الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    نائب أمير حائل: رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 يتزامن مع الحراك الشتوي ويعكس دعم القيادة للمنطقة    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق أعمال المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    صعود النفط    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: تسريب «فيديوهات» المراقبة جريمة تستوجب السجن
نشر في عكاظ يوم 31 - 10 - 2019

اعتبر قانونيون كشف صور ومشاهد التقطتها كاميرات المراقبة التلفزيونية في أماكن عامة ونشرها، جريمة تجسس يعاقب عليها القانون.غير مخولين جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. وقال المحامي ماجد قاروب ل «عكاظ»: إن تسريب مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة تعد جريمة كبرى، إذ يعتبر رجل الأمن أو المراقب مؤتمناً على أعراض وأسرار الناس، ومن يتولى الرقابة يتاح له ما لم يتح لغيره من الاطلاع على الأسرار ومراقبة الناس دون علمهم بغرض حمايتهم. وأضاف أن الصور والمقاطع التي تلتقط في الأماكن العامة محمية ومصانة بموجب أنظمة حماية البيانات والمعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها وتداولها إلا وفق ضوابط وإجراءات محددة وفقاً للنظام ولا يجوز تجاوزه. وعند قيام أي شخص بالاطلاع على أي معلومات أو بيانات دون أن تكون له صفة أو صلاحية يعد ذلك جريمة جنائية. ومقاطع المراقبة جزء من ذلك وأي موظف في الرقابة الأمنية على الشبكات التلفزيونية بواسطة الكاميرات، ينشر المقطع تطاله العقوبة الجنائية، وينسحب ذلك على من يقوم بإعادة نشرها باعتباره شريكاً خصوصاً إذ صحبت المقاطع تعليقات مسيئة مصاحبة.
ويقول المحامي ماجد بن فتن: إذا اعتبرنا أن المشهد الذي حدث بين زوج وزوجته، وتم نشر المقطع يعد ذلك مخالفاً للذوق العام وتتم محاسبة المتورطين لأنهم ارتكبوا جرماً من الجرائم الإلكترونية، وأي شخص يتعرض للإساءة ب «التشهير» يستطيع التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
وترى المحامية بيان زهران، أن تسريب المقاطع يخالف المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، فالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها جريمة، وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن هذا النوع من الكاميرات وضعت لضبط الأمن لا للمساس بحياة الآخرين والتعرض والتشهير بهم.
وقالت المحامية نسرين الغامدي إن لائحة الذوق العام في البند 19 من قائمة مخالفات لائحة الذوق تنص على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم يعاقب بغرامة مالية تقدر ب1000ريال، وفي حال تكرر المخالفة تكون الغرامة 2000 ريال مع إلغاء الصور، ونص نظام الجرائم المعلوماتية أن المساس بالحياة الخاصة، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.
وتشير الغامدي إلى تشابه الجريمة المعلوماتية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة وتختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.