إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    طرح تذاكر بطولة العالم للبلياردو 2025    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    الأهلي يُعلن إنهاء عقد المدير الرياضي لي كونجرتون    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نائب أمير القصيم يطلع على جهود (وقاية) في تعزيز الصحة الوقائية    لجنة فلسطين تناقش مستجدات فلسطين    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    الأمير سعود بن نهار يطلع على أعمال التجمع الصحي    ليفربول يتعاقد مع ميلوس كيركيز من بورنموث    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صوت الحكمة    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
نص وشرح لمادة مختارة
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منها بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين افراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني محمد السعدوني.
(اذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة).
يتضح من هذه المادة انه بمجرد رفع الدعوى من قبل المدعي للمحكمة المختصة وجب عليه الحرص والالتزام بالمواعيد التي يحددها ناظر الدعوي في كل جلسة من الجلسات. لذا فقد رتبت هذه المادة على المدعي جزاء في حالة عدم مراعاته لهذه المواعيد والمدد فان غاب عن حضور اي من الجلسات فللقاضي الحق في شطب الدعوى وعدم السير فيها. ويعد المدعي غائبا عن حضور الجلسة مما يستوجب معه شطب الدعوى في عدة حالات اوردتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وهي:
الحالة الاولى اذا حضر المدعي قبل انتهاء المدة المحددة للجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ولم تكن الجلسة منعقدة.
الحالة الثانية: اذا حضر المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة.
الحالة الثالثة: اذا قدم المدعي للمحكمة عذرا غير مقبول عن سبب تغيبه عن الجلسة.
الا ان هذه المادة اعطت للمدعي الحق في طلب اعادة السير في الدعوى التي شطبت وتحديد موعد لنظرها من قبل القاضي.
فاذا شطبت الدعوى للمرة الاولى لغياب المدعي عن حضور الجلسة فما عليه الا التقدم الى رئيس المحكمة بطلب اعادة نظر دعوى وابداء الاسباب التي ادت الى عدم حضوره.
واذا شطبت الدعوى للمرة الثانية فان الدعوى لا تنظر من قبل المحكمة الا بعد قيام المدعي بتقديم طلب التماس اعادة نظر دعوة الى مجلس القضاء الاعلى الذي يصدر قرارا بذلك. واذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فلا تسمع بعد ذلك الا بقرار اخر من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة بعد اخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر الدعوى بعدم تكرار تغيبه عن الجلسات فاعادة السير في الدعوى في كل الاحوال سواء من رئيس المحكمة او بقرار من مجلس القضاء الاعلى لا يؤثر على الاجراءات التي سبق وان اتخذت قبل الشطب في كل مرة بل يستمر القاضي في الدعوى
بناء على ما سبق ضبطه في محاضر الضبط وكأن الدعوى لم تشطب من قبل.
وبما ان النظام كفل لكل فرد الحق في رفع الدعوى متى ما شاء له حق في مواجهة اي خصم فهذا الحق ليس على اطلاقه بان ترفع الدعوى دون متابعة لذا كان الشطب هو الجزاء الذي يواجهه المدعي حال تركه دعواه.
اسئلة القراء
انا شاب اقيم في المملكة واعمل في احدى الشركات منذ 6 سنوات وطوال فترة عملي لم اتمتع بأي اجازة من العمل وذلك لبناء مستقبلي وفي السنة الاخيرة تقدمت الى مديري بطلب عدم تجديد عقد العمل بعد انتهائه والعودة الى بلادي وكذلك صرف جميع حقوقي ومنحي تعويضا عن مدة الاجازات للسنوات الماضية التي لم اسافر خلالها فرفضت الادارة ذلك بحجة عدم المطالبة بها طوال السنوات الماضية علما بان عقدي مع الشركة ينتهي كل سنتين وفي كل مرة يتم توقيعي على عقد عمل جديد وبتاريخ جديد افيدوني ماذا افعل؟
بالنظر الى سؤال الاخ السائل يتضح ان العقد المبرم مع الشركة من العقود محددة المدة حيث انه في كل مرة ينتهي يتم تجديده بعقد جديد وتاريخ جديد. لذا فكل عقد يتم توقيعه عن كل سنتين يعتبر عقدا جديدا ومنفصلا عن الاخر، وان طالت مدة خدمته في الشركة فان هذه الخدمة ليست متصلة بل في كل مرة تنتهي بانتهاء فترة العقد. فكان عليه ان يتقدم الى جهة عمله بطلب تعويضه عن مدة الاجازة التي لم يستفد منها وكذلك مكافأة نهاية خدمته عند نهاية كل عقد بشكل منفصل.
والواضح بانه لم يتقدم بطلب الى جهة عمله بذلك طوال فترة الاربع سنوات الماضية وقد مضى على انتهاء العقدين الاول والثاني اكثر من 12 شهرا. لذا يسقط حقه بالمطالبة بحقوقه عن السنوات الاربع الاولى لعمله بالتقادم. استنادا للمادة السادسة من لائحة المرافعات امام اللجان العمالية حيث نصت على انه لا يجوز النظر في اية شكوى امام اي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهرا من تاريخ وقوع المخالفة ولايجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء العقد وكذلك لا يجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.
اما العقد الثالث عن السنتين الاخيرتين فانه يستحق عنه كافة الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة استنادا للمادة السابعة والثمانين من نظام العمل والعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.