أمير المدينة المنورة: الخطاب الملكي يجسّد النهج الراسخ للدولة    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    تداول يواصل الانخفاض    أمير المدينة يشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    اتفاق نووي جديد يعيد فتح أبواب التفتيش في إيران    وزير الثقافة ينوّه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى    ضبط شخص بمنطقة الجوف لترويجه الحشيش و(6,911) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 456 سلة غذائية في مدينة زحلة بلبنان    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    رئيس مجلس الشورى: دعم القيادة الحكيمة للمجلس امتداد لرؤيتها في تعزيز مسيرة التنمية    أمير تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا    المرور: التمهل قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية يحد من الحوادث المرورية    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    حرس الحدود في حقل تضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية طهور    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    المفتي: الخطاب الملكي يحمل رسائل سامية لخدمة الوطن والإنسانية    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    وسط حضور جماهيري كبير .. الأخضر السعودي تحت 20 يتوّج بكأس الخليج    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    خطة إسرائيلية نحو فرض واقع ديموغرافي جديد    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    1712 مليار ريال احتياطيات بالخارج    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    الاتفاق يجهز ديبملي    تاريخ وتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقترح إنشاء لجنة مستقلة لجباية الزكاة
نشر في عناوين يوم 17 - 09 - 2012

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جباية الزكاة .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر الذي أوضح أن هذا النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي ، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة .
وكانت اللجنة قد اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها ، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه .
كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام ، ولفتت اللجنة أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالاً ، وطلباً للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام وقد قامت المصلحة بالرد عليها ، كما استضافت اللجنة عدداً من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقاري ، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقاري وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق .
ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة موزعة في سبعة ، واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم .

واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة ، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية .
ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية ، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والربط والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات ومسؤولية المحاسبين التضامنية مع المكلفين ، واختص الفصل الأخير بأحكام عامة .
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كافة الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة.
عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع النظام حيث وافق المجلس بعد المداولة على وجه نظر اللجنة بأن يكون مناقشة النظام كل فصل على حده.
ثم استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية .
كما تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة .
في حين رأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بهذه المهمة ودعو إلى أن يحال المشروع للجنة خاصة .
وقد رأي أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها ، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضمن جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام.
فيما قال عضو آخر إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي ، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري .
وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزالون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها.
ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركة للائحة التنفيذية.
فيما أكد عضو أخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام ، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة .
كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 ه لتصبح بالنص التالي : " يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي .
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 ه لتصبح بالنص الآتي : " يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة ، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي .
ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431ه التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433ه وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.
ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه بإضافة العبارة التالية إلى عجزها " .. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي : " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر .
ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.