السعودية تُعلق الشروط الملاحية ل30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج    زيادة تشغيل قطارات الحاويات بالمملكة استجابة للمتغيرات في المنطقة    منتخبنا الوطني يدشن تدريباته في جدة استعدادًا للقاء مصر الودي    جاتوزو يهتم بالجانب النفسي أكثر من التكتيكي قبل ملحق كأس العالم    جمعية الكشافة تشارك في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية عبر الاتصال المرئي    تدشين الفعاليات الثقافية لعام 2026 في السعودية    النفط يتراجع 10% بعد تقارير حول محادثات بين أمريكا وإيران    ترمب: المحادثات مع الإيرانيين بدأت ليلة السبت    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    جدة التاريخية تسجّل رقمًا قياسيًا بأكثر من 4 ملايين زائر في رمضان    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    الهلال الأحمر السعودي بالباحة يرفع الجاهزية القصوى ويُفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية    إحباط تهريب (112,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    البَرَد يكسو شوارع الباحة ومرتفعاتها    CNN: مسؤولون في المنطقة حذروا البيت الأبيض من ضرب منشآت الطاقة الإيرانية    ويجز والعسيلي يختتمان أمسية شبابية على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة    اعتراض صاروخ في الرياض ومسيّرة بالمنطقة الشرقية    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 2026 بخسائر تفوق 5%    أكثر من 600 منتزه وحديقة تستقبل أهالي حائل وزوارها في عيد الفطر    فريق "أثر باق" التطوعي ينشر البهجة في مستشفى صامطة بمبادرة "ابتسامة أمل"    هل يشارك ساديو ماني أمام النجمة؟    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال    جديد مصير كيسيه محترف الأهلي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    القيادة تعزي أمير قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    بعد شلل هرمز.. خط أنابيب سعودي يحافظ على إمداد العالم بالطاقة        بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    أمانة الشرقية تختتم حملة "جود الإسكان" تحت شعار "الجود منا وفينا"    أدوات التأثير    إنتاج الظروف الصعبة يعزز المخاطر الجيوسياسية في الخليج    أرتيتا يتحسر على إخفاق أرسنال في التتويج بكأس الرابطة    دُرة الساحل    ضبط بنغلاديشي في القصيم لممارسته التسول    الرغفان أكلة بين الثقافة الشعبية والتاريخ    الأرض له يومين عليه رواحي    المنتخب الوطني B يفتتح معسكره الإعدادي في جدة    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    السعودية تبلغ أفراداً من البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة المملكة في 24 ساعة    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    شاطئ السباحة بجازان.. وجهة العيد التي جمعت الفرح والبحر    نائب أمير نجران يعزّي شيخ شمل آل فاطمة يام في وفاة شقيقه    من يكره الكويت    احتفالات عيد الفطر في وادي الدواسر تبدع البلدية في تنظيمها وتفاعل واسع من الأهالي    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    ابن وريك يعايد المنومين بمستشفى الدرب العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    القيادة تشيد ببطولات القوات المسلحة السعودية أمام العدوان الإيراني    عيد الدرب مطر.. ومبادرات للفرح.. وورود    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    النهج المبارك    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدلات صحية جديدة تصل إلى 30% للاستشاريين و20% للأطباء و15% للصيادلة
نشر في نجران نيوز يوم 04 - 02 - 2011

أقرت لجنة مشكلة من مجلس الخدمات الصحية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية ضوابط صرف بدل الندرة والتميز للكوادر الصحية المختلفة، بالإضافة إلى إقرار الفئات التي ستُمنح لها بدلات الندرة والتميز ومقدار البدل لكل فئة. ووفقاً لخبر أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته صحيفة المدينة اليوم حددت الضوابط 30% لبدل الأطباء الاستشاريين، و20% ل "طبيب نائب"، وذلك في مجالات الطب البيطري، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال. و20% للاستشاري، و15% لطبيب نائب في مجالات أمراض القلب، والكلى، والمناعة، والحساسية، والأمراض العصبية.
كما تم تحديد 10% للطبيب المقيم، أو الطبيب العام في مراكز الرعاية الأولية، والمقيمين في المدن الصغيرة. أما الصيدلي الاستشاري فيتمتع ب 20%، والصيدلي الأول 15%، والصيدلي ب 10%.
وتؤكد لائحة الضوابط أن بدل التميز سيتم منحه وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين. أما ما يخص التدريب، فيُحدد مجلس الخدمات الصحية مقدار البدل بحسب نصاب التدريب، على ألا يتجاوز مقدار البدل الحد الأقصى 2000 ريال شهرياً.
وأبلغ وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويسي الجامعات، والصحة، والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى بالعمل على تطبيق قرار اللجنة، وذلك على النحو التالي:
فئة الأطباء :
:1/1 30 %لطبيب استشاري، 20% لطبيب نائب.
المتخصصون في المجالات الطبية التالية "طب بيطري، والعناية المركزة، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والطب الجيني والوراثي، وجراحة وقسطرة القلب، وزراعة الأعضاء، وأمراض دم وأورام وجراحتها، والجراحات المجهرية، والتشريح النسيجي، وجراحة الوجه والفكين، وأشعة، وأشعة علاجية، وأطفال حديثي الولادة".
1/2 : %20 لطبيب استشاري، و15% لطبيب نائب، المتخصصين في المجالات الطبية التالية "أمراض القلب - الكلى - المناعة والحساسية - غدد صماء وأمراض استقلابية - أمراض عصبية - الطب المهني - طب وجراحة العيون - جراحة عامة - جراحة المناظير - جراحة العظام والعمود الفقري - جراحة عظام "استبدال مفاصل".
- جراحة صدر - جراحة الرأس والرقبة - جراحة التميل والحروق - أمراض نساء وولادة - الأمراض المعدية - مسالك بولية - الجهاز الهضمي - الأنف والأذن والحنجرة - العلاج الطبيعي والتأهيل - طب الأسرة والمجتمع - طب الأمراض الروماتيزمية - طب الشيخوخة - الإحصاء الحيوي الطبي - صحة عامة - طب عام - باطنة عام - أطفال عام - جلدية - صدري - طب التخاطب - طب الطيران - التوعية الصحية - طب الغوص - طب الميدان - وبائيات - طب المناطق الحارة - طب الكوارث - الطب النفسي. - الطب الشرعي - تخصصات المختبرات الآتية: "مناعة - فيروسات - جزيئات حيوية - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم". تخصصات طب الأسنان الآتية: "علاج الجذور - علاج تحفظي -إصلاح الأسنان- طب الفم - طب أسنان المجتمع - تقويم الأسنان - علاج الأنسجة الداعمة للأسنان - طب أسنان الأطفال".
1-3: 10% للطبيب المقيم، أو الطبيب العام يصرف للفئات التالية:
أ- أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ب- الأطباء المقيمون في المدن الصغيرة.
فئة الصيادلة:
%20 لصيدلي استشاري، 15% لصيدلي أول، 10% لصيدلي.
3 فئة الأخصائيين:
3/1: %25 للأخصائي الاستشاري، 20% الأخصائي.
أولاً: المتخصصون في المجالات التالية: "الطوارئ والكوارث - العناية المركزة - الأورام - العناية التنفسية - فيزياء طبية - علاج تأهيل قلب - تروية قلب - قسطرة قلب - التشريح النسيجي – أشعة".
3/2 : %20 لأخصائي استشاري، و 15% لأخصائي أول.
المتخصصين في المجالات التالية: "تمريض - تخدير - معالجة نطق - سمع - سجلات طبية - وبائيات - رعاية أسنان - صحة عامة - أجهزة طبية - تأهيل حرفي - أطراف صناعية - تصوير طبقي - علاج نووي - أجهزة الليزر - علاج طبيعي - أخصائي اجتماعي - إكلينيكي- أخصائي نفسي إكلينيكي - أخصائي تغذية علاجية - تخصصات المختبرات الآتية: "جزئيات حيوية - جينات وراثية - مناعة - فيروسات - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم" - إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية - صحة البيئة - صحة فم وأسنان - تركيبات أسنان - تكنولوجيات أسنان".
1/3: 10 %للأخصائي في التخصصات المحددة في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
شروط صرف بدل الندرة:
1 أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية.
2 أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية.
3 أن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً.
4 أن يكون التخصص معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5 أن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6 ألا يصرف البدل لأكثر من تخصص.
7 يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل.
ضوابط صرف بدل التميز:
لا يوجد معايير موحدة معتمدة لقياس التميز في الأداء بين العاملين في القطاعات الصحية للتميز المهني، والسمعة، والشهرة في مجال التخصص وبعضها يعتمد على تقدير الأداء الوظيفي، وقد توصلت اللجنة في هذا الخصوص إلى ما يلي:
1 يمنح بدل التميز وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير "ممتاز" في آخر تقييم للأداء الوظيفية للسنتين الأخيرتين، ويشترط بالإضافة إلى ذلك ما يلي:
1/1 أن يحقق الموظف أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة 10% من البدل، أو عنصرين على الأقل للحصول على نسبة 20%، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30%
أ- الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة.
ب- القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع.
ج- المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية.
د- تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة.
ه- تأليف كتب علمية أو تثقيفية.
و- نشر أوراق علمية في مجلة محكمة.
(1/6) الحصول على براءة اختراع جهاز طبي، أو ابتكار تركيبة طبية علاجية، أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي، ويمنح البدل في هذه الحالة بنسبة 30%، ولا يجوز الجمع بين هذه النسبة وما ورد في الفقرة (1) آنفة الذكر.
2 توضع التنظيمات الخاصة بتحقيق هذا البدل من مجلس الخدمات الصحية ليتم مراعاتها عند تطبيق البدل في الجهات الصحية.
3 يحدد المستفيدين من هذا البدل بقرار عن الوزير المختص كل سنة مالية، ويستمر صرفه لمدة 12 شهراً.
ثالثاً: ضوابط صرف بدل التدريب:
في ضوء ما نصت عليه الفقرة (1/3) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 178، وتاريخ 1/6/1430ه بصرف (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (3000) ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط، منها:
أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.
ضوابط صرف بدل الإشراف:
في ضوء الفقرة (1/4) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430ه التي تنص على الصرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي، ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي:
أ- في المستشفيات العامة، والمختبرات المركزية (3000) ثلاثة آلاف ريال.
ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000) خمسة آلاف ريال.
والفقرة (5) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6/ 1430ه التي تنص على أن "يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة، وتخصصية، ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل".
وبمناقشة الموضوع توصلت اللجنة إلى ما يلي:
تنظم الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات والمختبرات المركزية على النحو الموضح بالبيانات المرفقة (مرفق رقم 4)، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه الأقسام وفق الضوابط التالية:
1 أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية، أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة، والتخصصية، والمرجعية، أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2 أن تكون الوظيفة الإشرافية بمسمى (مدير طبي ، أو رئيس قسم طبي، أو صحي)، ويمارس الموظف عمليا فعلاً بالإضافة إلى عمله الأصلي.
3 أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى، أو المختبر المركزي.
4 ألا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي، أو صحي.
5 يتم تحديد مقدار البدل حسب المستشفيات العامة، والتخصصية، والمرجعية، والمختبرات المركزية وفق التصنيف الذي يعتمده مجلس الخدمات الصحية استناداً للفقرة (5) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه.
يقتصر على البدلات والمكلفات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء (178) وتاريخ 1/6/1430ه وعدم صرف أي بدلات أو مكلفات لم ترد في هذا القرار مثل: الإضافات المقطوعة (البونس)، والرواتب الشعبية الإضافية، وبدل التعليم وغيرها مع مراعاة الترتيبات الواردة في الفقرة (3) من البند (ثامناً) من القرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
سادساً: ضوابط تمييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية:
بالاطلاع إلى دليل المؤهلات المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 23/9/1430ه فقد تضمن تمييز تخصصات كليات العلوم الطبية التطبيقية بدرجة عند التعيين على فئة أخصائي عن باقي التخصصات الصحية الجامعية، كما تضمنت المادة (السادسة) منه على منح درجات إضافية للحاصلين على مؤهلات زائدة عن الحد الأدنى من مؤهل التعيين.
وترى اللجنة أن دليل المؤهلات المشار إليه أعلاه قد غطى الجانب المتعلق بما يخص الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6/ 1430ه على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بحصر المؤهلات الجامعية التي زادت مدة الدراسة الفعلية فيها عما كان محدداً لها قبل صدور لائحة الوظائف الصحية بتاريخ 2/ 6/ 1412ه، ودراسة مدى إمكانية إعطاء درجة إضافية عن كل سنة دراسية زائدة عن السنوات الدراسية للمؤهلات الجامعية قبل تاريخ صدور لائحة الوظائف الصحية آنفة الذكر، وتعتمد بقرار من معالي وزير الصحة، وزير الخدمة المدنية بناء على صلاحياته المحددة بالمادة (الثالثة) من لائحة الوظائف الصحية.
آلية التطبيق:
تتولى الجهات الصحية استكمال إجراءات تطبيق هذه الضوابط، وتزويد وزارة الخدمة المدنية (الإدارة العامة للرواتب والبدلات) بنسخة منها، مع مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) وتاريخ 26/ 8/ 1400ه بأن يكون مدير شؤون الموظفين في جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه هذه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.