لأن ما قام به المحقق هو إجراء وافق صحيح القانون من حيث القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية على حد سواء.
وبصفتي باحثا في الأنظمة السعودية سوف أزيل اللبس عن سعادتكم حول الموضوع وأضع حدا لتأثر القراء بمقالكم ولكي لا يوصف مجتمعنا بأنه يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء.. أقول وبالله التوفيق:
إن القانون يهدف إلى استقرار النظام العام وتحقيق الأمن والتوفيق بين الرغبات والمصالح المتعارضة بين الأفراد ولا يتأتى ذلك إلا بتحديد ما يعد من الأفعال جريمة والعقوبة المقررة لها والالتزام بالقيام بالأعمال أو الامتناع عن القيام بالأعمال التي يحميها القانون سواء كانت في علاقة الفرد مع نفسه أو مع أسرته أو مع غيره من الأفراد أو علاقته مع مجتمعه أو دينه أو حتى مع ماله.
والتعهد هو ارتباط قانوني الغرض منه حصول منفعة للفرد أو المجتمع بالتزام المتعهد بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء.
ولأن القانون أو النظام يحمي الحقوق فكان لزاما أن يحدد الالتزامات لتبقى الحقوق محفوظة.
فعندما يطلب المحقق من المتهم التعهد بشيء فإنه يطلب شيئا واجبا عليه الالتزام به سواء كان منشأ الوجوب أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين الملزمة حيث يتعهد بالالتزام بأن يقوم بفعل أو الامتناع عن فعل واجبا عليه الالتزام به هذا إذا كان متمتعا بالملكات الذهنية والعقلية وإرادته ووعيه حاضرة وذلك لتذكيره بما يجب الالتزام به، أما في حال غياب الملكات العقلية والذهنية فلا مجال للتعهد بل يصدر أمره للجهات المختصة بإيجاد تدابير علاجية وتحفظية مستخدما سلطته الإدارية لا سلطته القضائية في هذه الحالة والفرق معلوم بين غياب الملكات العقلية والذهنية والحالات النفسية.
وهناك فرق بين التهديد بالانتحار والشروع في الانتحار والانتحار وهي جرائم جنائية لها عقوبات مقررة تنفذ في الحالة الأولى والثانية ويستحيل في الثالثة لفوات محل العقوبة بموت الجاني المنتحر.
وطبيعة جريمة الانتحار هي من الجرائم المادية ذات الحدث الضار وهو أن تفيض روح المنتحر فيصبح جثة هامدة في الكون المادي للأحياء وعناصر فعل جريمة الانتحار هو القرار الإرادي (العزم على فعل شيء ) والحركات العضلية (تنفيذ ما عزم عليه ) ولا يعلم القرار إلا المنتحر وحده فإن قرر التنفيذ في المطبخ أو غرفة النوم أو في أي مكان فلن يعلم به ولن يمنعه أحد .
وطبيعة التهديد بالانتحار هي من جرائم الحدث النفسي وهي سلوك مادي ذو مضمون نفسي أن يكون من شأنها إلقاء الرعب في نفس من يسمع التهديد أو يشاهده من أفراد المجتمع كمن يهدد بالقتل لأن التهديد بالقتل حدث نفسي يهدف به المتهم إلقاء الرعب في نفس المجني عليه لتكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته لكن جريمة القتل تختلف أن القرار الإرادي العزم على التنفيذ لا يعلمه إلا القاتل ثم ينفذ قراره الإرادي بحركات عضلية لتتحقق النتيجة وهي إزهاق روح المجني عليه..
وبناء عليه يظهر للمحقق صدق أو كذب المتهم في تنفيذ ما أدعى به وآيته الاستدلال والقياس السليم والظروف والملابسات الموضوعية للواقعة وما انتهى إليه التحقيق من نتائج تكون سببا للتعهد حيث يلتزم المتهم بما هو واجب عليه أصلا وهو الامتناع عن الإخلال بالنظام العام ثم الإفراج عنه مؤقتا تمهيدا لمحاكمته على سلوكه الإجرامي وتنفيذا للعقوبة المقررة عليه حفاظا على النظام وتحقيقا للردع العام، هذا ما يفهمه أهل القانون.
أما إن كان قصدك أن من يقبض عليه متلبسا بالشروع في الانتحار يؤخذ عليه التعهد بعدم الانتحار دون النظر في صدق المتهم أو كذبه ودون التحقق من ملكاته العقلية أو الذهنية فلم يقل به إلا أنت لأنه رأي نابع عن تصورك أدى إلى استغرابك ودهشتك وضحكك.
سرور العبد الوهاب جدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.