وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خوارزميات الإنسان    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 11 متهم بالسجن 24 سنة وشهرين ومنع سفر 26 عام
نشر في اليوم يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خلية مكونة من 11 متهما بأحكام مختلفة أجماليها 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 سنة, فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر.
ونطق ناظر قضية خلية مكونة من 11 متهم اليوم الاحد بالحكم بحضور جميع المتهمين والذين يحاكمون جميعا مطلقي السراح عدا المتهم ال11 الذي حضر لقاعة المحكمة من توقيفه بالسجن.
وقد كانت الأحكام الصادرة متفاوتة لاختلاف ادوار كل مدعى عليه, حيث صدر بحق المتهم الأول السجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/7/1427 ه منها سنة على جمعه مبلغ مالي دعماً للمقاتلين في أفغانستان بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكرياً والافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنه في أفغانستان وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى أفغانستان وجمعه مبلغ 50 ألف ريال وإرسالها للمقاتلين في أفغانستان.
فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 27/7/1427 ه منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.
وصدر بحقه الحكم بعد ثبوت إدانته باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة ونقله لوصيه أحد الأشخاص الذين يرغبون الخروج إلى مواطن القتال, ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات وحيازته لبطاقتي أحوال لشخصين أحدهما مطلوب والأخر موقوف بقصد استعمالها في تحويل مبالغ ماليه لأحدهما أثناء وجوده في خارج البلاد في طريقه إلى أفغانستان.
كما صدر بحق المتهم الثالث حكم تعزيري بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه منها سنة على جمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى.
جاء ذلك بعد إثبات إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وتنسيقه لسفر الأشخاص إلى مواطن القتال أفغانستان والشيشان والبحث عمن يحل محله في حالة القبض عليه وتعيين ذلك الشخص وجمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الاضطراب.
فيما صدر على المتهم الرابع حكم بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه منها سنة على دفعة مبالغ ماليه للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات.
وصدر الحكم بعد إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وذلك بالسفر إلى أماكن سكنهم في مناطق ومحافظات المملكة وترغيبهم بإنفاق المال وتنسيق الخروج لمواطن الفتنة والقتال والافتيات على ولي الأمر بالشروع في تنسيق خروج الشباب لمواطن القتال وتستره على من يقوم بالتنسيق لإخراج الشباب إلى مواطن الفتنة ودفعه مبالغ ماليه كدعم للمقاتلين في مواطن الفتنة.
وصدر حكما على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 15/6/1427 ه منها سنتان لجمعه مبالغ ماليه من خارج البلاد وإرسالها دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال,وباقي المدة لجرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات.
وتم النطق بالحكم بعد اثبات تورطه بتواصل مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وتستره عليهم وقيامة بتنسيق خروج بعض الشباب لمواطن القتال للمشاركة في القتال وحيازته لبطاقتي أحوال لا تخصه لشخصين خرجا إلى القتال وإعطائهما للمتهم الثاني بهدف تحويل مبالغ مالية دعماً للمقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وسفره عدة مرات إلى دول خارج المملكة وجمعه مبالغ ماليه وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر.
فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 9/10/1427 ه منها ثلاثة أشهر لشرائحه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقه مع احد المطلوبين الموجود في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.
وتم الحكم بذالك بعد إدانته بتواصله وعلاقته ببعض الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وشرائه أربع شرائح جوال وإعطائها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقة مع احد المطلوبين الموجود في أفغانستان واستعداده للقيام بالتواصل معه لدعم المقاتلين في حال القبض على المتهم الثالث وحيازته شريحة جوال للغرض ذاته.
واوضح ناطق الحكم بأن المدعى عليه لم يثبت لدي شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة.
وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنه العراق للمشاركة في القتال من خلال تقدمه إلى جوازات منطقة الرياض للإبلاغ عن فقدان جوازه كون الصورة التي بداخله تحمل صورته وهو ملتح, وذهابه برفقه المتهم التاسع والرابع إلى منطقة القصيم إلى شخص من أجل البحث عن طريق الخروج للعراق وتنسيقه مع المتهم الرابع لخروج ثلاثة أشخاص إلى العراق وكذلك التنسيق مع المتهم الثالث لإخراج شخص إلى أفغانستان وتسليم المتهم الثالث شريحة جوال للراغب في الخروج حتى يتم التنسيق معه وقيامه بالشروع في إيصال احد المغرر بهم إلى المنطقة الشرقية ليتم خروجه عن طريق البحرين إلا أنه تعرض لحادث حال دون ذلك, بإضافة لاختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
فيما حكم ضد المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين, وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق وإعطاء ذلك الشخص شريحة جوال ليتمكن من الخروج إلى العراق وتستره على خروج أثنين لمواطن الفتنة في العراق وأفغانستان وعدم الإبلاغ عنهما.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 25/9/1427 ه منها سنة على تقديمه مبالغ ماليه للمقاتلين في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين, وذلك نظرا لإثبات إدانة بالافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج المدعى عليه العاشر إلى مواطن القتال العراق وتقديمه مبالغ ماليه لإرسالها إلى مواطن القتال.
فيما حكم على المتهم ال10 بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة, وذلك لثبوت تورطه بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال من خلال إرسال رسالة نصيه من جواله إلى هاتف آخر بغرض الخروج وعرضه على المدعى عليه (11) الخروج معه لأفغانستان, وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه.
فيما كان الحكم على المتهم الأخير ال11 بالسجن أربعة أشهر إعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة, وذلك لثبوت إدانته بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه.
كما قرر ناظر القضية صرف النظر عن طلب المدعي العام بإجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه ال11 الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام.
وقد قرر المدعى العام والمدعى عليهم (1-2-3-4-5-7-9-11) الاعتراض على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض, فيما قرر المدعى عليهم (6 – 8 - 10) الاعتراض على الحكم مكتفيين بما قدموه سابقا عند تقديم لائحة اعتراض, حيث يسمح لهم النظام وخلال 30 يوم الاعتراض على الحكم الصادر لترفع بعدها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في الحكم والاعتراض.
الجدير بالذكر أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافة على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه ماليا وفق نظام الإجراءات الجزائية بمبلغ ألف ريال عن كل يوم إضافي, ووفق آلية نظامية متبعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.