نائب أمير عسير: الخطاب الملكي يعكس ثقل المملكة السياسي وتجسيدها للإنسانية    أوقية الذهب تصعد الى 3645.04 دولار    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدلات صحية جديدة تصل إلى 30% للاستشاريين و20% للأطباء و15% للصيادلة
نشر في نجران نيوز يوم 04 - 02 - 2011

أقرت لجنة مشكلة من مجلس الخدمات الصحية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية ضوابط صرف بدل الندرة والتميز للكوادر الصحية المختلفة، بالإضافة إلى إقرار الفئات التي ستُمنح لها بدلات الندرة والتميز ومقدار البدل لكل فئة. ووفقاً لخبر أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته صحيفة المدينة اليوم حددت الضوابط 30% لبدل الأطباء الاستشاريين، و20% ل "طبيب نائب"، وذلك في مجالات الطب البيطري، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال. و20% للاستشاري، و15% لطبيب نائب في مجالات أمراض القلب، والكلى، والمناعة، والحساسية، والأمراض العصبية.
كما تم تحديد 10% للطبيب المقيم، أو الطبيب العام في مراكز الرعاية الأولية، والمقيمين في المدن الصغيرة. أما الصيدلي الاستشاري فيتمتع ب 20%، والصيدلي الأول 15%، والصيدلي ب 10%.
وتؤكد لائحة الضوابط أن بدل التميز سيتم منحه وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين. أما ما يخص التدريب، فيُحدد مجلس الخدمات الصحية مقدار البدل بحسب نصاب التدريب، على ألا يتجاوز مقدار البدل الحد الأقصى 2000 ريال شهرياً.
وأبلغ وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويسي الجامعات، والصحة، والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى بالعمل على تطبيق قرار اللجنة، وذلك على النحو التالي:
فئة الأطباء :
:1/1 30 %لطبيب استشاري، 20% لطبيب نائب.
المتخصصون في المجالات الطبية التالية "طب بيطري، والعناية المركزة، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والطب الجيني والوراثي، وجراحة وقسطرة القلب، وزراعة الأعضاء، وأمراض دم وأورام وجراحتها، والجراحات المجهرية، والتشريح النسيجي، وجراحة الوجه والفكين، وأشعة، وأشعة علاجية، وأطفال حديثي الولادة".
1/2 : %20 لطبيب استشاري، و15% لطبيب نائب، المتخصصين في المجالات الطبية التالية "أمراض القلب - الكلى - المناعة والحساسية - غدد صماء وأمراض استقلابية - أمراض عصبية - الطب المهني - طب وجراحة العيون - جراحة عامة - جراحة المناظير - جراحة العظام والعمود الفقري - جراحة عظام "استبدال مفاصل".
- جراحة صدر - جراحة الرأس والرقبة - جراحة التميل والحروق - أمراض نساء وولادة - الأمراض المعدية - مسالك بولية - الجهاز الهضمي - الأنف والأذن والحنجرة - العلاج الطبيعي والتأهيل - طب الأسرة والمجتمع - طب الأمراض الروماتيزمية - طب الشيخوخة - الإحصاء الحيوي الطبي - صحة عامة - طب عام - باطنة عام - أطفال عام - جلدية - صدري - طب التخاطب - طب الطيران - التوعية الصحية - طب الغوص - طب الميدان - وبائيات - طب المناطق الحارة - طب الكوارث - الطب النفسي. - الطب الشرعي - تخصصات المختبرات الآتية: "مناعة - فيروسات - جزيئات حيوية - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم". تخصصات طب الأسنان الآتية: "علاج الجذور - علاج تحفظي -إصلاح الأسنان- طب الفم - طب أسنان المجتمع - تقويم الأسنان - علاج الأنسجة الداعمة للأسنان - طب أسنان الأطفال".
1-3: 10% للطبيب المقيم، أو الطبيب العام يصرف للفئات التالية:
أ- أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ب- الأطباء المقيمون في المدن الصغيرة.
فئة الصيادلة:
%20 لصيدلي استشاري، 15% لصيدلي أول، 10% لصيدلي.
3 فئة الأخصائيين:
3/1: %25 للأخصائي الاستشاري، 20% الأخصائي.
أولاً: المتخصصون في المجالات التالية: "الطوارئ والكوارث - العناية المركزة - الأورام - العناية التنفسية - فيزياء طبية - علاج تأهيل قلب - تروية قلب - قسطرة قلب - التشريح النسيجي – أشعة".
3/2 : %20 لأخصائي استشاري، و 15% لأخصائي أول.
المتخصصين في المجالات التالية: "تمريض - تخدير - معالجة نطق - سمع - سجلات طبية - وبائيات - رعاية أسنان - صحة عامة - أجهزة طبية - تأهيل حرفي - أطراف صناعية - تصوير طبقي - علاج نووي - أجهزة الليزر - علاج طبيعي - أخصائي اجتماعي - إكلينيكي- أخصائي نفسي إكلينيكي - أخصائي تغذية علاجية - تخصصات المختبرات الآتية: "جزئيات حيوية - جينات وراثية - مناعة - فيروسات - بنوك الدم - سموم وكيمياء شرعية - أمراض الدم" - إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية - صحة البيئة - صحة فم وأسنان - تركيبات أسنان - تكنولوجيات أسنان".
1/3: 10 %للأخصائي في التخصصات المحددة في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
شروط صرف بدل الندرة:
1 أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية.
2 أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم أجور ورواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج المستشفيات الحكومية العامة والشخصية والمرجعية.
3 أن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً.
4 أن يكون التخصص معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5 أن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6 ألا يصرف البدل لأكثر من تخصص.
7 يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل.
ضوابط صرف بدل التميز:
لا يوجد معايير موحدة معتمدة لقياس التميز في الأداء بين العاملين في القطاعات الصحية للتميز المهني، والسمعة، والشهرة في مجال التخصص وبعضها يعتمد على تقدير الأداء الوظيفي، وقد توصلت اللجنة في هذا الخصوص إلى ما يلي:
1 يمنح بدل التميز وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير "ممتاز" في آخر تقييم للأداء الوظيفية للسنتين الأخيرتين، ويشترط بالإضافة إلى ذلك ما يلي:
1/1 أن يحقق الموظف أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة 10% من البدل، أو عنصرين على الأقل للحصول على نسبة 20%، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30%
أ- الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة.
ب- القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع.
ج- المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية.
د- تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة.
ه- تأليف كتب علمية أو تثقيفية.
و- نشر أوراق علمية في مجلة محكمة.
(1/6) الحصول على براءة اختراع جهاز طبي، أو ابتكار تركيبة طبية علاجية، أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي، ويمنح البدل في هذه الحالة بنسبة 30%، ولا يجوز الجمع بين هذه النسبة وما ورد في الفقرة (1) آنفة الذكر.
2 توضع التنظيمات الخاصة بتحقيق هذا البدل من مجلس الخدمات الصحية ليتم مراعاتها عند تطبيق البدل في الجهات الصحية.
3 يحدد المستفيدين من هذا البدل بقرار عن الوزير المختص كل سنة مالية، ويستمر صرفه لمدة 12 شهراً.
ثالثاً: ضوابط صرف بدل التدريب:
في ضوء ما نصت عليه الفقرة (1/3) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 178، وتاريخ 1/6/1430ه بصرف (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (3000) ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط، منها:
أ- أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات، والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.
ضوابط صرف بدل الإشراف:
في ضوء الفقرة (1/4) من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430ه التي تنص على الصرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي، ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وفق الترتيب التالي:
أ- في المستشفيات العامة، والمختبرات المركزية (3000) ثلاثة آلاف ريال.
ب- في المستشفيات التخصصية والمرجعية (5000) خمسة آلاف ريال.
والفقرة (5) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6/ 1430ه التي تنص على أن "يضع مجلس الخدمات الصحية المعايير اللازمة لتصنيف المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات عامة، وتخصصية، ومرجعية، بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل".
وبمناقشة الموضوع توصلت اللجنة إلى ما يلي:
تنظم الأقسام الطبية والصحية في المستشفيات والمختبرات المركزية على النحو الموضح بالبيانات المرفقة (مرفق رقم 4)، ويحدد استحقاق البدل لرؤساء هذه الأقسام وفق الضوابط التالية:
1 أن يكون الموظف شاغلاً لإحدى وظائف لائحة الوظائف الصحية، أو ما يماثلها بالنسبة للمعينين على سلم أجور الممارسين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة، والتخصصية، والمرجعية، أو دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2 أن تكون الوظيفة الإشرافية بمسمى (مدير طبي ، أو رئيس قسم طبي، أو صحي)، ويمارس الموظف عمليا فعلاً بالإضافة إلى عمله الأصلي.
3 أن يكون القسم ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى، أو المختبر المركزي.
4 ألا يصرف البدل لأكثر من رئيس واحد لكل قسم طبي، أو صحي.
5 يتم تحديد مقدار البدل حسب المستشفيات العامة، والتخصصية، والمرجعية، والمختبرات المركزية وفق التصنيف الذي يعتمده مجلس الخدمات الصحية استناداً للفقرة (5) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه.
يقتصر على البدلات والمكلفات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء (178) وتاريخ 1/6/1430ه وعدم صرف أي بدلات أو مكلفات لم ترد في هذا القرار مثل: الإضافات المقطوعة (البونس)، والرواتب الشعبية الإضافية، وبدل التعليم وغيرها مع مراعاة الترتيبات الواردة في الفقرة (3) من البند (ثامناً) من القرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
سادساً: ضوابط تمييز بعض التخصصات الصحية بدرجات إضافية:
بالاطلاع إلى دليل المؤهلات المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 23/9/1430ه فقد تضمن تمييز تخصصات كليات العلوم الطبية التطبيقية بدرجة عند التعيين على فئة أخصائي عن باقي التخصصات الصحية الجامعية، كما تضمنت المادة (السادسة) منه على منح درجات إضافية للحاصلين على مؤهلات زائدة عن الحد الأدنى من مؤهل التعيين.
وترى اللجنة أن دليل المؤهلات المشار إليه أعلاه قد غطى الجانب المتعلق بما يخص الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6/ 1430ه على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بحصر المؤهلات الجامعية التي زادت مدة الدراسة الفعلية فيها عما كان محدداً لها قبل صدور لائحة الوظائف الصحية بتاريخ 2/ 6/ 1412ه، ودراسة مدى إمكانية إعطاء درجة إضافية عن كل سنة دراسية زائدة عن السنوات الدراسية للمؤهلات الجامعية قبل تاريخ صدور لائحة الوظائف الصحية آنفة الذكر، وتعتمد بقرار من معالي وزير الصحة، وزير الخدمة المدنية بناء على صلاحياته المحددة بالمادة (الثالثة) من لائحة الوظائف الصحية.
آلية التطبيق:
تتولى الجهات الصحية استكمال إجراءات تطبيق هذه الضوابط، وتزويد وزارة الخدمة المدنية (الإدارة العامة للرواتب والبدلات) بنسخة منها، مع مراعاة ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) وتاريخ 26/ 8/ 1400ه بأن يكون مدير شؤون الموظفين في جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه هذه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.