جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    محرز: الأهلي يجب أن يستغل الفرصة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    في إلهامات الرؤية الوطنية    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاختصاص في الدعوى التحكيمية

إن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل فيها قبل السير في الدعوى ونظر موضوعها وفقاً لما هو مستقر عليه نظاماً بوجوب الفصل في الدفوع الإجرائية (الشكلية) قبل الفصل في الدفوع الموضوعية.
كما يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يلزم الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع أيضاً الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع التحكيمي.
لقد تطلب نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه أن يبدي دفع عدم الاختصاص من المحتكم ضده في مذكرة دفاعه أو على استقلال في الميعاد المحدد لتقديم مذكرة الدفاع، سواء كان هذا الميعاد قد تم تحديده باتفاق الطرفين أو عينته هيئة التحكيم، وهذا ما تم النص عليه في المادة (العشرين) من نظام التحكيم الجديد بالقول ""1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام""، وبذلك يكون المنظم قد منح الحق لهيئة التحكيم في الفصل في الدفع الخاص بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، وأن تفصل هيئة التحكيم بنفسها في هذا الدفع، ويُعد هذا الأمر من الأمور الجديدة المهمة التي نص عليها نظام التحكيم الجديد ولم يكن منصوصاً عليه في نظام التحكيم السابق، ويرجع السبب في ذلك إلى مقدرة هيئة التحكيم على الفصل في هذا الأمر، وأيضاً لضمان سرعة الفصل في الدعوى التحكيمية كضمانة من ضمانات التحكيم.
أما فيما يخص الميعاد الذي يجب التقيد به لإبداء الدفع بعدم الاختصاص أو عدم وجود اتفاق تحكيم وما يرتبط به من دفوع شكلية أخرى، فقد تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة (الثلاثين) من نظام التحكيم الجديد التي تضمنت ""يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين، جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير""، ويترتب على عدم تقديم هذه الدفوع في المدة المتفق عليها أو التي تقررها هيئة التحكيم سقوط الحق في إبدائها بعد ذلك أو التمسك بها، ويُعد ذلك تنازلاً من الخصم في التمسك بهذا الدفع، إلا أن سقوط هذا الحق لا يُعد من النظام العام، فلا يجوز أن تقضي به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، إذ يجوز أن تقبل هذه الدفوع إذا كان هنالك سبب مشروع ومقبول أدى إلى تأخير الدفع به بعد الميعاد المحدد في المادة السابقة.
وبذلك يكون نظام التحكيم قد أوكل إلى هيئة التحكيم اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواء بشأن قبول الدفع في مدته النظامية أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها نظاماً، كما يجوز لصاحب الدفع إذا ما أبداه أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً أثناء سير الدعوى التحكيمية، كما لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في الدفع بعدم الاختصاص أو الدفوع الأخرى المنصوص عليها في المادة العشرين، وهي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع نزاع التحكيم.
وإذا انتهت هيئة التحكيم إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص، سواء كان هذا القرار قبل الفصل في موضوع نزاع التحكيم أو مع الحكم الصادر منها، فإنه ليس للخصم أن يعترض على هذا القرار، إلا حال طعنه بدعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي نصت على أنه ""لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر"".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.