الجميع ضحية الجميع    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة سامية على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي.. شاهد التفاصيل
يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
نشر في الوئام يوم 05 - 06 - 2016

صدرت من مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار
وجاء في تفاصيل القرار مايلي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29464 وتاريخ 19-6-1437ه، في شأن ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير الدواوين الملكية بخصوص مشروع تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادجة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414ه .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (494) وتاريخ 20-5-1437ه، والمحضر رقم (690) وتاريخ
14-7-1437ه ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-21/37/د) وتاريخ 25-7-1437ه .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2153) وتاريخ 1-8-1437ه .
يقرر
الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء

وبحسب تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة.
وجاء تنظيم المركز كما يلي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضٍ السياق خلاف ذلك:
المركز: مركز دعم اتخاذ القرار.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المركز.
المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (مركز دعم اتخاذ القرار)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
1 رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
2 إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها.
3 إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها.
4 المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها.
5 جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهمات المخولة إليه والموضوعات التي يكلف بها وتوثيق تلك البيانات والمعلومات وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
6 الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
1 بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
2 الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.
3 استطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده.
4 إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
5 إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
6 التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقات وعقود معها في مجال عمل المركز.
7 إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونياً، بما يدعم الشفافية ويوثق الصلة بين متخذ القرار والمستفيدين منه.
8 إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات ذات الأولوية التنموية.
9 عقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مغلقة مع كبار المسؤولين ومتخذي القرارات.
10 تنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
11 التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي.
12 تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.
13 تقديم الخدمات للقطاع العام وفقاً للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وبالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة الخامسة:
يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى الديوان الملكي عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه.
المادة السادسة:
يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس ومن ينوب عنه في حال غيابه ومكافآت حضور جلسات المجلس لرئيسه والأعضاء.
المادة السابعة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
2 إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، على أن تتضمن آليات تنفيذ منافساته وتأمين مشترياته، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
3 اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز.
4 إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية.
5 الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6 وضع القواعد المتعلقة بالخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص المركز، وتحديد المقابل المالي لها.
7 قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز.
8 تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
9 تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
10 اقرار قواعد تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتحديد المقابل المالي لها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الثامنة:
1 تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المركز هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة.
4 لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5 لا يجوز للعضو أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز.
6 للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
يكون للمركز رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المالية للمركز.
3 اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على المجلس والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده.
4 اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
5 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
6 تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7 اقتراح خطط المركز وبرامجه، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8 تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9 الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
10 إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للإجراءات النظامية.
11 تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13 مباشرة ما يكلفه به المجلس .
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمين عام يختاره الرئيس، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.
المادة الحادية عشرة:
يسري على جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
1 تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ ما يخصص للمركز من إعانات.
ب المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
ج التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له.
2 تودع أموال المركز في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة:
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
يرفع الرئيس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثامنة عشرة:
يُعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.