جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    اعتبارًا من اليوم السبت... بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الحزم يتغلّب على الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    المملكة والتراث غير المادي    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغياً
نشر في صوت حائل يوم 17 - 10 - 2010

أكد الخبير في المجامع الفقهية وعضو اللجنة العليا لتشخيص موت الدماغ، مدير مركز أخلاقيات الطب في المركز الطبي الدولي الدكتور محمد علي البار، أن الفتاوى الفقهية أجازت نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا.
وأضاف معقبا على ماذهب إليه مدير عام الطب الشرعي في المملكة الدكتور طلال طه في تصريحه «أنه في حال نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا ما لم يتوقف القلب والتنفس يعد مخالفة طبية شرعية يحاكم على إثرها الطبيب والطاقم الطبي الذي عمل على إزالة الجهاز، ويعامل على أنه قتل نفس عمدا، مبينا أن مراكز الطب الشرعي في المملكة تعمل على تطبيق الأحكام والفتاوى الصادرة من الكتاب والسنة».
ويستكمل الدكتور البار حديثه قائلا «يسمح لي الدكتور طلال طه بمناقشة زعمه أنه لا توجد فتاوى تبيح نزع الأجهزة عن المتوفين دماغيا»، وهي كالتالي:
1- فتوى رقم 6619 الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بتاريخ 15/02/1404ه بشأن إيقاف أجهزة الإنعاش ونصها كالآتي: س): في الحالات التي تستلزم حالة المريض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشغيل القلب والتنفس في آن واحد ميكانيكيا، فإذا ثبت من تخطيط مخ المريض الذي يعمل بشكل دوري خلال (24) ساعة أنه في حالة أفقية مسطح فإن ذلك يفيد أن المخ توقف من وجهة النظر الطبية وفاة المريض.
هل يجوز في هذه الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل القلب والتنفس أتوماتيكيا، ويهمنا أن نذكر أن الوفاة لن تعلن إلا بعد التأكد من أن القلب قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة، وظهور العلامات المتعارف عليها شرعا.
ج): إذا كان الواقع كما ذكر، جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز التنفس أتوماتيكيا، إذا كان القلب لا ينبض لوحده والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة، لأنه على هذا يكون ميتا وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل إعلان الموت لكمال أوجهها. 2- قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (الدولي) القرار رقم (5) د3/7/68 بشأن أجهزة الإنعاش، ونصه كالتالي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407ه الموافق 11 إلى 16 أكتوبر 1986م يعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع (أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
ويعتبر شرعا أن الشخص قد مات، وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عن ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطيل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.
3- قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة (24 صفر1408-28 صفر 1408ه) الموافق (17-21 أكتوبر 1987م) بشأن رفع أجهزة الأنعاش عن جسم الإنسان، ونص القرار كالتالي:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408ه الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408ه الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة، واستعراض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهيا وخطيا من وزارة الصحة في المملكة ومن الأطباء الاختصاصيين.
واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م.
وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى إقرار التالي:
المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة.
4- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة برقم (12086) وتاريخ 30/6/1409ه بشأن أسئلة وردت في المستشفى العسكري في تبوك ونصها.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير فرع الشؤون الدينية في المنطفة الشمالية الغربية، عن طريق مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1508) وتاريخ 82/3/1409ه. وقد سأل سؤالا هذا نصه: «ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية بتاريخ 13/3/1409ه المبني على خطاب رئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية المؤرخ في 12/3/1409ه، والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه، أو فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا، ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الشمالية الغربية».
والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:
أولا: إذاكان ملف المريض مختوما بعلامة عدم إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش.
ثانيا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض القلب والرئتين لأول مرة.
خامسا :اذا كان انعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الاطباء والحاضرين,فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والإطباء ملزمون بإجراء إنعاش القلب والرئتين، ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد.
وبعد دراسة اللجنة أجابت بما يلي:
أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لا ستعمال جهاز الإنعاش.
ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المتخصصين الثقات، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش.
ثالثا: إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب أو الرئتين المزمنين مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثه من الأطباء المختصين الثقات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.
رابعا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج، فلا حاجة أيضا لا ستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة في ذلك.
خامسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين، حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم.
5- فتوى الشيخ عبدالله بن منيع حيث ذكر أن «إكرام هذا المريض هو سحب الأجهزة عنه»، وعلق قائلا «أنا مع هذا التوجه، لأن المريض لا يستفيد من هذه الأجهزة إذاكان قد توفى دماغيا، بل إن بقاءها متصلة به يشبه حال (اللحم في الثلاجة)».. وأباح ابن المنيع سحب الأطباء للأجهزة من المتوفى دماغيا، حتى وإن لم يقبل ذوو المتوفى ذلك، وبين الشيخ المنيع أن «الوفاة الدماغية لا يترتب عليها عدة وتقسيم إرث».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.