قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الحكم في قضية نمر النمر
نشر في صوت حائل يوم 16 - 10 - 2014

أعلنت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض مساء اليوم الاربعاء تفاصيل الحكم في قضية نمر النمر حيث قضت بإدانتة والحكم عليه بالقتل تعزيراً بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم منها :
قيامه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة و تحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد والتلبيس على الناس في أن ولائهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله , و اعتقاده عدم شرعية أنظمة المملكة وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417ه، وزعمه أنهم بريئون من ذلك , و اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية والاشتراك مع أحد المطلوب أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه وذويه ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان.
ونظرا إلى أن ما صدر من المدان هو خروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ونظراً إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه حيث تجاوز الأمر أبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلاً عن تجريمه ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه : ( من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) أخرجه مسلم وأحمد في المسند. وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة خارج عن الطاعة والجماعة حريص على تفريق جماعة المسلمين ، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعه ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نص عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي : ( فاقتلوه : معناه إذا لم يندفع إلا بذلك ).
وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم بينما قرر المدان الاعتراض وتم افهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.