تراجع اسعار الذهب    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    غدًا.. انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 تحت شعار "الرياض تقرأ"    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أعوام قابلة للتجديد.. تكليف الرؤساء بقرار من مجلس شؤون الجامعات
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2024

طرح مجلس شؤون الجامعات مشروع تعديل نظام الجامعات، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التعديل على بعض نصوصه بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية 2030، من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام، وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها لتحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار.
وسيعزز تطوير المشروع الاستقلالية المنضبطة للجامعات، والوصول إلى تحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لريادة الجامعات لرفع التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن أبرز التعديلات ما شهدته المادة 30، وجاء نصها المعدل: «يكلف رئيس الجامعة بقرار من مجلس شؤون الجامعات، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
وتم تعديل المادة ال52 ليكون نصها: «يخضع جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون بالجامعة؛ لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ومن أبرز ما تضمنه المشروع تعديل المادة الرابعة ليصبح نصها: «يكون إنشاء الجامعات الحكومية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس شؤون الجامعات».
وتتكون الجامعة من كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية فوق المستوى الثانوي، ومستشفيات جامعية أو أي وحدات تنظيمية أو أكاديمية أخرى يقرها مجلس شؤون الجامعات وفق أحكام النظام.
وشهدت المادة السابعة، تعديلاً بخصوص مجلس شؤون الجامعات وجملة من اختصاصاته، ومنها إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإقرار اللوائح التنظيمية الأساسية للجامعات التي تقتضي أنشطتها ومجالاتها إقرار تنظيم خاص بها، واعتماد خطط تصنيف وتمايز وريادة الجامعات وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والمستهدفات الوطنية.
كما يختص المجلس بتحديد الأنماط التنظيمية والمجالس المختصة داخل الجامعات التي يتطلب تصنيفها أو طبيعتها تحديدها وإقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بها، وذلك استثناء من أحكام النظام، وإقرار الإطار العام لهيكلة الجامعات والكليات الحكومية، وإقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
ومن اختصاصات المجلس، إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات، وإقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، وإقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، ويقوم على إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
ويختص المجلس بالموافقة على إنشاء الكليات الحكومية المستقلة داخل المملكة، وفروع الجامعات الحكومية داخل المملكة وخارجها، والموافقة على إنشاء الجامعات الأهلية وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والموافقة على إلغاء الجامعات وفروعها، والكليات المستقلة ودمجها وتعديل أسمائها.
وتتضمن اختصاصات المجلس، تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
ووفق التعديل على المادة 24 ونصها، يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه للوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس، ورؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر - من ذوي الكفاءة والخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
ويجوز لمجلس الأمناء تشكيل مجلس الكلية أو المعهد بخلاف ما ذكر إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد عند إنشائها تقتضي ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.