ولي العهد يعزي محمد مخبر هاتفياً في وفاة رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما    الجدعان يشارك في "اجتماع وزراء المالية" لمجموعة السبع    حماية السلاحف    السفير الألماني يزور «الرياض»    برازيلي يقتل والديه ويحرق جثتيهما    مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بالشراكة الإستراتيجية مع المملكة    باريس سان جيرمان يهزم ليون ويتوج بكأس فرنسا في ليلة وداع مبابي    كأس الملك.. هلالي أم نصراوي؟!    جوارديولا: خطة لعب سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن جيدة    الدفاع المدني: تمديد التراخيص متاح عبر «أبشر أعمال»    مدير مدرسة يتقاعد ويهدي الطلاب دراجات هوائية    ضبط مبتز سوري    «سكوبس» العالمية تصنف مجلة «الهندسة» بجامعة الملك خالد ضمن قواعدها العلمية    أولى رحلات "مبادرة طريق مكة" من المغرب تصل المملكة    عملية قلب مفتوح تنقذ حياة حاج بنغلاديشي    المملكة تدعم "الصحة العالمية" ب19 مليون دولار    مدير تعليم الطائف يعتمد حركة توزيع 395 معلماً ومعلمة    مالكوم يخضع لجلسة علاجية وتدريبات تأهيلية    حضور سعودي في اختتام "كان السينمائي"    نجوم يتنافسون على «جائزة الدانة» في البحرين    "النقل": الالتزام بالاشتراطات ضمان لسلامة الحُجّاج    الحج والخدمات التقنية المتسارعة    خدمات صحية ل 12 ألف حاج بالمدينة    اختتام فعاليات مهرجان الورد ونباتات الزينة بمحافظة الدلم    أمير تبوك يرعى حفل تكريم مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية    عروض فلكلورية بالمنتدى العالمي العاشر للمياه    الدفاع المدني يتيح خدمة بيان رحلة المستثمر عبر منصة «أبشر أعمال»    إسبانيا تطالب إسرائيل بوقف حرب الإبادة في غزة    عبدالعزيز بن سعد يزف خريجي جامعة حائل    الفضلي يقف على جاهزية منظومة "البيئة" لموسم حج 1445ه    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان عددا من الدول    لجنة شورية تلتقى مسؤولين كوسوفيين    ترحيل 13646 مخالفا للأنظمة    نمو يختتم فعالياته بخميس مشيط    وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للسعودية للكهرباء إلى +A    تعليم جدة يشارك في معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز «نحو استدامة الأثر»    "الأمر بالمعروف" بالحجرة بمنطقة الباحة تنشر محتوى حملة "الدين يسر"    ضبط عمالة تغش في زيوت السيارات وتخبئها في حوش أغنام    العمير تزور مديرة الثانوية الخامسة في جازان للإطمئنان على صحتها    أمطار ورياح على أجزاء من 5 مناطق    مباراة الوحدة والهلال تقترب من الطائف        "مفاجأة حزينة" و"أحلام ميسّرة" ترويها مستفيدة مبادرة طريق مكة من تركيا    بن نافل: نطمح لمكانة أعلى للهلال بين الأندية العالمية    "موديز" تصنف المملكة عند "A1"    المجالس الأدبية والفنية في القرن ال19    تقنية جديدة لعلاج الشلل بالضوء    ابتكار رقاقة تحمي الأجنة قبل الولادة    الأطفال والمراهقون أكثر عُرضة لقصر النظر    مصرع عشرات الأشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المكسيك    دول العالم تفشل في التوصل إلى معاهدة بشأن الاستعداد للجوائح    "الاتحاد" يحسم لقب الدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عاماً    القصيبي: فرق «مسام» انتزعت أكثر من 450 ألف لغم وعبوة ناسفة    ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما    «الأحوال المدنية»: منح الجنسية السعودية ل14 شخصاً    خريجو «خالد العسكرية»: جاهزون للتضحية بأرواحنا دفاعاً عن الوطن    تنوع أحيائي    نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 6120 طالباً وطالبة من جامعة حفر الباطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لتشمل العاملين في استثمار ونقل الغاز الطبيعي
نشر في الخرج اليوم يوم 11 - 05 - 2019

وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، على أن تطبق أحكام ضريبة الدخل على كل شخص -سعودي أو غير سعودي- يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي.
وتضمن التعديل حذف المواد (21، 27، 33، 36، 38، 54) من نظام ضريبة الدخل، إضافةً إلى تعديل المواد التالية:
– تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: “يُعد نشاط نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله من خلال شبكات التوزيع من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي, ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية”.
– تعديل المادة 28 لتكون بالنص الآتي: “الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام والذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير”.
– تعديل المادة 30 لتكون بالنص الآتي: “يقصد بالمرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي, ويقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف ، ويعد من الغير من يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه”.
– تعديل المادة (31)، لتكون بالنص الآتي: “يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها”.
– تعديل المادة (34)، لتكون بالنص الآتي: “في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.وفق “أخبار 24”.
– تعديل المادة (35)، لتكون بالنص الآتي: “يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.
– تعديل المادة (37)، لتكون بالنص الآتي: “1- المصاريف جائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه اللائحة، ويعد الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق. 2 – لا يجوز تحميل مصاريف تتعلق بوعاء استثمار الغاز الطبيعي بمصاريف متعلقة بوعاء إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، 3- تحدد آلية تخصيص المصاريف بين الوعاءين وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.
كما نص القرار الوزاري على إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (8) إلى المادة (57)، بالنص الآتي: “8- على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبيين معاً، بحيث يتضمن بياناً بتفاصيل كل من الوعاءين الضريبيين ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاء”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.