القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتياز الاختبار والحصول على بكالوريوس العلوم الشرعية شرطا عمل المأذونين
وزير العدل يعتمد لائحة مأذوني عقود الأنكحة:
نشر في اليوم يوم 10 - 08 - 2003

اعتمد وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ لائحة مأذوني عقود الانكحة التي بدأ العمل بها والمكونة من (33) مادة التي اشترطت ان يكون المأذون الشرعي سعوديا وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية تقبل التخصصات الاخرى ونصت اللائحة على تشكيل لجنة في وزارة العمل من مفتش قضائي وعضوية مستشار وباحث لدراسة الطلبات... وجاءت المادة الاولى على هيئة تعريفات.
المادة الثانية: تتولى الادارة المختصة بالوزارة قيد اسماء مأذوني عقود الانكحة المحتسبين والاشراف على اعمالهم ومتابعتها.
المادة الثالثة: تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص والتجديد وتوثيق العقود وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.
المادة الرابعة: على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع طلب الترخيص.
المادة الخامسة: مدة رخصة اجراء عقود الانكحة خمس سنوات.
المادة السادسة: يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الانكحة ما يلي:
1 ان يكون سعوديا.
2 ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان صدر بحقه حد بحكم شرعي او بالسجن او الجلد في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
3 أ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
ب: في حال عدم توافر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الاخرى.
ج: تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.
د: يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب - ج ان يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة.
المادة السابعة: تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود انكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل.
المادة الثامنة: تشكل اللجنة المشار اليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيسا وعضوية مستشار، وباحث.
المادة التاسعة: تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية الى وزارة العدل بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لنموذج ذي الصنف (...).
المادة العاشرة: يختص المأذون بإجراء عقود الانكحة بين السعوديين فقط.
المادة الحادية عشرة: يقتصر عمل مأذون الانكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها.
المادة الثانية عشرة: في حال انتقال المأذون الى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في اجراء عقود الانكحة فعليه التقدم الى محكمة البلد الذي انتقل اليه للرفع بطلب تعدي جهة الترخيص.
المادة الثالثة عشرة: يعتمد المأذون في اثبات الشخصية على بطاقة الاحوال المدنية.
المادة الرابعة عشرة: على المأذون قبل اجراء عقد النكاح التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الانظمة المرعية.
المادة الخامسة عشرة: اذا كان الولي غير الاب فعلى المأذون أن يتحقق من انه اقرب ولي بالاطلاع على صحة حصر الارث او ما يدل على انتقال ولاية التزويج اليه ويشير الى ذلك في الضبط.
المادة السادسة عشرة: اذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو احدهما فيجب على المأذون التأكد من ان الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي او من الراغب في النكاح.
المادسة السابعة عشرة: في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فان اجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة.
المادة الثامنة عشرة: اذا كان العقد على احدى بنات الاسرة المالكة مع غيرهم فيلزم موافقة المقام السامي.
المادة التاسعة عشرة: يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على اصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثة لجهة اصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
المادة العشرون: على المأذون قبل اجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثة والاشارة اليه في الضبط.
المادة الحادية والعشرون: يحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو اضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.
المادة الثانية والعشرون: تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة اجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال مادون في وثيقة عقد النكاح.
المادة الثالثة والعشرون: تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع اخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين واخراج الوثيقة من واقعه.
المادة الرابعة والعشرون: اذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في اجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على اجراء العقد أو مارس اعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الادارة المختصة الرفع عن مخالفته للجنة التأديبية.
المادة الخامسة والعشرون: تتولى الادارة المختصة الرفع عن المخالفات التي ترد عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.