"هيئة الأدب" تنظم ملتقى الترجمة الدولي 2025 في الرياض    هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي بالرياض    فانس يحذر من «كارثة» في قطاع الطيران إذا لم ينته الإغلاق الحكومي    زواج بدر وراكان    وزير الصناعة: المملكة تقود صناعات المستقبل ب4 آلاف مصنع ذكي    اتفاقية تسرع الاستجابة للحوادث المرورية في الرياض    رابطة «أن بي آيه» توافق على الصفقة القياسية لبيع ليكرز    فالكنسفارد يونايتد بطل دوري الأبطال العالمي وجولة الرياض    حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية «إدراك للأورام»    السعودية ضمن الدول الأدنى عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان    حمية البحر المتوسط تحمي بطانة الرحم    نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    التقنية تسيطر على مستقبل الأعمال    تاسي والبتروكيماويات أسبوع سيولة وتقلبات محتملة    مفتاح الازدهار    الأهلي يتعثر بالتعادل مع الرياض في دوري روشن    خطة سلام محتملة لأوكرانيا: تجميد المواجهة وخارطة طريق غامضة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3.610) سلال غذائية بإقليمين في باكستان    المملكة تواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة    تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض ابتداءً من يوم الأحد المقبل    الأمم المتحدة: خطر الفظائع الجماعية في السودان مرتفع    اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ومجلس الضمان الصحي لتعزيز جودة الرعاية    تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    وزير الحرس الوطني يستقبل القائم بالأعمال في سفارة أميركا    فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوروغواي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    نائب أمير مكة يستقبل نائب الرئيس الصيني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    موعد عودة كانسيلو للمشاركة مع الهلال    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    رونالدو بعد أول خسارة: نتعلم مما حدث ونمضي للأمام!    تكريم الإعلاميين وطلاب الجامعة ومرشدي السياحة في جدة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    إنزال الناس منازلهم    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    أمير جازان يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل والده لوجه الله    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام المكتسبة القطعية قبل 20/6/1422ه غير خاضعة للالتماس
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما إلى كافة المحاكم في المملكة يتضمن آلية استقبال الالتماس في إعادة النظر في الأحكام النهائية بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية.
وأكد أن الأحكام المؤيدة من الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، أو من المحكمة العليا، أو الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل 20/6/1422ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق - غير خاضعة للالتماس.
وأشار العيسى إلى ما ورد للمجلس الأعلى للقضاء من بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بشأن الاستفسار عن التقدم بالالتماس هل يكون للمحكمة مصدرة الحكم، أم لمحكمة الاستئناف، وهل تكون إجراءات وقف التنفيذ حسب نظام المرافعات الشرعية السابق، أم حسب نظام المرافعات الشرعية النافذ، وبناء على الدراسة المرفوعة في هذا الشأن من قبل اللجنة المختصة في المجلس، والمنتهية بالتوصل إلى أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية في الفترة من نفاذ نظام المرافعات الشرعية السابق في تاريخ 2061422ه، وحتى تاريخ 1621435ه، يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادة (194) من ذات النظام أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فبالنسبة للأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل تاريخ 1841434ه فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (1924- المعدلة) من النظام ذاته. وأضاف وزير العدل في تعميمه للمحاكم: «أما بالنسبة للأحكام التي اكتسبت القطعية من 1841434ه تاريخ نفاذ نظام التنفيذ والعمل بلائحته التنفيذية فتكون وفق اللائحة التنفيذية ذات الرقم (101) من نظام التنفيذ».
وشدد على أن الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية من1721435ه تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية يرفع بإيداع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإن كان الحكم مؤيدا من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة الالتماس إلى محكمة الاستئناف التي أيدته للنظر في الالتماس.
أما إجراءات وقف تنفيذ تلك الأحكام فتكون وفق الفقرة (2) من المادة (202) واللائحة التنفيذية ذات الرقم (2022) من النظام ذاته.
وأوضح العيسى أن القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف برفض الالتماس،أو بالموافقة على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الالتماس يعد نهائيا.
وأضاف أن طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية التي رفعت من الخصوم إلى محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية في تاريخ 1721435ه يتخذ في شأنها الآتي:
- تحيل محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بغير التأييد من محكمة الاستئناف، وذلك باكتسابه القطعية بالقناعة، أو بمضي المدة المقررة للاعتراض، ولم يصدر في الطلب قرار بقبول الالتماس، أو رفضه.
- ترفع محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف المختصة طلب إعادة النظر في الحكم النهائي المؤيد من محكمة التمييز سابقا، أو من محكمة الاستئناف حاليا.
- تنظر كل محكمة في الالتماس المحال إليها وفق الفقرة (1) من المادة (202) من ذات النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.