موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أجهزة الدولة للشركة «1»
نشر في اليوم يوم 07 - 01 - 2018

من المتفق عليه في القانون الجنائي والتجاري، أن الدولة وأجهزتها هي المعول عليه بشكل كبير في حماية الشركات، وذلك من خلال ما يسمى الرقابة الخارجية، التي تكون هي الضابط لضمان سير الإدارات المسيرة لهذه الشركات وعدم تعديها جنائيا على المصلحة الخاصة للشركة وللشركاء أو المساهمين وكذلك للمستثمرين على حدٍ سواء، وكذلك المصلحة العامة التي تتمثل في نهضة اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي والتجاري فيها.
وتتحقق حماية الدولة للشركات من خلال ثلاثة أجهزة حكومية تقوم بدورها الرقابي المنوط بها على أداء القائمين على هذه الشركات، وهذه الأجهزة الحكومية هي الإدارة العامة للشركات، وهيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة.
ونتناول في هذا المقال بشكل مختصر الدور الرقابي المنوط بالإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة على مسيري الشركات.
فقد ورد النص على اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة التجارة- في الرقابة على تطبيق أحكام نظام الشركات في المادة (220) منه حيث نصت على: «للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام أو في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو مديري الشركة وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض».
ومن هذه المادة يتبين لنا اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي الجهة المختصة في وزارة التجارة- في الرقابة على متابعة تطبيق أحكام النظام وتعليماته من قبل مسيري الشركات.
ولكن بالتأمل في عموم مواد نظام الشركات فإننا نجد أن هذه الرقابة منحصرة في هذه المادة كتصدٍ مباشر من الإدارة العامة للشركات وليست رقابة تنطلق كذلك من شكوى المساهمين أو ذوي المصلحة، وهذا يُعتبر قصورا في النظام وخطأ رقابيا كنت أتمنى أن يُنتبه له في صياغة نظام الشركات الجديد، حيث إن المعمول به في أنظمة الدول المعاصرة إعطاء الحق للمساهمين وذوي المصلحة من التقدم للجهة الإدارية المختصة بالشكوى ضد إدارة الشركة -التي يرتبطون بها- في إخلالها بتنفيذ أحكام النظام. أما في النظام السعودي فلا يُوجد إلا حق واحد فقط للمساهمين (مع إسقاط ذوي المصلحة) وهو تقديم طلب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عند وجود مخالفة لأحكام نظام الشركات، وهو ما نصت عليه المادة (90 فقرة 3) بقولها «يجوز لعدد من المساهمين يمثل (2٪) من رأس المال على الأقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدولا بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون». ومن هذه الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) هو «إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة».
ونلاحظ مما سبق ثلاثة أمور قصر فيها نظام الشركات السعودي في حق المساهمين وذوي المصلحة، وهي:
الأول: أن الجهة المختصة (الإدارة العامة للشركات) لا تباشر التحقيق في الشكوى المقدمة من المساهمين، وإنما تقتصر على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
الثاني: اشتراطه نسبة 2٪ من عموم المساهمين لقبول الشكوى. رغم أن الأنظمة للدول المعاصرة في تبنيها لحق المساهمين المطلق وغير المقيد في الشكوى لم تحدد أي نسبة لهم، حيث يكفي عندهم في ثبوت المخالفة ووجود برهانها إحضارها من مساهم واحد فقط لكي تقوم الإدارة المختصة بإجراءات التحقق منها، ومما هو معلوم أن هناك شركاتٍ كبرى تُعدُ أعداد أسهمها بمئات الملايين، ونسبة (2٪) تعد تعجيزا في حق المساهمين المشتكين، هذا فضلا عن أن موظف إدارة الشركات وفق هذه النسبة سيكون من حقه عدم النظر في أي شكوى ابتداء تمسكا بهذه النسبة ورغبة منه كذلك في تخفيف ثقل العمل عليه.
الثالث: إسقاط نظام الشركات لفئة مهمة من دائرة الشاكين، وهم ذوو المصلحة مثل دائني الشركة من ممولين أو موردين، حيث إن لهم مصلحة في ثبات ائتمان الشركة، وهؤلاء يحتاجون طريقا أخصر لشكواهم من خلال تقديمها للجهة المختصة للتحقق منها ابتداء، قبل سلوك الطريق القضائي الذي يتسم بطول إجراءاته.
وبشكل عام، لا بد لنظام الشركات من الاعتناء بشكوى المساهمين وذوي المصلحة عناية أكبر مما هي عليه الآن، لأنهم عوامل فاعلة ومؤثرة لمساعدة الإدارة العامة للشركات على تحقيق أقصى درجات الرقابة المأمولة منها تجاه مسيري الشركات.
بقيت الإشارة إلى ما ورد في المادة (86/4) من نظام الشركات ومنطوقه «يجوز للوزارة، وكذلك للهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، أن توفد مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام». وهذا نص على جوازية إرسال الادارة العامة للشركات مندوبا لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وليس هو أمرا لازما ومشروطا لصحة الجمعية العامة.
وفي نظري أن هذه الجوازية تحتاج تأملا ومراجعة في مدى فاعليتها وجديتها، حيث إن الشركات المدرجة في الأوراق المالية أو الشركات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها رقما معينا تحتاج لرقابة فاعلة أكبر كونها تُعدُ من مكونات اقتصاد الدولة ومن نسيجه التجاري الهام، وهذا بدوره يجعلها مستحقة لأن تُستثنى من جوازية وجود مندوب الجهة الرقابية المختصة في جمعياتها العامة إلى لزوم وجوده وجعله شرطا لصحة انعقادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.