الرباط ينهي موسم محزري    جيرونا يهزم برشلونة برباعية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه    بلدية حوطة بني تميم تسهم في جودة الحياة لأهالياها بمبادرات وبرامج وتطوير يحقق رضاهم    البدر يكتب ميلاده بالرحيل    الشباب يهزم الرائد بثنائية في "روشن"    سلطان الحربي حكماً لمباراة النصر والوحدة    غداً.. إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في الرياض    ضبط مواطن في حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    تعيين 261 مُلازم تحقيق بالنيابة العامة    حصر المباني الآيلة للسقوط بالدمام    تحذيرات من 5 أيام ممطرة    رئيس الإمارات: رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن.. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع    حمار هارب يشغل التواصل    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    انطلاق شهر التصلب المتعدد    الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن    منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لرئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    أمير الجوف يعزي معرّف جماعة الشلهوب بوفاة شقيقه    "فلكية جدة": شمس منتصف الليل ظاهرة صيفية    إعصار يضرب كينيا وتنزانيا وسط فيضانات مدمرة    الرياض تستضيف أكبر معرض دولي في صناعة الدواجن    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمراً دوليّاً للقادة الدينيين.. الثلاثاء    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    «يويفا» يوافق على زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بيورو 2024    الديوان الملكي: الصلاة على البدر عصر غد    نيابةً عن الملك.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الدورة ال 15 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في جامبيا    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    لن يغيب "البدر" لأن صفاءه في القلوب علامة    ضبط أكثر من 19600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    160 ألف سيارة واردات المملكة خلال عامين    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 34654    بدر بن عبدالمحسن.. غاب البدر وانطفى ضيّ الحروف    ضغوط على بايدن لوقف مبيعات السلاح لإسرائيل    اللجنة الثلاثية «السعودية - التركية - الباكستانية» تناقش التعاون الدفاعي وتوطين التقنية    توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقليص مدة انتظار المستهلك لقطع الغيار ذات الطلب النادر من 30 إلى 14 يوماً
نشر في اليوم يوم 23 - 06 - 2014

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وراعت الوزارة في إعداد هذه الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعت آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الشركات المنتجة، وذلك بعد أن طرحت مشروع الأحكام مطلع العام الحالي لاستطلاع آراء العموم.
واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع.
ومن أبرز الملامح العامة تسليم السلعة والإفصاح، وبحسب الأحكام الجديدة، فإن على الوكلاء والموزعين تحديد موعد محدد لتسليم السلع المباعة والإفصاح كتابةً وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلعة بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمت على السلعة قبل تسليمها. وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أو الموزع الإفصاح بوضوح عن أجزاء المركبة الإضافية (الاكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.
وأوجبت الأحكام بيان أسعار السلع وقطع الغيار وتكاليف الصيانة الدورية في منافذ البيع ومراكز الخدمة وعلى المواقع الالكترونية ذات الصلة، إضافة إلى بيان العمر الافتراضي للسلعة مع الالتزام خلاله بتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع.
كما أوجبت الأحكام على الوكيل أو الموزع وضع سياسات للتعامل مع المستهلك بما يضمن الالتزام بأحكام نظام الوكالات التجارية وهذه الأحكام وسياسات المنتجين.
كما أعطت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو مبلغ يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء، وذلك عند تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة وإخلال الوكيل أو الموزع في توفير قطع الغيار أو وجود عيوب في السلعة أو التأخر في البدء أو الانتهاء من أعمال الصيانة عن المدد المتفق عليها.
تقلصت مدة انتظار المستهلك لقطع الغيار ذات الطلب النادر من 30 يوماً إلى 14 يوماً،
مع استمرار إلزام الوكلاء والموزعين بتوفير القطع ذات الطلب المستمر بصفة دائمة، مع التأكيد على حق المستهلك في اقتناء قطع غيار من غير الوكيل أو الموزع على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
وقررت الأحكام على الوكيل أو الموزع بيان مدد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والعادية مقدماً للمستهلك والالتزام بها، إضافة إلى بيان أعمال الصيانة كتابة عند الانتهاء منها وبيان الضمانات المقدمة عليها ومددها.
وأعطت الأحكام الحق للمستهلك خلال مدة الضمان في صيانة سلعته في مراكز الصيانة المستقلة عن الوكيل والموزع على أن تخضع السلعة للصيانة اللازمة وفقاً لتوصيات المنتج.
وقررت الأحكام الحد الأدنى لضمان المنتج للسلعة بعامين، تمدد عند عدم تعامل الوكيل أو الموزع مع عيب السلعة بالمهنية اللازمة.
ومنحت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو قيمة السلعة في حال تكرار عيب أو وجود أكثر من عيب في السلعة
من شأنها التأثير في الانتفاع الكلي أو البالغ من السلعة، أو التأثير في قيمتها أو سلامة استعمالها، وذلك بعد استنفاد الوكيل أو الموزع محاولات الإصلاح التي حددتها الأحكام.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية صدر في عام 1382 ه، وتم تعديله في عام 1400 ه ليقرر التزامات الوكلاء والموزعين تجاه المستهلك، كما أن لائحته التنفيذية صدرت في العام 1401 ه، ولم يجري عليها أي تعديل لأكثر من 34 عاماً حتى صدور القرار الوزاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.