محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أعوام قابلة للتجديد.. تكليف الرؤساء بقرار من مجلس شؤون الجامعات
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2024

طرح مجلس شؤون الجامعات مشروع تعديل نظام الجامعات، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التعديل على بعض نصوصه بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية 2030، من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام، وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها لتحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار.
وسيعزز تطوير المشروع الاستقلالية المنضبطة للجامعات، والوصول إلى تحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لريادة الجامعات لرفع التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن أبرز التعديلات ما شهدته المادة 30، وجاء نصها المعدل: «يكلف رئيس الجامعة بقرار من مجلس شؤون الجامعات، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
وتم تعديل المادة ال52 ليكون نصها: «يخضع جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون بالجامعة؛ لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ومن أبرز ما تضمنه المشروع تعديل المادة الرابعة ليصبح نصها: «يكون إنشاء الجامعات الحكومية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس شؤون الجامعات».
وتتكون الجامعة من كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية فوق المستوى الثانوي، ومستشفيات جامعية أو أي وحدات تنظيمية أو أكاديمية أخرى يقرها مجلس شؤون الجامعات وفق أحكام النظام.
وشهدت المادة السابعة، تعديلاً بخصوص مجلس شؤون الجامعات وجملة من اختصاصاته، ومنها إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإقرار اللوائح التنظيمية الأساسية للجامعات التي تقتضي أنشطتها ومجالاتها إقرار تنظيم خاص بها، واعتماد خطط تصنيف وتمايز وريادة الجامعات وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والمستهدفات الوطنية.
كما يختص المجلس بتحديد الأنماط التنظيمية والمجالس المختصة داخل الجامعات التي يتطلب تصنيفها أو طبيعتها تحديدها وإقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بها، وذلك استثناء من أحكام النظام، وإقرار الإطار العام لهيكلة الجامعات والكليات الحكومية، وإقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
ومن اختصاصات المجلس، إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات، وإقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، وإقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، ويقوم على إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
ويختص المجلس بالموافقة على إنشاء الكليات الحكومية المستقلة داخل المملكة، وفروع الجامعات الحكومية داخل المملكة وخارجها، والموافقة على إنشاء الجامعات الأهلية وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والموافقة على إلغاء الجامعات وفروعها، والكليات المستقلة ودمجها وتعديل أسمائها.
وتتضمن اختصاصات المجلس، تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
ووفق التعديل على المادة 24 ونصها، يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه للوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس، ورؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر - من ذوي الكفاءة والخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
ويجوز لمجلس الأمناء تشكيل مجلس الكلية أو المعهد بخلاف ما ذكر إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد عند إنشائها تقتضي ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.