نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية    هيونداي موتور تكشف عن حملتها الجديدة أنت أساس التقدم بعد انتشار المرايا الغامضة في مختلف مدن المملكة    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    البلديات والإسكان تحدث الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    الأحوال المدنية تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر "أبشر"    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    الناقور يحتفل باليوم الوطني    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    روشن تعرض مشاريعها السكنية    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 11 متهم بالسجن 24 سنة وشهرين ومنع سفر 26 عام
نشر في اليوم يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خلية مكونة من 11 متهما بأحكام مختلفة أجماليها 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 سنة, فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر.
ونطق ناظر قضية خلية مكونة من 11 متهم اليوم الاحد بالحكم بحضور جميع المتهمين والذين يحاكمون جميعا مطلقي السراح عدا المتهم ال11 الذي حضر لقاعة المحكمة من توقيفه بالسجن.
وقد كانت الأحكام الصادرة متفاوتة لاختلاف ادوار كل مدعى عليه, حيث صدر بحق المتهم الأول السجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/7/1427 ه منها سنة على جمعه مبلغ مالي دعماً للمقاتلين في أفغانستان بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكرياً والافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنه في أفغانستان وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى أفغانستان وجمعه مبلغ 50 ألف ريال وإرسالها للمقاتلين في أفغانستان.
فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 27/7/1427 ه منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.
وصدر بحقه الحكم بعد ثبوت إدانته باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة ونقله لوصيه أحد الأشخاص الذين يرغبون الخروج إلى مواطن القتال, ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات وحيازته لبطاقتي أحوال لشخصين أحدهما مطلوب والأخر موقوف بقصد استعمالها في تحويل مبالغ ماليه لأحدهما أثناء وجوده في خارج البلاد في طريقه إلى أفغانستان.
كما صدر بحق المتهم الثالث حكم تعزيري بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه منها سنة على جمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى.
جاء ذلك بعد إثبات إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وتنسيقه لسفر الأشخاص إلى مواطن القتال أفغانستان والشيشان والبحث عمن يحل محله في حالة القبض عليه وتعيين ذلك الشخص وجمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الاضطراب.
فيما صدر على المتهم الرابع حكم بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه منها سنة على دفعة مبالغ ماليه للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات.
وصدر الحكم بعد إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وذلك بالسفر إلى أماكن سكنهم في مناطق ومحافظات المملكة وترغيبهم بإنفاق المال وتنسيق الخروج لمواطن الفتنة والقتال والافتيات على ولي الأمر بالشروع في تنسيق خروج الشباب لمواطن القتال وتستره على من يقوم بالتنسيق لإخراج الشباب إلى مواطن الفتنة ودفعه مبالغ ماليه كدعم للمقاتلين في مواطن الفتنة.
وصدر حكما على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 15/6/1427 ه منها سنتان لجمعه مبالغ ماليه من خارج البلاد وإرسالها دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال,وباقي المدة لجرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات.
وتم النطق بالحكم بعد اثبات تورطه بتواصل مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وتستره عليهم وقيامة بتنسيق خروج بعض الشباب لمواطن القتال للمشاركة في القتال وحيازته لبطاقتي أحوال لا تخصه لشخصين خرجا إلى القتال وإعطائهما للمتهم الثاني بهدف تحويل مبالغ مالية دعماً للمقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وسفره عدة مرات إلى دول خارج المملكة وجمعه مبالغ ماليه وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر.
فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 9/10/1427 ه منها ثلاثة أشهر لشرائحه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقه مع احد المطلوبين الموجود في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.
وتم الحكم بذالك بعد إدانته بتواصله وعلاقته ببعض الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وشرائه أربع شرائح جوال وإعطائها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقة مع احد المطلوبين الموجود في أفغانستان واستعداده للقيام بالتواصل معه لدعم المقاتلين في حال القبض على المتهم الثالث وحيازته شريحة جوال للغرض ذاته.
واوضح ناطق الحكم بأن المدعى عليه لم يثبت لدي شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة.
وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنه العراق للمشاركة في القتال من خلال تقدمه إلى جوازات منطقة الرياض للإبلاغ عن فقدان جوازه كون الصورة التي بداخله تحمل صورته وهو ملتح, وذهابه برفقه المتهم التاسع والرابع إلى منطقة القصيم إلى شخص من أجل البحث عن طريق الخروج للعراق وتنسيقه مع المتهم الرابع لخروج ثلاثة أشخاص إلى العراق وكذلك التنسيق مع المتهم الثالث لإخراج شخص إلى أفغانستان وتسليم المتهم الثالث شريحة جوال للراغب في الخروج حتى يتم التنسيق معه وقيامه بالشروع في إيصال احد المغرر بهم إلى المنطقة الشرقية ليتم خروجه عن طريق البحرين إلا أنه تعرض لحادث حال دون ذلك, بإضافة لاختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
فيما حكم ضد المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين, وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق وإعطاء ذلك الشخص شريحة جوال ليتمكن من الخروج إلى العراق وتستره على خروج أثنين لمواطن الفتنة في العراق وأفغانستان وعدم الإبلاغ عنهما.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 25/9/1427 ه منها سنة على تقديمه مبالغ ماليه للمقاتلين في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين, وذلك نظرا لإثبات إدانة بالافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج المدعى عليه العاشر إلى مواطن القتال العراق وتقديمه مبالغ ماليه لإرسالها إلى مواطن القتال.
فيما حكم على المتهم ال10 بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة, وذلك لثبوت تورطه بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال من خلال إرسال رسالة نصيه من جواله إلى هاتف آخر بغرض الخروج وعرضه على المدعى عليه (11) الخروج معه لأفغانستان, وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه.
فيما كان الحكم على المتهم الأخير ال11 بالسجن أربعة أشهر إعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة, وذلك لثبوت إدانته بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه.
كما قرر ناظر القضية صرف النظر عن طلب المدعي العام بإجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه ال11 الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام.
وقد قرر المدعى العام والمدعى عليهم (1-2-3-4-5-7-9-11) الاعتراض على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض, فيما قرر المدعى عليهم (6 – 8 - 10) الاعتراض على الحكم مكتفيين بما قدموه سابقا عند تقديم لائحة اعتراض, حيث يسمح لهم النظام وخلال 30 يوم الاعتراض على الحكم الصادر لترفع بعدها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في الحكم والاعتراض.
الجدير بالذكر أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافة على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه ماليا وفق نظام الإجراءات الجزائية بمبلغ ألف ريال عن كل يوم إضافي, ووفق آلية نظامية متبعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.