مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    اتفاقيات تجارية بين سيئول والدول الأفريقية    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    السعودية شريك محوري في الاستقرار الإقليمي والدولي    الجوائز الثقافية الوطنية وتعريف مفهوم الإبداع    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    موجز    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    الأخضر يواجه الإمارات على البرونزية.. الأردن يضرب موعداً نارياً مع المغرب في نهائي كأس العرب    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    الاستقرار الاجتماعي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    تعديل السلوك    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الصناعة غداً    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتياز الاختبار والحصول على بكالوريوس العلوم الشرعية شرطا عمل المأذونين
وزير العدل يعتمد لائحة مأذوني عقود الأنكحة:
نشر في اليوم يوم 10 - 08 - 2003

اعتمد وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ لائحة مأذوني عقود الانكحة التي بدأ العمل بها والمكونة من (33) مادة التي اشترطت ان يكون المأذون الشرعي سعوديا وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية تقبل التخصصات الاخرى ونصت اللائحة على تشكيل لجنة في وزارة العمل من مفتش قضائي وعضوية مستشار وباحث لدراسة الطلبات... وجاءت المادة الاولى على هيئة تعريفات.
المادة الثانية: تتولى الادارة المختصة بالوزارة قيد اسماء مأذوني عقود الانكحة المحتسبين والاشراف على اعمالهم ومتابعتها.
المادة الثالثة: تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص والتجديد وتوثيق العقود وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.
المادة الرابعة: على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع طلب الترخيص.
المادة الخامسة: مدة رخصة اجراء عقود الانكحة خمس سنوات.
المادة السادسة: يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الانكحة ما يلي:
1 ان يكون سعوديا.
2 ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان صدر بحقه حد بحكم شرعي او بالسجن او الجلد في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
3 أ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
ب: في حال عدم توافر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الاخرى.
ج: تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.
د: يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب - ج ان يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة.
المادة السابعة: تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود انكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل.
المادة الثامنة: تشكل اللجنة المشار اليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيسا وعضوية مستشار، وباحث.
المادة التاسعة: تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية الى وزارة العدل بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لنموذج ذي الصنف (...).
المادة العاشرة: يختص المأذون بإجراء عقود الانكحة بين السعوديين فقط.
المادة الحادية عشرة: يقتصر عمل مأذون الانكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها.
المادة الثانية عشرة: في حال انتقال المأذون الى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في اجراء عقود الانكحة فعليه التقدم الى محكمة البلد الذي انتقل اليه للرفع بطلب تعدي جهة الترخيص.
المادة الثالثة عشرة: يعتمد المأذون في اثبات الشخصية على بطاقة الاحوال المدنية.
المادة الرابعة عشرة: على المأذون قبل اجراء عقد النكاح التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الانظمة المرعية.
المادة الخامسة عشرة: اذا كان الولي غير الاب فعلى المأذون أن يتحقق من انه اقرب ولي بالاطلاع على صحة حصر الارث او ما يدل على انتقال ولاية التزويج اليه ويشير الى ذلك في الضبط.
المادة السادسة عشرة: اذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو احدهما فيجب على المأذون التأكد من ان الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي او من الراغب في النكاح.
المادسة السابعة عشرة: في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فان اجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة.
المادة الثامنة عشرة: اذا كان العقد على احدى بنات الاسرة المالكة مع غيرهم فيلزم موافقة المقام السامي.
المادة التاسعة عشرة: يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على اصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثة لجهة اصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
المادة العشرون: على المأذون قبل اجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثة والاشارة اليه في الضبط.
المادة الحادية والعشرون: يحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو اضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.
المادة الثانية والعشرون: تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة اجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال مادون في وثيقة عقد النكاح.
المادة الثالثة والعشرون: تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع اخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين واخراج الوثيقة من واقعه.
المادة الرابعة والعشرون: اذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في اجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على اجراء العقد أو مارس اعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الادارة المختصة الرفع عن مخالفته للجنة التأديبية.
المادة الخامسة والعشرون: تتولى الادارة المختصة الرفع عن المخالفات التي ترد عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.