تعاونية جامعة الملك سعود تعقد إجتماع عموميتها الأثنين القادم    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    3 أيام لمعالجة عوائق التصدير    زيارة ترمب للمملكة.. تعميق للشراكة الاستراتيجية وتعزيز للتعاون الاقتصادي    النصر يمزّق شباك الأخدود بتسعة أهداف في دوري روشن للمحترفين    مجلس الوزراء يتطلع أن تسهم زيارة الرئيس الأميركي في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    النفط يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين    سمو ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    الهلال يستمر في مطاردة الاتحاد بالفوز على العروبة    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    الرصاص يتحول إلى ذهب    العلاقة بين أدوية إنقاص الوزن والصحة النفسية    وزير الاتصالات يجتمع مع كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي    أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد ويتولى تدريب منتخب البرازيل    3 نجوم على رادار الهلال في كأس العالم للأندية    التحالف الإسلامي يدشن مبادرة لتعزيز قدرات فلسطين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    محافظ الطائف يستقبل الفائزين من جامعة الطائف بمعرض جنيف العلمي الدولي    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    تفعيل اليوم العالمي للتمريض بمركز القلب بالقصيم    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    المطلقة غير صالحة للزواج    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    أمير تبوك يستقبل مدير إدارة الكهرباء بالمنطقة    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن تمديد دعم المملكة لمبادرة "رسل السلام"    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    استشهاد 16 فلسطينيًا    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    غزة بين نار الميدان وجمود التفاوض.. إسرائيل تحشد وتلوّح بحرب طويلة الأمد    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    ضبط مخالف أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أجهزة الدولة للشركة «1»
نشر في اليوم يوم 07 - 01 - 2018

من المتفق عليه في القانون الجنائي والتجاري، أن الدولة وأجهزتها هي المعول عليه بشكل كبير في حماية الشركات، وذلك من خلال ما يسمى الرقابة الخارجية، التي تكون هي الضابط لضمان سير الإدارات المسيرة لهذه الشركات وعدم تعديها جنائيا على المصلحة الخاصة للشركة وللشركاء أو المساهمين وكذلك للمستثمرين على حدٍ سواء، وكذلك المصلحة العامة التي تتمثل في نهضة اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي والتجاري فيها.
وتتحقق حماية الدولة للشركات من خلال ثلاثة أجهزة حكومية تقوم بدورها الرقابي المنوط بها على أداء القائمين على هذه الشركات، وهذه الأجهزة الحكومية هي الإدارة العامة للشركات، وهيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة.
ونتناول في هذا المقال بشكل مختصر الدور الرقابي المنوط بالإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة على مسيري الشركات.
فقد ورد النص على اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة التجارة- في الرقابة على تطبيق أحكام نظام الشركات في المادة (220) منه حيث نصت على: «للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام أو في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو مديري الشركة وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض».
ومن هذه المادة يتبين لنا اختصاص الادارة العامة للشركات -وهي الجهة المختصة في وزارة التجارة- في الرقابة على متابعة تطبيق أحكام النظام وتعليماته من قبل مسيري الشركات.
ولكن بالتأمل في عموم مواد نظام الشركات فإننا نجد أن هذه الرقابة منحصرة في هذه المادة كتصدٍ مباشر من الإدارة العامة للشركات وليست رقابة تنطلق كذلك من شكوى المساهمين أو ذوي المصلحة، وهذا يُعتبر قصورا في النظام وخطأ رقابيا كنت أتمنى أن يُنتبه له في صياغة نظام الشركات الجديد، حيث إن المعمول به في أنظمة الدول المعاصرة إعطاء الحق للمساهمين وذوي المصلحة من التقدم للجهة الإدارية المختصة بالشكوى ضد إدارة الشركة -التي يرتبطون بها- في إخلالها بتنفيذ أحكام النظام. أما في النظام السعودي فلا يُوجد إلا حق واحد فقط للمساهمين (مع إسقاط ذوي المصلحة) وهو تقديم طلب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية عند وجود مخالفة لأحكام نظام الشركات، وهو ما نصت عليه المادة (90 فقرة 3) بقولها «يجوز لعدد من المساهمين يمثل (2٪) من رأس المال على الأقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدولا بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون». ومن هذه الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) هو «إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة».
ونلاحظ مما سبق ثلاثة أمور قصر فيها نظام الشركات السعودي في حق المساهمين وذوي المصلحة، وهي:
الأول: أن الجهة المختصة (الإدارة العامة للشركات) لا تباشر التحقيق في الشكوى المقدمة من المساهمين، وإنما تقتصر على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
الثاني: اشتراطه نسبة 2٪ من عموم المساهمين لقبول الشكوى. رغم أن الأنظمة للدول المعاصرة في تبنيها لحق المساهمين المطلق وغير المقيد في الشكوى لم تحدد أي نسبة لهم، حيث يكفي عندهم في ثبوت المخالفة ووجود برهانها إحضارها من مساهم واحد فقط لكي تقوم الإدارة المختصة بإجراءات التحقق منها، ومما هو معلوم أن هناك شركاتٍ كبرى تُعدُ أعداد أسهمها بمئات الملايين، ونسبة (2٪) تعد تعجيزا في حق المساهمين المشتكين، هذا فضلا عن أن موظف إدارة الشركات وفق هذه النسبة سيكون من حقه عدم النظر في أي شكوى ابتداء تمسكا بهذه النسبة ورغبة منه كذلك في تخفيف ثقل العمل عليه.
الثالث: إسقاط نظام الشركات لفئة مهمة من دائرة الشاكين، وهم ذوو المصلحة مثل دائني الشركة من ممولين أو موردين، حيث إن لهم مصلحة في ثبات ائتمان الشركة، وهؤلاء يحتاجون طريقا أخصر لشكواهم من خلال تقديمها للجهة المختصة للتحقق منها ابتداء، قبل سلوك الطريق القضائي الذي يتسم بطول إجراءاته.
وبشكل عام، لا بد لنظام الشركات من الاعتناء بشكوى المساهمين وذوي المصلحة عناية أكبر مما هي عليه الآن، لأنهم عوامل فاعلة ومؤثرة لمساعدة الإدارة العامة للشركات على تحقيق أقصى درجات الرقابة المأمولة منها تجاه مسيري الشركات.
بقيت الإشارة إلى ما ورد في المادة (86/4) من نظام الشركات ومنطوقه «يجوز للوزارة، وكذلك للهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، أن توفد مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام». وهذا نص على جوازية إرسال الادارة العامة للشركات مندوبا لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وليس هو أمرا لازما ومشروطا لصحة الجمعية العامة.
وفي نظري أن هذه الجوازية تحتاج تأملا ومراجعة في مدى فاعليتها وجديتها، حيث إن الشركات المدرجة في الأوراق المالية أو الشركات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها رقما معينا تحتاج لرقابة فاعلة أكبر كونها تُعدُ من مكونات اقتصاد الدولة ومن نسيجه التجاري الهام، وهذا بدوره يجعلها مستحقة لأن تُستثنى من جوازية وجود مندوب الجهة الرقابية المختصة في جمعياتها العامة إلى لزوم وجوده وجعله شرطا لصحة انعقادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.