تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجزائية) تُدين 15 متهماً من مجموعة ال 47 خرجوا عن طاعة ولي الأمر
أحدهم أدين بتكفير الدولة والتستر على من يرديون القيام بأعمال إرهابية بالمملكة
نشر في عناوين يوم 29 - 08 - 2013

أنتهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ، الخميس 29 أغسطس 2013 ، من جلسات النطق بالحكم على مجموعة مكونة من 47 متهماً حضر منهم اليوم 15 متهماً, وقد أدين جميع المتهمين الحاضرين اليوم بعدة إدانات يأتي في أبرزها إدانة أحدهم بتكفير الدولة وحث بعض الشباب على السفر والمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن, والتستر على بعض المفسدين الذين يريدون القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بينما أدين بعضهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى أماكن النزاعات, و التستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الذين كانوا جميعهم مطلقي السراح, وقد حكم عليهم بالسجن ما بين 9 سنوات إلى أربعة أشهر تفصيلها كالأتي :
1- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها أربعة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر , وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين .
2- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات.
3- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
4- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة .
5- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
6- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايقافه منها سنتان استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات.
7- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه منها عشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين.
8- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
10- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمسة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر , ومنها خمسة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
11- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان مع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة و الذخائر ، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة تسع سنوات .
12- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة .
13- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
14- إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
15- إدانة المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه 29/10/1431ه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الإعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.