البنك المركزي السعودي يرخص لشركة تمويل رقم 71    ثلاثة تحديات كبرى تنتظر دونيس مع المنتخب السعودي    سعود عبدالحميد يتألق بهدف ويقرب لانس من الصدارة في الدوري الفرنسي    أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    ضبط 14,487 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    مغادرة أولى رحلات مبادرة "طريق مكة "من ماليزيا    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    غرفة مكة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي"    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    مدرب الاتحاد يحمل الحكم مسؤولية خروج الفريق من أبطال آسيا للنخبة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر ممارسة الحجامة على العاملين في مرافق الدولة
«اليوم» تنشر ضوابط التنظيم الجديد
نشر في اليوم يوم 01 - 03 - 2015

حظرت وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي في ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للممارسين والمؤسسات ممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، كما اشترطت في مالك العيادة أن يكون سعودياً وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة، وتضمنت اللائحة التي تنفرد "اليوم" بنشرها الزام الجهة الحاصلة على تصريح ممارسة الحجامة التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمرخصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأوجبت اللائحة على الممارس للحجامة قياس وتدوين العلامات الحيوية للمحجوم بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة.
واشترطت اللائحة التزام عيادة الحجامة بمتوسط أسعار خدمات الحجامة المختلفة الذي يعتمده المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
كما عاقبت اللائحة كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بإغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن 50.000 ريال.
استيفاء الشروط:
ويتم منح ترخيص عيادة الحجامة من المركز بعد استيفاء الشروط اللازمة التي تحددها هذه اللائحة يمكن أن يتم إنشاء عيادة الحجامة بشكل مستقل عن أي مؤسسة صحية أخرى، أو ضمن أي مؤسسة صحية أخرى. لا يسمح بممارسة الحجامة في أي مكان آخر خارج المؤسسات التي تم تحديدها. لا يسمح بممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة. يشترط أن تكون ملكية عيادة الحجامة المستقلة أو المؤسسة الصحية التي تشمل تلك العيادة ملكية سعودية. يشترط في مالك العيادة أن يكون سعودياً وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة. يشترط أن يكون لكل عيادة للحجامة مدير فني سعودي حاصل على دورة معتمدة في الحجامة من المركز ويحمل شهادة البكالوريوس في أحد فروع العلوم الصحية ومصنف من الهيئة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها. التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمرخصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية. تتحمل عيادة الحجامة المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من ممارس الحجامة أو الممارسين الصحيين في العيادة، ويمنح الترخيص بافتتاح عيادة الحجامة بموافقة المدير التنفيذي للمركز او من ينيبه.
ضوابط الترخيص:
لا يجوز لعيادة الحجامة تشغيل ممارسي الحجامة أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على تسجيل وتصنيف من الهيئة كممارس صحي ومن المركز كممارس حجامة، ويشترط للترخيص
لممارس الحجامة ما يلي:
ممارس حجامة طبيب: وهو الذي يحمل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة على الأقل ويشترط أن يكون:
أ -مسجلاً ومصنفاً في الهيئة.
ب. يكون مسجلاً ومصنفاً ومرخصاً في المركز.
ج. يجتاز الاختبار الشفهي والتحريري والعملي المؤهل للترخيص من المركز.
د. يكون حاصلاً على دورة تدريبية في الحجامة لا تقل عن (20 ساعة تدريب) من جهة معتمدة للتدريب من المركز والجهات ذات الاختصاص.
ه. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
ويشترط حصول ممارس الحجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بفيروس الإيدز او متلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) و (سي) ومرض الدرن.
وممارس حجامة غير طبيب: وهو الذي يحمل مؤهلا جامعيا في العلاج الطبيعي أو التمريض أو الطب البديل والتكميلي ويشترط أن:
أ. يكون مسجلا ومصنفاً في الهيئة.
ب. يكون مسجلاً ومصنفاً ومرخصاً في المركز.
ج. يجتاز الاختبار الشفهي والتحريري والعملي المؤهل للترخيص من المركز.
د. يكون حاصلاً على دورة تدريبية في الحجامة لا تقل عن (60 ساعة تدريب) من جهة معتمدة للتدريب من المركز والجهات ذات الاختصاص.
ه. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
كما يشترط حصول ممارس الحجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بفيروس الإيدز أو متلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) و (سي) ومرض الدرن.
. فني حجامة: من لديه دبلوم فني صحي بعد الثانوية لمدة سنتين ونصف (في التمريض أو العلاج الطبيعي) أو دبلوم في الطب البديل والتكميلي ويشترط أن:
أ. يكون مسجلاً ومصنفاً في الهيئة.
ب. يكون مسجلاً ومصنفاً ومرخصاً في المركز.
ج. يجتاز الاختبار الشفهي والتحريري والعملي المؤهل للترخيص من المركز.
د. يكون حاصلاً على دورة تدريبية في الحجامة لا تقل عن (80 ساعة تدريب) من جهة معتمدة للتدريب من المركز والجهات ذات الاختصاص.
ز. يشترط حصول ممارس الحجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بفيروس الإيدز أو متلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) و (سي) ومرض الدرن.
ه. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
مدة ورسوم الترخيص والتجديد:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح عيادة الحجامة أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما هو مقرر، أما مدة الترخيص لعيادة الحجامة فهي ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ منح الترخيص النهائي ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات التي تنص عليها هذه اللائحة والتي منح الترخيص لعيادة الحجامة بموجبها، ويجب دفع الرسم المقرر للترخيص بافتتاح عيادة الحجامة أو تجديده قبل صدور الترخيص أو تجديده.
إلغاء وانتهاء الترخيص:
يعتبر الترخيص لاغياً دون حاجة إلى أي إجراء من قبل المركز في حالة عدم حصول مالك عيادة الحجامة على موافقة المركز على نقل الملكية إلى مالك آخر أو تغيير مكان العيادة.. ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
أ. انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
ب. مضي ستة أشهر من وفاة مالك عيادة الحجامة ويجوز ابقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي يحددها المركز وفقاً لظروف كل حالة على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
كما يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية: أ. إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.
ب. إذا لم يتقدم ممارس الحجامة بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه ويعتبر الترخيص لاغياً من تاريخ انتهاء مدته دون تجديد.
ج. إذا غير ممارس الحجامة مكان عمله أو إذا مارس تخصصا صحياً آخر في عيادة الحجامة.
د. إذا صدر قرار من المركز بإيقاف الترخيص أو الغائه.
ه. وفاة صاحب الترخيص.
1. ينتهي ترخيص ممارسة الحجامة بعدم تجديد ترخيص عيادة الحجامة التي يعمل بها أو بعدم تجديد عقد العمل أو بانعدام اللياقة الصحية.
سلامة وصحة الممارس
يجب على ممارس الحجامة ذي النتائج السلبية للالتهاب الكبدي الفيروسي (بي) أن يأخذ سلسلة تطعيم فيروس (بي).
ويجب الاحتفاظ بجميع فحوص ممارس الحجامة الخاصة بأمراض الدم الفيروسية والتطعيم موثقة بملفات عيادة الحجامة.
و يتم إعادة إصدار الشهادة الصحية المشار إليها في الفقره (1) أعلاه كل ثلاث سنوات بعد إجراء الكشف والفحوصات المطلوبة.
المحجوم والسجلات الصحية:
ويجب أخذ وتدوين التاريخ المرضي للمحجوم في السجل الطبي قبل إجراء الحجامة من قبل الطبيب المختص، ويجب قياس وتدوين العلامات الحيوية للشخص بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة، كما يجب أخذ إذن كتابي من المحجوم أو من ينوب عنه قبل إجراء الحجامة وفق النموذج المعد من المركز.
ويجب أن يتوفر في عيادة الحجامة نظام للمعلومات يلائم حجم العمل بها وأن يوفر كحد أدنى ما يلي:
أ. لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات الرسمية للمؤسسة.
ب. أنظمة حديثة لتسجيل المواعيد والاستلام.
ج. سجل طبي لكل حالة يحتوي على المعلومات الشخصية والتاريخ المرضي ونتائج العلامات الحيوية والفحوصات المعملية والتشخيص وتاريخ إجراء الحجامة ووثيقة إذن المحجوم أو من ينوب عنه والمضاعفات المصاحبة للحجامة وفق استمارة معتمدة من المركز.
وتلتزم عيادة الحجامة بتزويد إدارات الطب البديل والتكميلي بالمناطق بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن حالات الحجامة التي أجريت ويرسل إلى المركز بالرياض رسمياً بالبريد وإلكترونياً عبر موقع المركز على شبكة الإنترنت.
ويتم حفظ السجلات في عيادة الحجامة وتعرض عند الطلب للمتابعة والتدقيق.
موانع ومحاذير ومكافحة العدوى:
يمنع إجراء الحجامة في الحالات التالية: الأطفال أقل من (12) سنة. مرضى السرطان ومن يتعاطون العلاجات الكيماوية والإشعاع.المريض المصاب بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن ويجرى له غسيل كلوي. المصابون بأمراض سيولة الدم (كالهيموفيليا ومتلازمة فون ولي برانت).
من يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب. دوالي الساقين. من يأخذ أدوية سيولة الدم (وورفين وهبارين وما في حكمهما) ما يتم إضافته مستقبلاً من قبل المركز.
ويجب الالتزام بغسل وتطهير الأيادي. الاستخدام الصحيح لأدوات الوقاية الشخصية. الالتزام بإجراءات منع التلوث. تنظيف وتطهير وتعقيم الآلات والمستلزمات. تنظيف وتطهير البيئة وأسطح العمل.. معالجة النفايات الطبية.
ويتولى المركز مهام الرقابة والمتابعة وضبط الجودة لكل من عيادة الحجامة وممارسي الحجامة والأدوات والمحجوم بصورة دورية.
كمات يجب أن يكون التدريب تحت إشراف المركز بالتعاون مع مراكز التدريب والمعاهد الخاصة المعتمدة لديه وبساعات معتمدة كما هو موضح أدناه:
أ. 20 ساعة لممارس حجامة طبيب: (10 ساعات نظرية و10 ساعات عملية).
ب. 60 ساعة لممارس حجامة غير طبيب (20 ساعة نظرية و 40 ساعة عملية).
ج. 80 ساعة لفني الحجامة: (40 ساعة نظرية و 40 ساعة عملية).
ويعاقب كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
يتم إغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن ( 50.000 ) خمسين ألف ريال.
ب. تعاقب عيادة الحجامة المنتهية فترة ترخيصها بغرامة مالية (30.000) ثلاثين ألف ريال إذا لم تقم بإعادة الترخيص في مدة أقصاها شهر من نهاية الترخيص.
ج. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها لائحة اخرى.
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. غرامة مالية لا تقل عن ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000 ) مائة ألف ريال.
2. إغلاق عيادة الحجامة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.
3. سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل بعد تنفيذ قرار السحب.
ويخضع ممارس الحجامة، لأحكام الفصل الثالث (المسؤولية المهنية) من نظام مزاولة المهن الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 11/4/1426ه.
شروط جديدة لتنظيم عملية الحجامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.