معهد الإدارة العامة يتعاون مع "هارفارد" و المجلس الثقافي البريطاني لتصميم برامج نوعية واعتماد اختبارات اللغة الإنجليزية    الموارد البشرية والتجارة تعلنان توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    11.7 مليون عمرة خلال شهر ربيع الآخر    الجلاجل يفتتح ملتقى الصحة العالمي ويعلن توقيع اتفاقيات ب 124 مليار ريال لتعزيز الاستثمار في القطاع    طيران دلتا يعلن عن تدشين أولى رحلاته المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 2026    رئيس جمهورية غويانا التعاونية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    ارتفاع أسعار النفط    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    جماهير النمور لرئيس ناديها: نريد عملاً.. ومنشورات «X» لن تحل مشاكل الاتحاد    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    ريال مدريد ينهي عقدة الكلاسيكو بالفوز على برشلونة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم الاختصاص في الدعوى التحكيمية

إن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل فيها قبل السير في الدعوى ونظر موضوعها وفقاً لما هو مستقر عليه نظاماً بوجوب الفصل في الدفوع الإجرائية (الشكلية) قبل الفصل في الدفوع الموضوعية.
كما يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يلزم الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع أيضاً الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع التحكيمي.
لقد تطلب نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه أن يبدي دفع عدم الاختصاص من المحتكم ضده في مذكرة دفاعه أو على استقلال في الميعاد المحدد لتقديم مذكرة الدفاع، سواء كان هذا الميعاد قد تم تحديده باتفاق الطرفين أو عينته هيئة التحكيم، وهذا ما تم النص عليه في المادة (العشرين) من نظام التحكيم الجديد بالقول ""1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام""، وبذلك يكون المنظم قد منح الحق لهيئة التحكيم في الفصل في الدفع الخاص بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، وأن تفصل هيئة التحكيم بنفسها في هذا الدفع، ويُعد هذا الأمر من الأمور الجديدة المهمة التي نص عليها نظام التحكيم الجديد ولم يكن منصوصاً عليه في نظام التحكيم السابق، ويرجع السبب في ذلك إلى مقدرة هيئة التحكيم على الفصل في هذا الأمر، وأيضاً لضمان سرعة الفصل في الدعوى التحكيمية كضمانة من ضمانات التحكيم.
أما فيما يخص الميعاد الذي يجب التقيد به لإبداء الدفع بعدم الاختصاص أو عدم وجود اتفاق تحكيم وما يرتبط به من دفوع شكلية أخرى، فقد تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة (الثلاثين) من نظام التحكيم الجديد التي تضمنت ""يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين، جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير""، ويترتب على عدم تقديم هذه الدفوع في المدة المتفق عليها أو التي تقررها هيئة التحكيم سقوط الحق في إبدائها بعد ذلك أو التمسك بها، ويُعد ذلك تنازلاً من الخصم في التمسك بهذا الدفع، إلا أن سقوط هذا الحق لا يُعد من النظام العام، فلا يجوز أن تقضي به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، إذ يجوز أن تقبل هذه الدفوع إذا كان هنالك سبب مشروع ومقبول أدى إلى تأخير الدفع به بعد الميعاد المحدد في المادة السابقة.
وبذلك يكون نظام التحكيم قد أوكل إلى هيئة التحكيم اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواء بشأن قبول الدفع في مدته النظامية أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها نظاماً، كما يجوز لصاحب الدفع إذا ما أبداه أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً أثناء سير الدعوى التحكيمية، كما لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في الدفع بعدم الاختصاص أو الدفوع الأخرى المنصوص عليها في المادة العشرين، وهي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع نزاع التحكيم.
وإذا انتهت هيئة التحكيم إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص، سواء كان هذا القرار قبل الفصل في موضوع نزاع التحكيم أو مع الحكم الصادر منها، فإنه ليس للخصم أن يعترض على هذا القرار، إلا حال طعنه بدعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي نصت على أنه ""لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر"".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.