برعاية رئيس مركز قوز الجعافرة.. تكريم المتميزين والمبدعين في "ليالي رمضان 2026"    خيارات فنية مفاجئة وموقف حاسم من "التجديد" في مؤتمر مدرب النصر    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تشكيل الاتحاد المتوقع في مواجهة الحزم    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    تجمع الأحساء الصحي يتصدر أداء نظام تذاكر المركز الوطني بنسبة 99.37%    هيرفي رينارد في الصورة.. رئيس الاتحاد الغاني يكشف معايير اختيار المدرب الجديد    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    الذهب يتراجع مع تهديد أمريكي بشن المزيد من الهجمات على إيران    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال34 على التوالي    بيئة مكة المكرمة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    هل العالم على أعتاب ركود تضخمي؟    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    أمير الرياض يستقبل السلطان    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية
نشر في اليوم يوم 10 - 10 - 2003

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية المتضمن استحصال رسم قدره (100) مائة ريال مقابل اصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب ورسم (50) خمسين ريالا عند التجديد وفيما يلي اللائحة التنظيمية لها:
المادة الأولى
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
@ التعقيب: هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وانهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
@ السجل: هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب.
@ الترخيص: هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية لمدة محددة.
المادة الثانية
يشترط لاصدار الترخيص ما يأتي:
أ ان يكون طالب الترخيص سعوديا يجيد القراءة والكتابة.
ب ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر عاما).
ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د ان يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بنكيا قدره عشرون ألف ريال.
ه ان يكون متفرغا لإدارة المكتب الخاص بممارسة مهنة التعقيب.
المادة الثالثة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يدون في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب الى جانب اسمه, ورقم سجله. كما يجب عليه ان يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
المادة الرابعة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يوفر المستندات الآتية:
أ سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون بها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية نوع الخدمة, ورسمها وأجرها واسم العميل وعنوانه وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لانهائها.
ب سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته, وان يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409ه.
ج ايصالات من أصل وصورة يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
المادة الخامسة:
يجب على صاحب مكتب التعقب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها واخذ توقيعه على ذلك, وعدم القيام بأي تعديل او شطب في المستندات التي تسلمها وان يؤدي عمله بدقة دون اهمال او تأخير, وان يحافظ على أسرار المتعاملين معه وان يعيد المستندات الى أصحابها.
المادة السادسة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار اليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب, ولا يعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة
أ يحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص او تجديده من الجهة المختصة.
ب يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات او الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على (خمسين) شخصا.
ج يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
المادة الثامنة:
تخضع مكاتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة والصناعة ورقابتها.
المادة التاسعة
تقوم وزارة التجارة والصناعة عند توافر الشروط.. بفتح ملفات للمعقبين المرخص لهم, وتمنحهم ترخيصا بالتعقيب يخولهم مزاولة هذه المهنة لمدة خمس سنوات, مقابل رسم للاصدار ويجوز تجديد هذا الترخيص مقابل رسم لمدة او مدد مماثلة, ويجب على المعقبين إبراز الترخيص عند الطلب.
المادة العاشرة
في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب او إلغائه لأي سبب يفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة من عقوبات, يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
أ غرامة مالية لا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب غرامة مالية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة (السابعة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ج غرامة مالية لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال اذا تكرت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة, والسابعة) من هذه اللائحة مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر.
د في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا يمكن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشرة
أ تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مهمة التحقيق والادعاء.
د يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.