المملكة تستعد لموسم شتاء زاخر سياحياً    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    القبض على 3 مصريات في رابغ لترويجهن «الشبو»    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    الفضاء مداك حينما يتسع المدار    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    المعلم أولًا..    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتياز الاختبار والحصول على بكالوريوس العلوم الشرعية شرطا عمل المأذونين
وزير العدل يعتمد لائحة مأذوني عقود الأنكحة:
نشر في اليوم يوم 10 - 08 - 2003

اعتمد وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ لائحة مأذوني عقود الانكحة التي بدأ العمل بها والمكونة من (33) مادة التي اشترطت ان يكون المأذون الشرعي سعوديا وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية تقبل التخصصات الاخرى ونصت اللائحة على تشكيل لجنة في وزارة العمل من مفتش قضائي وعضوية مستشار وباحث لدراسة الطلبات... وجاءت المادة الاولى على هيئة تعريفات.
المادة الثانية: تتولى الادارة المختصة بالوزارة قيد اسماء مأذوني عقود الانكحة المحتسبين والاشراف على اعمالهم ومتابعتها.
المادة الثالثة: تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص والتجديد وتوثيق العقود وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.
المادة الرابعة: على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع طلب الترخيص.
المادة الخامسة: مدة رخصة اجراء عقود الانكحة خمس سنوات.
المادة السادسة: يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الانكحة ما يلي:
1 ان يكون سعوديا.
2 ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان صدر بحقه حد بحكم شرعي او بالسجن او الجلد في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
3 أ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
ب: في حال عدم توافر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الاخرى.
ج: تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.
د: يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب - ج ان يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة.
المادة السابعة: تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود انكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل.
المادة الثامنة: تشكل اللجنة المشار اليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيسا وعضوية مستشار، وباحث.
المادة التاسعة: تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية الى وزارة العدل بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لنموذج ذي الصنف (...).
المادة العاشرة: يختص المأذون بإجراء عقود الانكحة بين السعوديين فقط.
المادة الحادية عشرة: يقتصر عمل مأذون الانكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها.
المادة الثانية عشرة: في حال انتقال المأذون الى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في اجراء عقود الانكحة فعليه التقدم الى محكمة البلد الذي انتقل اليه للرفع بطلب تعدي جهة الترخيص.
المادة الثالثة عشرة: يعتمد المأذون في اثبات الشخصية على بطاقة الاحوال المدنية.
المادة الرابعة عشرة: على المأذون قبل اجراء عقد النكاح التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الانظمة المرعية.
المادة الخامسة عشرة: اذا كان الولي غير الاب فعلى المأذون أن يتحقق من انه اقرب ولي بالاطلاع على صحة حصر الارث او ما يدل على انتقال ولاية التزويج اليه ويشير الى ذلك في الضبط.
المادة السادسة عشرة: اذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو احدهما فيجب على المأذون التأكد من ان الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي او من الراغب في النكاح.
المادسة السابعة عشرة: في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فان اجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة.
المادة الثامنة عشرة: اذا كان العقد على احدى بنات الاسرة المالكة مع غيرهم فيلزم موافقة المقام السامي.
المادة التاسعة عشرة: يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على اصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثة لجهة اصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
المادة العشرون: على المأذون قبل اجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثة والاشارة اليه في الضبط.
المادة الحادية والعشرون: يحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو اضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.
المادة الثانية والعشرون: تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة اجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال مادون في وثيقة عقد النكاح.
المادة الثالثة والعشرون: تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع اخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين واخراج الوثيقة من واقعه.
المادة الرابعة والعشرون: اذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في اجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على اجراء العقد أو مارس اعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الادارة المختصة الرفع عن مخالفته للجنة التأديبية.
المادة الخامسة والعشرون: تتولى الادارة المختصة الرفع عن المخالفات التي ترد عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.