فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البنك المركزي" يحدد ضوابط إعلان المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
نشر في الخرج اليوم يوم 05 - 12 - 2022

وضع البنك المركزي السعودي ضوابط إعلان المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، وذلك من أجل رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.
وأكد البنك أن هذه الضوابط، التي طرحها عبر منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها تمهيداً لإقرارها، تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند إعلان المنتجات والخدمات المالية.
كما حددت الضوابط عدداً من المحظورات الواجب تجنبها عند إعلان هذه المنتجات والخدمات، منها حظر إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية غير مناسبة أو أي منتج ائتماني للعملاء أو للمستهلكين الأفراد أقل من 18 عاما، أو استخدام شعار البنك المركزي في إعلاناتها، أو تقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، أو المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
وحظرت هذه الضوابط استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط:-
أولاََ: المقدمة
يعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل إعلان المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات المالية وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11ه وتعديلاته وما تضمنته المادة الرابعة منه والتي نصت على: "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله -في سبيل ذلك- ممارسة عدد من المهمات والصلاحيات منها إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية، بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 1386/2/22ه وتعديلاته، والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها عند إعلان الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء أو المستهلكين. ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بإعلان المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية للعملاء والمستهلكين فإن البنك المركزي السعودي يصدر هذه الضوابط.
ثانياً: الهدف
تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند إعلان المنتجات والخدمات المالية، ورفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية عملاء المؤسسات المالية من التضليل والخداع وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.
ثالثاً: النطاق
تُطبق هذه الضوابط على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وعلى أي محتوى إعلاني لمنتج أو خدمة يطرح في أي وسيلة.
رابعاً: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموّضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المؤسسات المالية: الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية.
العميل: الحاصل على أي من المنتجات والخدمات.
المستهلك: من تُوجه له المنتجات والخدمات.
المنتجات والخدمات: أي منتج أو خدمة تقدمها المؤسسة المالية.
الإعلان: رسالة تجارية في أي وسيلة تروج، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن منتج أو خدمة.
خامساً- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة
تلتزم المؤسسات المالية عند إعلان أي منتج أو خدمة، بما ورد في هذه الضوابط، وبما لا يتعارض مع ما ورد في الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر-:
‌أ. ما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات وضوابط من الجهات المعنية بتنظيم المحتوى الإعلاني والدعائي ومنها وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
‌ب. نظام مراقبة البنوك.
‌ج. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه.
‌د. نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
‌ه. نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
‌و. نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
‌ز. نظام التجارة الإلكترونية ولائحته.
‌ح. قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك.
‌ط. قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
‌ي. ضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة.
‌ك. ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
‌ل. تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.
‌م. مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
‌ن. أي قواعد أو تعليمات أو ضوابط يصدرها البنك المركزي مستقبلاً.
سادسا: الضوابط والإجراءات
مادة (1):
على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان أو الترويج للمنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة بمميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلنة والمروج لها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
المادة (2):
عند إعلان أي منتج أو خدمة، يجب أن يتضمن الإعلان بحد أدنى الآتي:
1. اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.
2. اسم المنتج أو الخدمة المُعلنة.
3. الشروط والأحكام الأساسية.
4. شريحة العملاء و/أو المستهلكين المستهدفين.
5. كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج، وإذا كان الإعلان لوثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا.
6. الحد الأدنى من العمليات/المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة – إن وجدت-
7. شرحاً للرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحةً باللغة العربية.
8. إذا كان الإعلان لمنتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و/أو المستهلك – إن وجدت -، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. وفي حال إعلان منتج تمويل عقاري؛ فيجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.
المادة (3):
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية أعلاه، يتعيّن على المؤسسات المالية عند إعلان أي عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته.
المادة (4):
يحظر على المؤسسات المالية عند إعلان أي منتج أو خدمة القيام بالآتي:
1. تقديم عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أن يكون مصوغاً بعبارات يكون من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء.
2. تقديم إعلان يتضمن انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة.
3. استخدام شعار البنك المركزي في إعلاناتها.
4. تقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى.
5. المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
6. الإشارة في معنى الإعلان إلى ارتكاب الجرائم أو أي تمييز عنصري أو إثارة مذهبية أو طائفية أو قبلية وغيرها من النزعات التعصبية.
7. إعلان منتجات أو خدمات غير مشروعة.
8. استخدام صور تمثل وجهاً أو مظهراً أو جزءاً من وجه أو مظهر لعملة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
المادة (5):
في حال كان المنتج أو الخدمة المعلنة مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلنة تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية "يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيُرات في سعر صرف العملات الأجنبية".
المادة (6):
عند الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجاناً، يجب على المؤسسات المالية توضيح ذلك صراحةً مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة.
المادة (7):
يجب على المؤسسة المالية الحرص على عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منهم، أو الإخلال بمبدأ المنافسة.
المادة (8):
يحظر على المؤسسات المالية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية.
المادة (9):
يحظر على المؤسسات المالية إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية غير مناسبة أو أي منتج ائتماني للعملاء و/أو المستهلكين الأفراد أقل من (ثمانية عشرة) عاماً من عمره.
المادة (10):
يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تَمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات وبطرق سهلة.
المادة (11):
تكون الإعلانات وما تضمنته من عروض أو مواصفات أو مزايا ملزمة للمؤسسات المالية، ويجب تضمين المواصفات المُعلنة ضمن العقد أو الاتفاقية أو الوثيقة أو ما في حكمها.
المادة (12):
يجب على المؤسسات المالية تطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها، وتحديثها مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أدنى.
المادة (13):
على إدارة الالتزام في المؤسسة المالية مراجعة المواد الإعلانية والترويجية والموافقة عليها كتابياً قبل نشرها بعد التأكد من خلوها من أي مخالفة وتوافقها مع أحكام هذه الضوابط وجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة (14):
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في حال مخالفة الأنظمة الأخرى، تُعد المؤسسة المالية مسؤولة في حال تضمن محتوى إعلانها أي مخالفة.
المادة (15):
للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في هذه الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
سابعاً: أحكام ختامية
1. تُعتبر هذه الضوابط مكمّلة للتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي هذه الضوابط ما يتعارض معها من أحكام في أي ضوابط أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه الضوابط. وفق "أخبار 24".
2. تسري جميع أحكام هذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية، وتكون نافذه من تاريخه.
3. تُمنح المؤسسات المالية مهلة 60 يوماً من تاريخ التعميم لتطوير السياسة المنصوص عليها في المادة 12.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.