استشهاد 43 فلسطينيًا    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    نباتات عطرية    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التلاعب بأموال الشركة
نشر في اليوم يوم 21 - 05 - 2017

من المعلوم أن الشركة بعد إتمام تأسيسها تكتسب الشخصية المعنوية، وترتيباً على ذلك يصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها.
وهذه الذمة المالية تتكون من الحصص التي قدمها الشركاء سواءً النقدية أو العينية بالإضافة إلى الأموال الاحتياطية التي تكونها الشركة أثناء نشاطها والأرباح التي تحققها من وراء العمليات التي تقوم بها في إطار الغرض الذى انشئت من أجله، ويضاف لها كذلك الموجودات المعنوية مثل براءات الاختراع ونحوها.
وعلى هذا فإن كافة مكونات الذمة المالية للشركة كشخصية معنوية ينبغي أن تتوجه لها الحماية القانونية الواجبة مثلما تتوجه تلك الحماية للشخصية الطبيعية الممثلة في الإنسان، وبالتالي فإن الاعتداء على أي عنصر من عناصر الذمة المالية للشركة يدخل في نطاق الأفعال غير المشروعة التي تنال من هذه الأموال المقصودة بالحماية.
والسؤال الذي أودّ استدعاءه هنا بعد هذه المقدمة، هل جرى النص على تجريم إساءة استعمال أموال وائتمان الشركة بنصوص خاصة وصريحة في نظام الشركات السعودي؟
والجواب على ذلك هو أن نظام الشركات السعودي القديم (انتهى العمل به في عام 1437ه) لم يكن ينص صراحةً على تجريم إساءة استعمال أموال وائتمان الشركة، وإنما تُركت تلك الأفعال التي تُعدّ سوء استعمال لأموال الشركة للتصنيف تحت مسمى جرائم أخرى مثل خيانة الأمانة أو الاختلاس أو غيرهما من الجرائم.
وقد كان هذا موضع انتقاد سبق أن أرسلته لوزارة التجارة مستدلاً بأن قانون الشركات الفرنسي الصادر عام 1965م - والذي كان متزامناً مع صدور نظام الشركات السعودي القديم- قد نص صراحةً على تجريم إساءة استعمال أموال وائتمان الشركة وذلك في المادة (437/3) منه وكان نصه: «كل رئيس أو مدير في شركة استعمل بسوء نية أموال وائتمان الشركة في أغراض مخالفة لمصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى له فيها مصالح شخصية بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن سنة، ولا يزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف فرنك ولا تزيد على 40 ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وهذا النص التجريمي له أهميته الواسعة -وقايةً وحمايةً- نظراً لدخول صور لا تُحصى من الأفعال تحته والتي تمس بالسوء أموال وائتمان الشركة وذلك مثل تأجير بعض عقارات الشركة بثمن أقل لأجل علاقة شخصية، أو استعمال بعض أموال الشركة أو أصولها كرهنٍ لضمانِ دينٍ شخصي لمديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو التأخر في بيع مخزون حتى تنتهي صلاحيته لأجل مصالح شخصية كالاقتصار على مسوّق واحد دون غيره.
وقد كان توجه المشرع الفرنسي لهذا التجريم مبنيّاً على عدم انطباق القواعد العامة لتجريم خيانة الأمانة على العديد من الأفعال المسيئة لأموال الشركة سواءً أكانت في أعمال الإدارة كالتوقيع على شيكات أو كمبيالات تكلّف الشركة مبالغ كبيرة دون توافر نية الاستيلاء عليها وإنما مجاملة لشركة أخرى وكسلطة المدير في صرف مكافآت لمن يرتبط بهم بروابط القرابة أو الصداقة، أو أعمال الامتناع أو أعمال التصرف والتي لا يصدق عليها وصف خيانة الأمانة كجريمة مكتملة الأركان.
ولذلك برزت أهمية وجود هذا النص - الذي يتعلق بأهم ما في الشركات وهو مالُها وائتمانها- في أنه يمنع إفلات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة الذين قد لا تنطبق على أفعالهم -المندرجة تحت سوء الاستعمال- القواعدُ العامة التي تتطلبها النصوص الجنائية المتعلقة بالاختلاس أو خيانة الأمانة لإيقاع العقوبة عليهم نظراً لصعوبة إثباتها فيهم.وأنا شخصياً من خلال عملي كمحام قد عايشت مثل تلك التصرفات وسأضرب في ذلك مثالاً واحداً وهو أنني منذ عدة سنوات حصلت على حكم قضائي لموكلتي وهي إحدى الشركات المساهمة المُدرجة في سوق المال ضد شركة أخرى ذات مساهمة مغلقة ثم تفاجأت بأمر المدير العام للقسم المالي بناءً على توصية رئيس مجلس الإدارة بإدراج هذا الدين ضمن الديون المعدومة وعدم الاستمرار بتنفيذ الحكم القضائي وكان بعدها أن علمت بأن سبب ذلك هو تفاهمٌ خاص جرى بين رئيسي مجلسي الإدارة لكلا الشركتين، وعليه تم التصرف في أموال المساهمين دون وجه حق.
لكن - وبحمد الله- صدر نظام الشركات الجديد في عام 1437ه والذي كان متضمناً العقاب على المساس بأموال الشركة وائتمانها حيث نص في المادة (212/ب) منه على ما يلي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين... كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وحقيقةً،، فإن هذا النص التجريمي الصريح والمباشر الذي قرره المنظم السعودي له أهميته البالغة حيث تتكامل به منظومة الحماية الواجبة لأموال وائتمان هذه الشركات من الأفعال التي قد يرتكبها المديرون أو أعضاء مجلس الادارة لمصالحهم الشخصية أو لمصالح غيرهم دون مصلحة الشركة.
وأختم بضرب بعض الأمثلة الواقعية والحقيقية لتلك الأفعال ليكون القارئ الكريم على دراية بمخرجات هذا النص التجريمي الذي نتمنى تفعيل تطبيقه على أرض الواقع دون أن يكون حبراً على ورق.
وذلك مثل تلك الانتدابات المطولة والفارهة لبعض أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين لأجل تحقيق بعض أعمال الشركة وهي لا تستحق عُشرَ تلك التكاليف المسجّلة مالياً، أو مثل استفادتهم من الشركات التي لها مصالح عند شركتهم فتقدم لهم مزايا وعطايا، كبنك معيّن يُعطي أشخاصهم الفردية تسهيلات بنكية دون فوائد ليجعلوا أموال الشركة في حساب هذا البنك وهذه تُعتبر فوائد شخصية لهم وليس للشركة، ويقاس على ذلك الكثير مما يطول سرده هنا كالسيارات الفارهة وتكاليف صيانتها، والاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة التي تبلغ فيها قيمة وجبة الغداء لهم عشرات الآلاف من الريالات فضلاً عن الجناح الفندقي بكل مصاريفه للمسافرين منهم والذي قد يمتد حجزه لعدة أيام وبرفقة العائلة ونحوها، وتكاليف سفريات باهظة لأغراض دورات أو زيارات عمل لا حاجة ماسة لها فتُستغل للسياحة والترفيه وتُوضع تحت بند مصروفات إدارية، وكذلك تقديم موردين أقل كفاءة على غيرهم لمصالح شخصية وغيرها من الأفعال والسلوكيات الخاطئة التي تستلزم الحيطة والحذر والجدية والحزم في عقاب الفاعلين وردع المتربصين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.