دوريات الأمن في المدينة المنورة تضبط مقيمًا لممارسته التسول    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام الرياض    الفيحاء يحقق فوزا صعبًا على الاتفاق    القادسية يحول تأخره للفوز على الأهلي    الرياض يقلب الطاولة على الاتحاد ويحقق انتصاراً تاريخياً بثلاثية    خام برنت يرتفع 2.67% ليبلغ عند التسوية 103.14 دولار    القبض على 14 إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم 252 كجم "قات" في جازان    الكشافة يواصلون تنظيم وإرشاد المعتمرين بالحرم المكي خلال العشر الأواخر من رمضان    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1700 سلة غذائية في عدة مدن في جمهورية الجبل الأسود    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى    عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تخدم 6,891 حالة بمخيم الزعتري    الصين تطلق قمرين اصطناعيين تجريبيين جديدين    استقرار اقتصاد بريطانيا خلال يناير    خطيب المسجد الحرام: قد ينال العبد الأجر العظيم بعمل يسير    خطيب المسجد النبوي: على العبد أن يُخلص مُراده بالعمل بقصد تحقيق عبودية الله    إبراهيم الفهيد.. أصمّ كرّس حياته لخدمة المسجد وتفطير الصائمين لأكثر من 25 عامًا    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    ترقية العماشي للمرتبة الحادية عشرة ببلدية بيش    المنبر النبوي .. موضع خطب الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومَعْلم من معالم المسجد النبوي    زفاف أحمد الكستبان    جستر محايل تفعل مبادرة ( كل عام وأنتم بخير وعيدكم مع جستر غير )    عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة    عيرف.. الحارس الصامت    الاستثمار في الحقيقة    الشعر الجاهلي.. صُمود رغم التحولات    ثقة الجماهير في التحكيم السعودي على المحك.. هل تنهار المنافسة؟    الملك وولي العهد يُعزيان سُلطان عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    العلم في عيون الأطفال    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة ونائب أمير مكة في مقدمة مودعيه    الدكتور محمد الحربي: أنا نصراوي وأتمنى أن يحقق بطولة الدوري    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نيوم والتعاون في دوري روشن للمحترفين    "جولة يوم العلم" الحزم يحسم ديربي الرس أمام الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «فوانيس» يختتم موسمه التاسع بإقبال يتجاوز 195 ألف زائر    أكثر من 1221 خدمة ومعينات طبية قدمتها خيرية مرضى الزهايمر    مستقبل الإعلام في الخليج    أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر    في زمن الشائعة: من يحرس الحقيقة    لمجلس التنفيذي للألكسو يتبنى مقترح السعودية بتخصيص مليون دولار ل5 دول في الأزمات والكوارث والطوارىء    جامعة الدول العربية تعرب عن قلقها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين    ارتفاع أسعار النفط في ظل الهجمات الإيرانية على منشآت نفط وناقلات في الشرق الأوسط        السعودية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين هجمات "إيران الشنيعة" على دول الخليج    المشي بعد الإفطار ينشط الدورة الدموية ويحسن اللياقة    وزارة الداخلية تحتفي بيوم العلَم    مكة المكرمة تتوشّح بالأعلام السعودية احتفاءً ب" يوم العلم"    منوهاً بدعم القيادة للمنظومة.. الجاسر يدشن المسارات اللوجستية للحاويات والبضائع الخليجية    لأول مرة: قروض واردات القطاع الخاص تنخفض 3.3%    العلم السعودي... راية لا تنكسر    مقذوفات مجهولة تصيب 3 سفن شحن بمضيق هرمز    إسرائيل تتوعد بمواصلة الضربات.. كاتس: الحرب مستمرة بلا سقف زمني    بعد تضارب التقارير حول إصابته.. نجل الرئيس: المرشد الإيراني الجديد بخير    تمديد تكليف طاش    الصداقة تمنع الاكتئاب    أعلنت وفاته فاستيقظ على طاولة الموت    الحنين إلى زمن الراديو    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في فعاليات يوم العلم السعودي 2026م    917 بلاغا تجاريا بجازان    15 فائزا في مسابقة الفرقان الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات سجناً و30 مليوناً غرامة على حارقي النفايات
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2021

حدد نظام إدارة النفايات عقوبة كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة، لتشمل السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها أمام المحكمة المختصة.
وأكد نظام إدارة النفايات اختصاص وزارة الشؤون البلدية بجمع رسوم النفايات التجارية والسكنية لمده سنتين، على أن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فئة من فئات منتجي النفايات، وفسر النظام منتج النفاية بكونه كل شخص ينتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام.
وتضمن تعريف النفايات الخطرة هي النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
فيما عرف نفايات الوسائط البحرية بالنفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
واستثنى في مادته الثالثة تطبيق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية، فيما تضمنت المادة الرابعة بكونه لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
وشددت المادة السابعة على أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين؛ وهي وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، أو وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها.
وحظرت المادة الثامنة ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وشددت المادة الثانية عشرة على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
فيما تضمنت المادة الثامنة عشرة على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقاً لما تحدده اللائحة. وحظرت المادة التاسعة عشرة استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، ولا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة. كما نبهت إلى أنه لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة.
وشملت المادة الثانية والعشرون أن لمجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه، وتحديد المقابل المالي على منتجي النفايات آخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
فيما ضمت المادة السادسة والعشرون تحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
ونبهت إلى أنه يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثاً للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار، وكل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.
وحملت المادة الثامنة والعشرون المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات من أبرزها التحفظ على نفقة المخالف في حالة ثبوت المخالفة على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة، خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وأوضحت المادة التاسعة والعشرون عقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة تفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
وتضاعف الغرامة الموقعة على المخالف حال العود، ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، ويتضمن الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار، وتضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً.
وشددت المادة الخامسة والثلاثون على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
عقوبات المخالفين:
غرامة لا تزيد على (10.000.000) ريال
تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر
تضاعف العقوبة
على المخالف حال العودة
إلغاء الرخصة
أو التصريح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.