أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية: يحق للمستثمرين في الصناديق شكوى مدير الصندوق في حال عدم تمكينهم من حقوقهم
نشر في نجران نيوز يوم 14 - 01 - 2014

أوضحت هيئة السوق المالية أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة وفي حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أياً من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار.
وجددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه.
كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه ب 60 يوماً تقويمياً على الأقل.
وأكدت الهيئة أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق، إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها.
وقالت الهيئة إنه إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً.
ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضاً أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك . وتأكد الهيئة أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها.
وانطلاقاً من مساعي وجهود الهيئة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار، تُؤكد الهيئة على مديري صناديق الاستثمار عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات حقوقهم، وعلى مالكي الوحدات عدم التردد في المطالبة بها و تقديم شكوى إذا لم تعط لهم.
وتلزم هيئة السوق المالية مدير الصندوق بإصدار شروط وأحكام للصندوق تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء
موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق. ويجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى أن اللائحة الزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية لشروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها.
يذكر أن التقارير أو الإشعارات الواردة أعلاه يمكن أن تكون بصيغة إلكترونية أو ورقية،وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه وإستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسة.
كذلك تتضمن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصف، وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.