توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    إحالة مسوّق لمشروع عقاري غير مرخَّص للجهات المختصة    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    4 أرقام قياسية في الهلال بعد الفوز على التعاون    جاتوزو يقترب من دوري روشن    بأقل مجهود.. الهلال «العالمي» يهزم التعاون بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري    إدانة المنشأة المتسببة ب"التسمم" وإتلاف أغذيتها    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    سلوت يعرب عن ثقته بتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب    الإنترنت في السعودية.. 99% نسبة الانتشار.. والهواتف المتنقلة الأكثر استخدامًا ب98.9%    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    رسالة من فيرمينو قبل لقاء الهلال    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    اختبار جاهزية الاستجابة لأسلحة التدمير الشامل.. في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    فصول ما فيها أحد!    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر تعديلات نطام النيابة العامة
نشر في عكاظ يوم 15 - 05 - 2020

علمت عكاظ بصدور الموافقة على تعديل تطام النيابة العامة، والذي تضمن تعديل وإلغاء 11 مادة، أبرزها النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
وتضمن تعديل نظام النيابة العامة، الصادر كالتالي:
أولاً: تعديل المادة (الأولى)؛ لتصبح بالنص الآتي:
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.
ثانياً: تعديل المادة (الثانية)؛ لتصبح بالنص الآتي:
تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء.
ثالثاً: تعديل المادة (الثالثة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
1- تختص النيابة –وفقاً للأنظمة– بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقيق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.
رابعاً: تعديل المادة (الرابعة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
1-ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوّن مما يأتي:
أ- النائب العام رئيساً
ب- وكيل النيابة العامة عضواً ونائباً للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من النائب العام.
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيسالجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس النيابة العامة -إضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام- بما يأتي:
أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة، من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم،وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة النيابة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.
د- الإشراف على النيابات والدوائر والأعضاء وأعمالهم، وفقاً للأنظمة.
ه- دراسة الأمور المتعلقة بأعمال النيابة، وما يحيله إليه النائب العام.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة متضمناً ملحوظاته ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفعها النائب العام إلى الملك متضمناً ما يراه في بشأنه.
خامساً: تعديل المادة (العاشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.
ويكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة.
سادساً: تعديل المادة (الثالثة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة.
سابعاً: تعديل المادة (السادسة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء العام حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابةً فتبلغ صورة منه إلى النائب العام.
وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به، بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من النائب العام ووكيل رئيس دائرة التحقيق وادعاء (أ)، أو من وكيل النيابة العامة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال المحقق المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغاً لذلك، ولها أيضاً أن تؤيد التنبيه أو أن تعدّه كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس النيابة العامة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.
ثامناً: تعديل المادة (السابعة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
يرفع رئيس دائرة التفتيش -أو من ينيبه- الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة، ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
تاسعاً: تعديل المادة (السادسة والعشرين)؛ لتصبح بالنص الآتي:
ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم.
عاشراً: تعديل المادة (السابعة والعشرين)؛ لتصبح بالنص الآتي:
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى.
حادي عشر: إلغاء المادتين (الحادية عشرة) و(الثامنة والعشرين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.