الاتحاد يرفع من وتيرة تحضيراته لكأس السوبر    سيمينيو ممتن لدعمه بعد تعرضه لإساءة عنصرية في أنفيلد    مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك    القبض على 4 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (185) كجم "حشيش"    تعليم الرياض يعتمد توقيت الدوام في المدارس للعام الدراسي المقبل    مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون إلى المدينة المنورة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    وزير الصحة يلتقي نخبة من المبتعثين السعوديين بأستراليا    112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في غزة    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي    تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    برشلونة يقيد جارسيا وراشفورد في قائمته    أمانة المدينة تطلق "أستوديو لبناء الشركات" لدعم الابتكار    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    وزارة الصناعة تشارك في معرض البطاريات وتخزين الطاقة بالصين    "هجرس" أصغر صقار يخطف الأضواء في مزاد الصقور 2025    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    "الكرملين" قمة بوتين وترامب في ألاسكا إيجابية    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
نص وشرح لمادة مختارة
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منها بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين افراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني محمد السعدوني.
(اذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة).
يتضح من هذه المادة انه بمجرد رفع الدعوى من قبل المدعي للمحكمة المختصة وجب عليه الحرص والالتزام بالمواعيد التي يحددها ناظر الدعوي في كل جلسة من الجلسات. لذا فقد رتبت هذه المادة على المدعي جزاء في حالة عدم مراعاته لهذه المواعيد والمدد فان غاب عن حضور اي من الجلسات فللقاضي الحق في شطب الدعوى وعدم السير فيها. ويعد المدعي غائبا عن حضور الجلسة مما يستوجب معه شطب الدعوى في عدة حالات اوردتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وهي:
الحالة الاولى اذا حضر المدعي قبل انتهاء المدة المحددة للجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ولم تكن الجلسة منعقدة.
الحالة الثانية: اذا حضر المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة.
الحالة الثالثة: اذا قدم المدعي للمحكمة عذرا غير مقبول عن سبب تغيبه عن الجلسة.
الا ان هذه المادة اعطت للمدعي الحق في طلب اعادة السير في الدعوى التي شطبت وتحديد موعد لنظرها من قبل القاضي.
فاذا شطبت الدعوى للمرة الاولى لغياب المدعي عن حضور الجلسة فما عليه الا التقدم الى رئيس المحكمة بطلب اعادة نظر دعوى وابداء الاسباب التي ادت الى عدم حضوره.
واذا شطبت الدعوى للمرة الثانية فان الدعوى لا تنظر من قبل المحكمة الا بعد قيام المدعي بتقديم طلب التماس اعادة نظر دعوة الى مجلس القضاء الاعلى الذي يصدر قرارا بذلك. واذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فلا تسمع بعد ذلك الا بقرار اخر من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة بعد اخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر الدعوى بعدم تكرار تغيبه عن الجلسات فاعادة السير في الدعوى في كل الاحوال سواء من رئيس المحكمة او بقرار من مجلس القضاء الاعلى لا يؤثر على الاجراءات التي سبق وان اتخذت قبل الشطب في كل مرة بل يستمر القاضي في الدعوى
بناء على ما سبق ضبطه في محاضر الضبط وكأن الدعوى لم تشطب من قبل.
وبما ان النظام كفل لكل فرد الحق في رفع الدعوى متى ما شاء له حق في مواجهة اي خصم فهذا الحق ليس على اطلاقه بان ترفع الدعوى دون متابعة لذا كان الشطب هو الجزاء الذي يواجهه المدعي حال تركه دعواه.
اسئلة القراء
انا شاب اقيم في المملكة واعمل في احدى الشركات منذ 6 سنوات وطوال فترة عملي لم اتمتع بأي اجازة من العمل وذلك لبناء مستقبلي وفي السنة الاخيرة تقدمت الى مديري بطلب عدم تجديد عقد العمل بعد انتهائه والعودة الى بلادي وكذلك صرف جميع حقوقي ومنحي تعويضا عن مدة الاجازات للسنوات الماضية التي لم اسافر خلالها فرفضت الادارة ذلك بحجة عدم المطالبة بها طوال السنوات الماضية علما بان عقدي مع الشركة ينتهي كل سنتين وفي كل مرة يتم توقيعي على عقد عمل جديد وبتاريخ جديد افيدوني ماذا افعل؟
بالنظر الى سؤال الاخ السائل يتضح ان العقد المبرم مع الشركة من العقود محددة المدة حيث انه في كل مرة ينتهي يتم تجديده بعقد جديد وتاريخ جديد. لذا فكل عقد يتم توقيعه عن كل سنتين يعتبر عقدا جديدا ومنفصلا عن الاخر، وان طالت مدة خدمته في الشركة فان هذه الخدمة ليست متصلة بل في كل مرة تنتهي بانتهاء فترة العقد. فكان عليه ان يتقدم الى جهة عمله بطلب تعويضه عن مدة الاجازة التي لم يستفد منها وكذلك مكافأة نهاية خدمته عند نهاية كل عقد بشكل منفصل.
والواضح بانه لم يتقدم بطلب الى جهة عمله بذلك طوال فترة الاربع سنوات الماضية وقد مضى على انتهاء العقدين الاول والثاني اكثر من 12 شهرا. لذا يسقط حقه بالمطالبة بحقوقه عن السنوات الاربع الاولى لعمله بالتقادم. استنادا للمادة السادسة من لائحة المرافعات امام اللجان العمالية حيث نصت على انه لا يجوز النظر في اية شكوى امام اي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولايجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء العقد وكذلك لا يجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.
اما العقد الثالث عن السنتين الاخيرتين فانه يستحق عنه كافة الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة استنادا للمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.