إن تقسيم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام ودار حرب، كان اجتهادا بني على تعليلات، فالجمهور يعلله بحسب ظهور أحكام الإسلام أو عدم ظهورها، وبحسب غلبة المسلمين من عدمها، فظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما هكذا تتميز من غير شرط آخر كما يراه جمهور الفقهاء. ويرى آخرون أن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلم، وعلى هذا كل ما دخل من البلاد تحت سلطان المسلمين، ونفذت فيها أحكام الإسلام، وأقيمت شعائره فيه فهي دار إسلام، يجب على المسلمين الدفاع عنها كفاية أو عينا. وعلى هذا لا يلزم أن يكون سكان دار الإسلام تلك جميعا مسلمين، فقد يضم المسلمين وغيرهم وهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، بصفتهم أهل دار الإسلام ولهم حق المواطنة الدائمة. فدار الإسلام إجمالا عند جمهور الفقهاء هي البلاد التي يسود فيها الحكم الإسلامي تشريعا وتنفيذا، وتكون القوة والعزة فيها للمسلمين، سواء كان أكثر السكان بها من المسلمين أم من غير المسلمين، فالعبرة بسيادة الأحكام الشرعية، أو بكون السكان يأمنون فيها بأمان الإسلام للمسلمين، وبأمان الذمة لغير المسلمين. أما دار الحرب فهي الدار التي لا سلطان للمسلمين عليها، وعرفها بعض الفقهاء بأنها الدار التي لا تجري فيها أحكام الإسلام، ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين، وقيل أيضا إنها الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية، ويرى آخرون أنها البلاد التي لا تكون فيها السيادة والمنعة للحاكم المسلم، ولا يقوى فيها المسلمون على تطبيق الأحكام الإسلامية. فتعريف دار الحرب يلاحظ أنه ذو اتجاهين عند الفقهاء أحدهما: أنها الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم، ولا يكون أهلها مقيمين فيها بعهد يحدد العلاقة بينهم وبين حاكم المسلمين، وإن كانت إقامة غير المسلمين بعهد على أن يديره غير الحاكم المسلم فهي دار لهم، فالعبرة عند أصحاب هذا الرأي بالسلطان والمنعة، فما دامت الدار خارجة عن منعة المسلمين من غير عهد، فهي دار حرب حيث يتوقع الاعتداء منها دائما. والاتجاه الآخر: وهو رأي أبي حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء أن كون السلطة والمنعة لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب، بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة هي: ألا تكون المنعة والسلطان للحاكم المسلم بحيث لا يستطيع المسلم تنفيذ الأحكام الشرعية، وأن يكون الإقليم متاخما للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء على دار الإسلام، وألا يبقى المسلم أو الذمي مقيما في هذه البلاد بالأمان الأصلي الأول الذي مكن من الإقامة فيها. فيتضح مما تقدم من تعريفات لدار الإسلام ودار الحرب أن تقسيم العالم إلى دارين هو رأي فقهي لواقع العلاقات التي كانت بين المسلمين وغيرهم آنذاك، حيث كانت الحرب في الغالب هي الحكم الفاصل في شأنها ما لم تكن هناك معاهدة، وهو ما يفسر عدم وجود دليل صريح من القرآن أو السنة يشير إلى هذا التقسيم الفقهي للبلدان الذي جاء مبنيا على الواقع لا على نصوص الوحي، ولم يكن المراد منه أن يجعل العالم تحت حكم دولتين، إحداهما تشمل بلاد الإسلام تحكمها دولته، والأخرى تشمل البلاد الأجنبية في ظل حكم دولة واحدة أو دول متعددة، وإنما هو تقسيم بحسب توافر الأمن والسلام للمسلمين في دارهم، ووجود الخوف والعداء في غير دارهم، فدار الإسلام لدى الفقهاء قد تتعدد حكوماتها، ودار الحرب تشمل كل البلاد الأجنبية ولو اختلفت الدول التي تحكمها.