الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    ارتفاع النفط والذهب    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    الشتاء والمطر    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    مرحوم لا محروم    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    هياط المناسبات الاجتماعية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية
نشر في اليوم يوم 10 - 10 - 2003

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية المتضمن استحصال رسم قدره (100) مائة ريال مقابل اصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب ورسم (50) خمسين ريالا عند التجديد وفيما يلي اللائحة التنظيمية لها:
المادة الأولى
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
@ التعقيب: هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وانهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
@ السجل: هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب.
@ الترخيص: هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية لمدة محددة.
المادة الثانية
يشترط لاصدار الترخيص ما يأتي:
أ ان يكون طالب الترخيص سعوديا يجيد القراءة والكتابة.
ب ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر عاما).
ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د ان يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بنكيا قدره عشرون ألف ريال.
ه ان يكون متفرغا لإدارة المكتب الخاص بممارسة مهنة التعقيب.
المادة الثالثة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يدون في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب الى جانب اسمه, ورقم سجله. كما يجب عليه ان يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
المادة الرابعة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يوفر المستندات الآتية:
أ سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون بها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية نوع الخدمة, ورسمها وأجرها واسم العميل وعنوانه وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لانهائها.
ب سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته, وان يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409ه.
ج ايصالات من أصل وصورة يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
المادة الخامسة:
يجب على صاحب مكتب التعقب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها واخذ توقيعه على ذلك, وعدم القيام بأي تعديل او شطب في المستندات التي تسلمها وان يؤدي عمله بدقة دون اهمال او تأخير, وان يحافظ على أسرار المتعاملين معه وان يعيد المستندات الى أصحابها.
المادة السادسة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار اليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب, ولا يعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة
أ يحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص او تجديده من الجهة المختصة.
ب يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات او الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على (خمسين) شخصا.
ج يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
المادة الثامنة:
تخضع مكاتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة والصناعة ورقابتها.
المادة التاسعة
تقوم وزارة التجارة والصناعة عند توافر الشروط.. بفتح ملفات للمعقبين المرخص لهم, وتمنحهم ترخيصا بالتعقيب يخولهم مزاولة هذه المهنة لمدة خمس سنوات, مقابل رسم للاصدار ويجوز تجديد هذا الترخيص مقابل رسم لمدة او مدد مماثلة, ويجب على المعقبين إبراز الترخيص عند الطلب.
المادة العاشرة
في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب او إلغائه لأي سبب يفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة من عقوبات, يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
أ غرامة مالية لا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب غرامة مالية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة (السابعة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ج غرامة مالية لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال اذا تكرت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة, والسابعة) من هذه اللائحة مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر.
د في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا يمكن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشرة
أ تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مهمة التحقيق والادعاء.
د يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.