أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    ارتفاع أسعار النفط إثر انخفاض مخزونات الخام في أمريكا    انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد    إطلاق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام 1445ه    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    تحرك لضمان توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    أميرالقصيم يكرّم 26 فائزة بجائزة شقائق الرجال    ‬بدء وصول قادة الدول العربية إلى المنامة    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    عدد الفلسطينيين منذ نكبة 1948 تضاعف 10 مرات    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    وصول الطائرة السعودية ال 50 لإغاثة أهالي غزة    محافظ القطيف: رؤية القيادة الرشيدة وضعت التعليم على سلم الأولويات    أوامر ملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    تشغيل 4 رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية البريطانية من هيثرو إلى جدة    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    أمير منطقة الرياض يستقبل مدير السجون بالمنطقة    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    «الداخلية» و«سدايا» تطلقان جهازاً متنقلاً لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    سعود بن نايف: رؤية المملكة أسهمت في تحسين جودة الحياة    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    طموحنا عنان السماء    الأمن والاستقرار    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رافعة الحرم: الاستئناف تنقض قرار «صرف الدعوى» وتعيده إلى الجزائية
نشر في عكاظ يوم 02 - 05 - 2017


Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف أعادت أمس ملف دعوى بن لادن (الرافعة) إلى المحكمة الجزائية في مكة، وقررت نقض الحكم السابق الصادر في يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة. وأكدت الاستئناف اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف درسوا القضية وأيدوا رأي المدعي العام ورأي القاضي المخالف في الحكم السابق، إذ تمسك باختصاص المحكمة بالدعوى، في حين عارضه قاضيان وتمسكا بعدم الاختصاص ليصدر الحكم وقتها بالأكثرية.
الجزائية..مختصة
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت في 26 /01‏/2017 حكما ابتدائيا بالأغلبية، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن، في دعوى سقوط رافعة الحرم لعدم الاختصاص. وقررت الدائرة التعزيرية المكونة من ثلاثة قضاة، بالأكثرية، الأخذ بالدفوع في أن المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة واعترض حينها المدعي العام على الحكم وطلب الاستئناف.
وقررت الدائرة بأغلبية اثنين من القضاة بصرف النظر عن الدعوى، في حين تحفظ قاض ثالث على القرار وتمسك بوجهة نظره في اختصاص المحكمة، كما تمسك المدعي العام بأن المحكمة مختصة بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتهمين استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير.
الادعاء والتحقيقات
واستند المدعي العام إلى أن نتائج التحقيق التي رفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعيتها تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع. وتنص التعليمات على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول جزءا من المسؤولية عما حدث.
وكانت رافعة في الحرم المكي سقطت في الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غربي السعودية. وخلفت الحادثة نحو 108 قتلى ونحو 238 جريحًا حسب ما أعلن من الدفاع المدني.
المنقوض صدر بموافقة اثنين واعتراض واحد !
شكل الحكم المنقوض تباينا في وجهات النظر لثلاثة قضاة في الدائرة التعزيرية المختصة، إذ تمسك اثنان من القضاة بصرف النظر عن القضية واعتبار أن ما وقع ليس جريمة، بل مخالفة لنظام ولوائح الدفاع المدني في حين تمسك القاضي الثالث بوجهة نظر مغايرة ووقع على الحكم بعبارة «لي وجهة نظر باختصاص المحكمة» وهي وجهة النظر التي أخذت بها الاستئناف واضح الحكم المنقوض أن المتهمين في قضية رافعة الحرم يجب محاكمتهم لتقصيرهم وإهمالهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام وأدلته وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة بن لادن بطلب الدية والتعويض أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.