استقرار اسعار الذهب    كييف تعلن مهاجمة خط أنابيب نفط روسي    تفشي عدوى منقولة بالغذاء في فرنسا    بدء تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم المستمر لعام 1447ه    حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطنين    ترقية فالح الدوسري للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية    ضبط مواطنًا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير    أكد أنه قادر على وقف حرب أوكرانيا.. ترمب يسعى لجمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة    لوح شوكولاتة ينهي حياة متقاعد سريلانكي    السوبر السعودي يفقد وصيف العالم    في افتتاح كأس السوبر بهونغ كونغ.. صراع بين النصر والاتحاد لخطف أولى بطاقتي النهائي    الأهلي يقترب من ضم لاعب موناكو    طاولة مستديرة في الرياض لتعزيز الشراكة.. اتفاقية سعودية سورية لحماية وتشجيع الاستثمارات    2 مليون طلب في موسم العودة للمدارس عبر «نينجا»    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    التحدي    أصوات شبابية تضيء ليالي الباحة    نصيحة من ذهب    تعقد خلال الأيام المقبلة.. جولة مفاوضات جديدة بين إيران والوكالة الذرية    دراسة: المروحة تضاعف مخاطر القلب في الصيف    سفير البيرو لدى المملكة يزور إحدى مزارع البنّ في جنوب المملكة    عدد المفقودين في سوريا منذ السبعينات يتجاوز 300 ألف    الجيش الإسرائيلي يبحث عن جنود بين جاليات العالم    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليون    263% نموا في قيمة الاكتتابات بالسوق السعودية    في تتويج لمسيرته الرياضية "الراجحي" يترقى إلى الحزام الأسود دان 5    تداول يغلق بانخفاض 11 نقطة    «أوقاف» تُعلن انطلاق نسخة نوعية من مبادرة «تيديكس»    4.5 مليارات ريال حجم زراعة الليمون بالمناطق    أمير حائل يستقبل مدير مكافحة المخدرات    مركزي جازان ينجح في تركيب جهاز تحفيز لأعصاب المثانة    إصدار مسرحي جديد لأدبي الطائف    ابتعاث الإعلام.. صناعة جيل سعودي يروي قصته للعالم    150مفقودا بعد فيضانات مدمرة في باكستان    استعراض سير عمل المنشآت الصحية أمام أمير تبوك    اجتماع استثنائي في واشنطن لتحديد مستقبل أوكرانيا    غونزاليس: نستحق بلوغ النهائي مباشرة    في الشباك    وزارة الثقافة تشارك في صوْن التراث بجازان    أمير جازان.. رؤية تلامس الواقع وإنسانية تحاكي القلوب    الكشف عن تفاصيل بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 في هونغ كونغ    الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 2,9 مليون منشط توعوي وإرشادي    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يطلقون "تعلّم بصحة" بالتزامن مع العودة للدراسة    شهر للغة العربية في أذربيجان    تعليم جازان ينظم لقاءً افتراضيًا لمديري ومديرات المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد    جمعية التكافل وشركة نهضة التنمية تبحثان عن سبل التعاون المشترك    جمعية عين تختتم مشروع عمليات اعتلال الشبكية بدعم من "غروس" وشراكة مع مركز بن رشد للعيون    الأحوال المدنية تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة استشر طبيبك لمنسوبيها    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    زرع الاتكالية    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر مسودة مشروع ضريبة التصرفات العقارية
نشر في عكاظ يوم 23 - 12 - 2021

حددت مسودة مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية نسبه 5% من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه كضريبة التصرفات العقارية في مادتها الثانية، التي حددت نسبة الضريبة ونطاق تطبيقها، و تفرض الضريبة بنسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه،
أو القيمة السوقية للعقار في وقت التصرف، أيهما أعلى، وتفرض على العقارات المتصرف فيها أيًا كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف وسواء كان التصرف شاملًا لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزًا أو مشاعاً أو وحدة سكنية وسواء كان العقار منجزا أو قيد الانجاز أو على الخارطة أو غير ذلك من أنواع العقارات مهما كان نوع استخدامها وسواء كان التصرف موثقا أو غير موثق.
مقترحات وشروط
شملت التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، شروط الاستثناء وتوضيحًا لدرجات القرابة، وتمت إضافة تعريف بشأن الأقارب حتى الدرجة الثالثة، لتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والدرجة الثانية الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فيما تشمل الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات الأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم. وتضمنت أيضًا تعديلات لبعض فقرات المادة الثالثة، وتحديدًا المعنية بشروط الاستثناء، حيث نصت على أنه يُستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كليًا أو جزئيًا التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، والتصرف في العقار كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط عدم قيام المتصف له بإعادة التصرف بالهيئة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ توثيق الهبة.وصية موثقة
شملت الاستثناءات التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة، والتصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، عدا شركات المحاصة، وذلك بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.غرامة لا تقل عن الضريبة
يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها. ويعاقب بذات العقوبة أي شخص يثبت اشتراكه أو مساعدته أو تسهيله لتلك الأفعال. ويعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاما بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وللمجلس وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.غرامة 10 آلاف لمخالفي النظام.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو لائحته بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة، وللمجلس وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها. وحملت المادة السادسة عشرة آليه الاعتراض والتظلم حيث يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتحدد اللائحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لقبول الاعتراض لدى الهيئة.
إنذار وحجز
ضمت المادة السابعة عشرة إجراءات الحجز لاستيفاء الضريبة غير المسددة، في حال لم يتم سداد المبالغ النهائية المستحقة بموجب هذا النظام خلال المدة المحددة، للهيئة أن تشعر المدين بوجوب السداد خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال لم يتم سداد المستحقات خلال المدة المحددة في الإشعار يتم إنذاره نهائياً بالسداد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ الإنذار، فإن انقضت المدة المحددة في الإنذار دون أن يتم سداد المستحقات فللهيئة الحجز على أمواله في حدود المبالغ المستحقة. و تُزود البنك المركزي السعودي بنسخة من قرار الحجز وللهيئة مخاطبة وزارة العدل والجهات والهيئات الحكومية - بحسب ما تراه مناسباً - للحجز على أصول المدين وأمواله المنقولة أو غير المنقولة، ويجوز للهيئة وفقاً لتقديرها قبول بيع أية أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات.
و على أي شخص - بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية - عدم السماح بأية سحوبات أو دفعات من حساب المدين من تاريخ استلامها لقرار الحجز وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.