مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    تستمر حتى ال 9 مساءً…"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    مخلوق نادر يظهر مجددا    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما ليس فيه خصومة "القضاء الأعلى" يقر إثبات الحضانة للأم دون إقامة دعوى
نشر في مكة الآن يوم 03 - 08 - 2017

أقر المجلس الأعلى للقضاء السماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى بذلك، على أن يتم وضع نموذج لذلك يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.
وبحسب المعلومات، فإن المجلس الأعلى للقضاء وافق بعد دراسة الإدارة العامة للمستشارين الكتابَ الذي رفعه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة في 1438ه، على إثبات حضانة الأم لأبنائها، فيما ليس فيه خصومة، إنهاءً، دون الحاجة إلى إقامة دعوى؛ لأنه الأصل مع عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو إلى إثارة النزاع، ومن ثم وقوع الضرر على القصار ونحو ذلك، وفقًا لصحيفة "مكة"، الخميس (3 أغسطس 2017).
وطالبت الدراسة بالموافقة على جواز تقدم الأم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة، إنهاءً، دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة ال15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب في إيغار الصدور، وقد يعود ذلك بالضرر على المحضون، مع التنبيه إلى اشتراط أن تقدم الأم بينةً على صلاحيتها للحضانة، وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تُقِم هي أو غيرها دعوى في الحضانة. ويضمن الصك ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1435ه كي تؤدي مسؤوليتها تجاه الطفل. ويُنظَر أي اعتراض على الإنهاء وفقًا لما ورد في المادتين (3/218) و(4/218) من اللائحة لتنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وأوضحت المعلومات أن الإدارة العامة للمستشارين رأت أن يُعرَض الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار يضفي على هذا النوع من الإنهاءات الصفة النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.