"طمية" تنظم إلى الأسطول الإسعافي بفرع الهلال الأحمر بعسير    الرئيس السوري: تفوق إسرائيل العسكري لا يضمن لها النجاح السياسي أو الأمني    مقتل امرأة وإصابة 3 في روسيا    457 مليونا مستحقات مزارعي القمح    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    سحب ممطرة على جنوب غرب المملكة وحرارة شديدة على اجزاء من الرياض والشرقية    أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    معلقون ومحللون يرتقون بتجربة المشاهدة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ارتفاع الدخل السياحي في الأردن    أمين المدينة المنورة يستعرض جهود هيئة تطوير المنطقة    ارتفاع أسعار الذهب    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    "الأكاديمية اللوجستية" تفتح التسجيل ل" الدبلوم المشارك"    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    معرض"عجائب أرض السعودية" يرسو في اليابان    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة ألاسكا مع تحذير من تسونامي    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    «الشورى» يطالب «الصحة» بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    أمير جازان يزور بيت الحرفيين    شباك التذاكر.. حين تروى الحكاية بلهجة سعودية    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    سعود بن نايف يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    العُلا تجمع بين سكون الطبيعة والمنتجعات الصحراوية    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات إسرائيلية على دمشق    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإعلام تناهض التحرش في بيئة العمل ب20 مادة
«عكاظ» تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لضبط السلوك والوقاية
نشر في عكاظ يوم 19 - 03 - 2019

وافق وزير الإعلام على نظام مكافحة التحرش الخاص بالوزارة وفروعها، واللائحة التنظيمية لحماية الموظفين والمراجعين وكل من تواجد في محيطها. واحتوت اللائحة على 20 مادة تناولت العشر الأولى منها تعريف التحرش ومكان وقوعه وبيئته والوقاية منه. ووصفت اللائحة التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. فيما عرّف بيئة العمل بأنه المكان الذي يوجد به الموظف أو المراجع ومن في حكمها واعتبرت إغراء ودفع الشخص للتحرش نوعا من التحريض يعاقب فاعله. وأكدت اللائحة أنه من حق كل موظف أو متدرب أو زائر لبيئة العمل، الذي يعتقد أنه تعرض للتحرش إبلاغ الموظف المخالف شفوياً أو خطياً بأن سلوكه غير مرحب به وأنه تصرف مهين يجب التوقف عنه، ولا يخل ذلك بحقه في رفع شكوى إذا لم يتمكن من تبليغ الموظف المخالف بتجاوزه.
موجبات التشديد
شددت اللائحة عقوبة التحرش في حالة حدوثها أثناء أداء مهمة عمل، والتحرش بذوي الاحتياجات الخاصة وبالأطفال وبمن كان نائماً أو فاقداً للوعي أو من هو في حكم ذلك. كما شددت في العقوبة على صاحب سُلطة على الموظف مباشرة أو غير مباشرة وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. وفي حال إذا استغل الجاني وقت الأزمات والكوارث والحوادث أو إذا كان الجاني من المكلفين بالأمن وحراسة مقر العمل وعند قيام أكثر من شخص بالتحرش الجماعي بالضحية وعند تكرار التحرش. وفي الحق الخاص لجريمة التحرش يشترط لتحريك الدعوى لدى الجهة المختصة بالوزارة، أن يقيمها الطرف المتضرر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من حدوث الواقعة مع عدم الإخلال بحقه في التقدم بالشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً ويتخذ المسؤول الإجراءات اللازمة لمعالجة أي حالة تحرش يشتكي منها الموظف ويبلغ بها رئيسه المباشر دون إبطاء بما لا يتأخر عن ثلاثة أيام عمل، وبما يضمن السرية التامة. وللإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحق العام إذا علمت بحدوث التحرش الجنسي حتى لو لم يرغب الفرد في تقديم شكوى رسمية أو تنازل عنها.
الشكاوى الكيدية
تختص إدارة المتابعة داخل الجهة بتلقي شكاوى جريمة التحرش وفق نموذج معد لهذا مشتملا على البيانات الضرورية التي تتصف بالسرية وعدم الإفصاح عنها لغير المعنيين بها، ويلزم إيراد الأدلة والقرائن والبينات المعتبرة شرعاً ونظاماً لإثبات صحة وقوع التحرش، وفي حال توفر الأدلة الكافية لجريمة التحرش تقوم إدارة المتابعة بالتوصية بإيقاع العقوبة التأديبية اللازمة حسب نظام تأديب الموظفين. وتضمنت المواد التأكد من صحة الشكوى وعلى إدارة المتابعة أخذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى في جريمة التحرش وجديتها، وأنها ليست من الدعاوى الكيدية. ويعاقب كل من قدم بلاغا كيديا أو ادعى كذبا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، وبما ورد في أحكام قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادر بقرار مجلس الوزراء.
من غير الموظفين
في حال وقوع جريمة التحرش من الموظفين يخضع المتهم إذا كان موظفاً بالوزارة أو الفروع التابعة لها للمساءلة تأديبياً حال مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، وتسري عليه أحكام نظام تأديب الموظف الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1/‏2/‏1391 وما أعقبه من تعديلات، وكذلك الجزاءات التأديبية الواردة في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ولا يحول ذلك دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وتضمنت المواد العشر الأخيرة من اللائحة على أنه في حال وقوع جريمة تحرش من غير الموظفين إذا وقعت جريمة التحرش داخل بيئة العمل من غير موظفي الوزارة أو الفروع التابعة لها، فللمجني عليه التقدم بشكواه أمام الجهات المختصة نظاماً، وعلى الوزارة تقديم ما لديها من معلومات وأدلة في حال طلبها من جهات الاستدلال والتحقيق في الشكوى.
امرأة في لجنة المساءلة
أكدت اللائحة أن جهة الاختصاص بمساءلة المتهم في جريمة المتحرش
تكون بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة نظر في شكاوى التحرش ولا يقل عدد أعضائها عن 4، وأن تشارك في عضوية اللجنة امرأة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن ترى، ولا يجوز أن يشارك في عضوية اللجنة أي من طرفي الدعوى أو يكون له به صلة قرابة.
كما أن التمييز ضد الموظف المتنازل عن شكوى التحرش يُحظر على المدير المباشر اتخاذ أي تمييز إداري أو عقابي مباشر أو غير مباشر ضد أي موظف تنازل عن شكواه في جريمة التحرش.
معلومات سرية.. للغاية
عن سرية المعلومات أكدت اللائحة أنه على كل من يطلع من موظفي الوزارة بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش، المحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي استثناها النظام. ويجب الحفاظ على سرية معلومات جريمة التحرش كاملة، ولا يحق لأي أحد تداولها وتناقلها بأي وسيلة كانت، وفي حال إفشاء أسرار التحقيق أو معلومات جريمة التحرش وأطرافها بما يؤدي إلى الإضرار بالمجني عليه، فإن للمتضرر الحق في مقاضاة المتسبب في ذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
تدابير.. منع التسريحات الملفتة والأبواب المغلقة!
تناول النظام التدابير الوقائية لضمان بيئة سليمة خالية من التحرش لعمل الموظفين كافة
والمتدربين ومن هم تحت التجربة، مع استخدام كاميرات المراقبة في الممرات والمصاعد ومواقف السيارات وعدم إغلاق باب المكان عند الاجتماع بين رجل وامرأة والالتزام بلباس الحشمة في مقر العمل، ويشمل ذلك مرتادي مقر العمل من غير منسوبيه.
ومن التدابير أيضا عدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل والتسريحات الملفتة للنظر، ونحوها ويمنع منعاً باتاً دخول الرجال دورات المياه الخاصة بالنساء، ودخول النساء دورات المياه الخاصة بالرجال. ويجب الجلوس بمسافة مناسبة تمنع مزاحمة الرجال للنساء في الندوات والمحاضرات والاجتماعات، مع مراعاة الاحتشام في هيئة الجلوس. وتجنب كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي في الأحاديث، أو المراسلات، بين الجنسين داخل أو خارج إطار العمل.
من هو المحرّض؟
في حال التحريض والمساعدة على جريمة التحرش فإن من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة التحرش، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش. وفي حال الشروع في جريمة التحرش فإن كل من شرع في جريمة التحرش، يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش.
وفي ما يخص الأمور الطارئة إذا طرأ أمر لم ينص عليه في اللائحة يكون للوزير أو من يفوضه صلاحية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه حسب مقتضيات المصلحة. ويُرجع في الأحكام المتعلقة بجريمة التحرش فيما لم يرد له ذكر في هذه اللائحة إلى نظام مكافحة جريمة التحرش والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وتعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وله أو لمن يفوضه تفسيرها أو تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.