الصندوق السعودي للتنمية يسلم تونس 129 مسكنا    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    المملكة مجددا رئيسا لمعهد المواصفات الإسلامي    51 شهيدًا بغزة اليوم وحصيلة العدوان بلغت 59,029 شهيدًا    انطلاق الدورة 56 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة    الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    دول الخليج تدعو لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن غزة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    ارتفاع أسعار النفط    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    قائد يصنع المستقبل    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: تسريب «فيديوهات» المراقبة جريمة تستوجب السجن
نشر في عكاظ يوم 31 - 10 - 2019

اعتبر قانونيون كشف صور ومشاهد التقطتها كاميرات المراقبة التلفزيونية في أماكن عامة ونشرها، جريمة تجسس يعاقب عليها القانون.غير مخولين جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. وقال المحامي ماجد قاروب ل «عكاظ»: إن تسريب مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة تعد جريمة كبرى، إذ يعتبر رجل الأمن أو المراقب مؤتمناً على أعراض وأسرار الناس، ومن يتولى الرقابة يتاح له ما لم يتح لغيره من الاطلاع على الأسرار ومراقبة الناس دون علمهم بغرض حمايتهم. وأضاف أن الصور والمقاطع التي تلتقط في الأماكن العامة محمية ومصانة بموجب أنظمة حماية البيانات والمعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها وتداولها إلا وفق ضوابط وإجراءات محددة وفقاً للنظام ولا يجوز تجاوزه. وعند قيام أي شخص بالاطلاع على أي معلومات أو بيانات دون أن تكون له صفة أو صلاحية يعد ذلك جريمة جنائية. ومقاطع المراقبة جزء من ذلك وأي موظف في الرقابة الأمنية على الشبكات التلفزيونية بواسطة الكاميرات، ينشر المقطع تطاله العقوبة الجنائية، وينسحب ذلك على من يقوم بإعادة نشرها باعتباره شريكاً خصوصاً إذ صحبت المقاطع تعليقات مسيئة مصاحبة.
ويقول المحامي ماجد بن فتن: إذا اعتبرنا أن المشهد الذي حدث بين زوج وزوجته، وتم نشر المقطع يعد ذلك مخالفاً للذوق العام وتتم محاسبة المتورطين لأنهم ارتكبوا جرماً من الجرائم الإلكترونية، وأي شخص يتعرض للإساءة ب «التشهير» يستطيع التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.
وترى المحامية بيان زهران، أن تسريب المقاطع يخالف المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، فالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها جريمة، وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن هذا النوع من الكاميرات وضعت لضبط الأمن لا للمساس بحياة الآخرين والتعرض والتشهير بهم.
وقالت المحامية نسرين الغامدي إن لائحة الذوق العام في البند 19 من قائمة مخالفات لائحة الذوق تنص على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم يعاقب بغرامة مالية تقدر ب1000ريال، وفي حال تكرر المخالفة تكون الغرامة 2000 ريال مع إلغاء الصور، ونص نظام الجرائم المعلوماتية أن المساس بالحياة الخاصة، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.
وتشير الغامدي إلى تشابه الجريمة المعلوماتية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة وتختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.