ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
نص وشرح لمادة مختارة
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منها بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين افراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني محمد السعدوني.
(اذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة).
يتضح من هذه المادة انه بمجرد رفع الدعوى من قبل المدعي للمحكمة المختصة وجب عليه الحرص والالتزام بالمواعيد التي يحددها ناظر الدعوي في كل جلسة من الجلسات. لذا فقد رتبت هذه المادة على المدعي جزاء في حالة عدم مراعاته لهذه المواعيد والمدد فان غاب عن حضور اي من الجلسات فللقاضي الحق في شطب الدعوى وعدم السير فيها. ويعد المدعي غائبا عن حضور الجلسة مما يستوجب معه شطب الدعوى في عدة حالات اوردتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وهي:
الحالة الاولى اذا حضر المدعي قبل انتهاء المدة المحددة للجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ولم تكن الجلسة منعقدة.
الحالة الثانية: اذا حضر المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة.
الحالة الثالثة: اذا قدم المدعي للمحكمة عذرا غير مقبول عن سبب تغيبه عن الجلسة.
الا ان هذه المادة اعطت للمدعي الحق في طلب اعادة السير في الدعوى التي شطبت وتحديد موعد لنظرها من قبل القاضي.
فاذا شطبت الدعوى للمرة الاولى لغياب المدعي عن حضور الجلسة فما عليه الا التقدم الى رئيس المحكمة بطلب اعادة نظر دعوى وابداء الاسباب التي ادت الى عدم حضوره.
واذا شطبت الدعوى للمرة الثانية فان الدعوى لا تنظر من قبل المحكمة الا بعد قيام المدعي بتقديم طلب التماس اعادة نظر دعوة الى مجلس القضاء الاعلى الذي يصدر قرارا بذلك. واذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فلا تسمع بعد ذلك الا بقرار اخر من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة بعد اخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر الدعوى بعدم تكرار تغيبه عن الجلسات فاعادة السير في الدعوى في كل الاحوال سواء من رئيس المحكمة او بقرار من مجلس القضاء الاعلى لا يؤثر على الاجراءات التي سبق وان اتخذت قبل الشطب في كل مرة بل يستمر القاضي في الدعوى
بناء على ما سبق ضبطه في محاضر الضبط وكأن الدعوى لم تشطب من قبل.
وبما ان النظام كفل لكل فرد الحق في رفع الدعوى متى ما شاء له حق في مواجهة اي خصم فهذا الحق ليس على اطلاقه بان ترفع الدعوى دون متابعة لذا كان الشطب هو الجزاء الذي يواجهه المدعي حال تركه دعواه.
اسئلة القراء
انا شاب اقيم في المملكة واعمل في احدى الشركات منذ 6 سنوات وطوال فترة عملي لم اتمتع بأي اجازة من العمل وذلك لبناء مستقبلي وفي السنة الاخيرة تقدمت الى مديري بطلب عدم تجديد عقد العمل بعد انتهائه والعودة الى بلادي وكذلك صرف جميع حقوقي ومنحي تعويضا عن مدة الاجازات للسنوات الماضية التي لم اسافر خلالها فرفضت الادارة ذلك بحجة عدم المطالبة بها طوال السنوات الماضية علما بان عقدي مع الشركة ينتهي كل سنتين وفي كل مرة يتم توقيعي على عقد عمل جديد وبتاريخ جديد افيدوني ماذا افعل؟
بالنظر الى سؤال الاخ السائل يتضح ان العقد المبرم مع الشركة من العقود محددة المدة حيث انه في كل مرة ينتهي يتم تجديده بعقد جديد وتاريخ جديد. لذا فكل عقد يتم توقيعه عن كل سنتين يعتبر عقدا جديدا ومنفصلا عن الاخر، وان طالت مدة خدمته في الشركة فان هذه الخدمة ليست متصلة بل في كل مرة تنتهي بانتهاء فترة العقد. فكان عليه ان يتقدم الى جهة عمله بطلب تعويضه عن مدة الاجازة التي لم يستفد منها وكذلك مكافأة نهاية خدمته عند نهاية كل عقد بشكل منفصل.
والواضح بانه لم يتقدم بطلب الى جهة عمله بذلك طوال فترة الاربع سنوات الماضية وقد مضى على انتهاء العقدين الاول والثاني اكثر من 12 شهرا. لذا يسقط حقه بالمطالبة بحقوقه عن السنوات الاربع الاولى لعمله بالتقادم. استنادا للمادة السادسة من لائحة المرافعات امام اللجان العمالية حيث نصت على انه لا يجوز النظر في اية شكوى امام اي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولايجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء العقد وكذلك لا يجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.
اما العقد الثالث عن السنتين الاخيرتين فانه يستحق عنه كافة الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة استنادا للمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.