مرصد "التعاون الإسلامي": 508 شهداء فلسطينيين خلال أسبوع    انعقاد المؤتمر العالمي ال75 للاتحاد الدولي للعقار في نيجيريا بمشاركة سعودية ورعاية من "عين الرياض"    أمانة منطقة تبوك تصدر أكثر من 1400 قرار مساحي    "عدل العقارية" و"مجموعة عبدالله فؤاد" تطرحان "خليج عدل" في مزاد علني يوم 23 يونيو    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة    ترمب يريد تخلي إيران تماما عن الأسلحة النووية    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة نادي الهدى ويطلع على إنجازاتهم الرياضية    محافظ عفيف يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة    مركز صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم أكثر من 500 مستفيد في موسم الحج    "مسار الإصابات" ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    أمين مجلس التعاون وأمين الأمم المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    هدية من رونالدو إلى ترامب والهدف "السلام"    مكتبة الملك عبدالعزيز ببكين.. تفاعل ثقافي عربي-صيني    ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين    اختتام مبادرة ( عيدنا أنتم ) بنسختها الخامسة بالمنطقة الشرقية    عائلة ترامب تطلق شبكة "ترامب موبايل" وتصنع هاتفا محمولا    المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًّا في ريادة الأعمال    فلامنجو البرازيلي يفوز على الترجي التونسي    اغبرة تخفض مدى الرؤية عل اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    انسيابية في حركة الزوار من باب السلام بالمسجد النبوي تبرز تكامل التنظيم والجهود الميدانية    في بطولة كأس العالم للأندية.. دورتموند يواجه فلومينينسي.. وإنتر يبدأ المشوار ضد مونتيري    جهود سعودية مستمرة لخفض التصعيد.. مجموعة السبع تدعو لضبط النفس والتهدئة    «الطاقة الذرية»: لا أدلة على تضرر منشأة نطنز السفلية    الجماعة تحت المجهر.. دعوات أمريكية متصاعدة لحظر «الإخوان»    دعا لنهج واقعي في التحول العالمي ..الناصر: أوقات الصراعات أظهرت أهمية النفط والغاز لأمن الطاقة    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    أنا لا أكذب ولكني أتجمل    موجز    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    المباراة بين القدم والقلم    التقطيم    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    مجموعة الأهلي المصري.. الكل متساوٍ بنقطة من دون أهداف    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    خبير: انتقال"الميربيكو" إلى البشر مسألة وقت    أمير القصيم يستقبل المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1446ه    أخضر السيدات يواصل تحضيراته في معسكر تايلاند استعداداً للآسيوية    الحج نجاحات متتالية    "تحدي الابتكار الثقافي" يربط المجتمع بالسياسات    الإعلام السعودي.. من التحول إلى التأثير    لندن: مترويلي أول رئيسة للاستخبارات الخارجية    الحج.. راحة وأمان وسلام واطمئنان    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    3.66 مليارات سوق اللوجستيات في الأحساء    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي    445 مذكرة قانونية لقضايا هيئة تنظيم الكهرباء    تعنت وتصعيد إسرائيل تهدد طهران بتوسيع ضرباتها    الأمير سعود بن نهار يطلع على سير الإختبارات في الطائف    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    أمير تبوك يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    الربيعة طمأنه على مغادرة طلائع حجاج بلاده.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: نشكر القيادة على الرعاية والاهتمام    مواسم تمضي… وحصاد ينتظر    تطوير الذات بين الوعي والتفكير النقدي    سعوديات يستوحين تصاميمهن من النخلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغياً
نشر في صوت حائل يوم 17 - 10 - 2010

أكد الخبير في المجامع الفقهية وعضو اللجنة العليا لتشخيص موت الدماغ، مدير مركز أخلاقيات الطب في المركز الطبي الدولي الدكتور محمد علي البار، أن الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا.
وأضاف معقبا على ماذهب إليه مدير عام الطب الشرعي في المملكة الدكتور طلال طه في تصريحه «أنه في حال نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا ما لم يتوقف القلب والتنفس يعد مخالفة طبية شرعية يحاكم على إثرها الطبيب والطاقم الطبي الذي عمل على إزالة الجهاز، ويعامل على أنه قتل نفس عمدا، مبينا أن مراكز الطب الشرعي في المملكة تعمل على تطبيق الأحكام والفتاوى الصادرة من الكتاب والسنة».
ويستكمل الدكتور البار حديثه قائلا «يسمح لي الدكتور طلال طه بمناقشة زعمه أنه لا توجد فتاوى تبيح نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا»، وهي كالتالي:
1- فتوى رقم 6619 الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بتاريخ 15/02/1404ه بشأن إيقاف أجهزة الإنعاش ونصها كالآتي: س): في الحالات التي تستلزم حالة المريض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشغيل القلب والتنفس في آن واحد ميكانيكيا، فإذا ثبت من تخطيط مخ المريض الذي يعمل بشكل دوري خلال (24) ساعة أنه في حالة أفقية مسطح فإن ذلك يفيد أن المخ توقف من وجهة النظر الطبية وفاة المريض.
هل يجوز في هذه الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل القلب والتنفس أتوماتيكيا، ويهمنا أن نذكر أن الوفاة لن تعلن إلا بعد التأكد من أن القلب قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة، وظهور العلامات المتعارف عليها شرعا.
ج): إذا كان الواقع كما ذكر، جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز التنفس أتوماتيكيا، إذا كان القلب لا ينبض لوحده والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة، لأنه على هذا يكون ميتا وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل إعلان الموت لكمال أوجهها. 2- قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (الدولي) القرار رقم (5) د3/7/68 بشأن أجهزة الإنعاش، ونصه كالتالي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407ه الموافق 11 إلى 16 أكتوبر 1986م يعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع (أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
ويعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عن ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطيل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.
3- قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة (24 صفر1408-28 صفر 1408ه) الموافق (17-21 أكتوبر 1987م) بشأن رفع أجهزة الأنعاش عن جسم الإنسان، ونص القرار كالتالي:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408ه الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة، واستعراض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهيا وخطيا من وزارة الصحة في المملكة ومن الأطباء الاختصاصيين.
واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م.
وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى إقرار التالي:
المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة.
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة برقم (12086) وتاريخ 30/6/1409ه بشأن أسئلة وردت في المستشفى العسكري في تبوك ونصها.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير فرع الشؤون الدينية في المنطفة الشمالية الغربية، عن طريق مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1508) وتاريخ 82/3/1409ه. وقد سأل سؤالا هذا نصه: «ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية بتاريخ 13/3/1409ه المبني على خطاب رئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/3/1409ه، والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه، أو فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا، ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية».
والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:
أولا: إذاكان ملف المريض مختوما بعلامة عدم إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش.
ثانيا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض القلب والرئتين لأول مرة.
خامسا :اذا كان انعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الاطباء والحاضرين,فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والإطباء ملزمون بإجراء إنعاش القلب والرئتين، ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد.
وبعد دراسة اللجنة أجابت بما يلي:
أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لا ستعمال جهاز الإنعاش.
ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المتخصصين الثقات، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش.
ثالثا: إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب أو الرئتين المزمنين مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثه من الأطباء المختصين الثقات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.
رابعا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة في ذلك.
خامسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين، حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم.
5- فتوى الشيخ عبدالله بن منيع حيث ذكر أن «إكرام هذا المريض هو سحب الأجهزة عنه»، وعلق قائلا «أنا مع هذا التوجه، لأن المريض لا يستفيد من هذه الأجهزة إذاكان قد توفى دماغيا، بل إن بقاءها متصلة به يشبه حال (اللحم في الثلاجة)».. وأباح ابن المنيع سحب الأطباء للأجهزة من المتوفى دماغيا، حتى وإن لم يقبل ذوو المتوفى ذلك، وبين الشيخ المنيع أن «الوفاة الدماغية لا يترتب عليها عدة وتقسيم إرث».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.