الذكاء الاصطناعي يخفض استهلاك أرامكو للطاقة 15%    10.86% نمو قروض الأمن الغذائي    الرئيس السوري يقدّم تعازيه لترامب بعد مقتل أميركيين بهجوم تدمر    الراجحي يدشن صالونه الأدبي الموسمي ويحتفي بضيوفه بمنتجعه بالرياض    رسالة سعودية: لا "لاحتكار الجنوب" ولا لفرض الأمر الواقع في "حضرموت والمهرة"    اجتماعات برلين تعيد التفاوض بين أوكرانيا وروسيا    جنوب السودان وكردفان تحت ضغوط المناخ والصراع    أخضر "تحت 23" يهزم الإمارات ويبلغ نهائي الخليج    ‫رينارد: علينا التركيز والحذر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين    تعليم منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين    شقيق الإعلامي علي العكاسي في ذمة الله    جناح إمارة منطقة تبوك يوثق تنوع الإرث الطبيعي والتاريخي في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل    الوسط الثقافي يفجع برحيل صاحب الحزام    فقدان السمع مبكرا لدى المراهقين    مدير شرطة منطقة جازان يقدم التعازي لشيخ قبيلة العكرة في وفاة شقيقته    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين    الأمير سعود بن نهار يطلق جائزة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي في دورتها الثالثة    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب    الغامدي يزور جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات على نفقة سموه الخاصة    اختتام المؤتمر الدولي لخالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث    أمير جازان يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة    المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية    ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي يتوّج بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات لكرة القدم    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11كيلو جرامًا من نبات القات    جدة والرياض.. بنية رياضية تعزز جاهزية كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    42 ميدالية سعودية في آسيوية الشباب البارالمبية    حضورٌ دوليٌّ رفيع في المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض    استعدادت لانطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للأوقاف    هيئة الربط الكهربائي وجمعية طاقة مستدامة توقعان اتفاقية نحو مستقبل طاقة مستدام    نمو أعداد الممارسين الصحيين إلى 800 ألف    مدينة الملك سعود الطبية تدشّن اليوم العلمي الأول لزراعة الأسنان لعام 2025    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    حركة الوجود    الغرور العدو المتخفي    لا تكن ضعيفا    رئيس بلدية صبيا يواصل المتابعة الميدانية لسير العمل في مشروع الكوبري    السجل العقاري يدعو الملاك لاستكمال التسجيل قبل 19 مارس 2026    بدء المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة    شراكة مجتمعية بين بلدية محافظة رياض الخبراء وجمعية ماء لخدمات المياه    أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المعين حديثًا بالمنطقة    محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة لإنجازاتهم الأمنية    تجمع القصيم الصحي يحصد ثلاث جوائز وطنية في الرعاية الصحية المنزلية لعام 2025    فهد الطبية الأولى عالميًا خارج الولايات المتحدة كمركز تميّز دولي لعلاج الجلطات الرئوية (PERT)    "البحري" شريك استراتيجي لمبادرة "ويف"    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام كريستال بالاس    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    تعزيز الأمن الغذائي المستدام    ضبط 19.5 ألف مخالف    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    العزاب يغالطون أنفسهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة سامية على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي.. شاهد التفاصيل
يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
نشر في الوئام يوم 05 - 06 - 2016

صدرت من مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار
وجاء في تفاصيل القرار مايلي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29464 وتاريخ 19-6-1437ه، في شأن ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير الدواوين الملكية بخصوص مشروع تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادجة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414ه .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (494) وتاريخ 20-5-1437ه، والمحضر رقم (690) وتاريخ
14-7-1437ه ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-21/37/د) وتاريخ 25-7-1437ه .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2153) وتاريخ 1-8-1437ه .
يقرر
الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء

وبحسب تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة.
وجاء تنظيم المركز كما يلي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضٍ السياق خلاف ذلك:
المركز: مركز دعم اتخاذ القرار.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المركز.
المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (مركز دعم اتخاذ القرار)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
1 رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
2 إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها.
3 إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها.
4 المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها.
5 جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهمات المخولة إليه والموضوعات التي يكلف بها وتوثيق تلك البيانات والمعلومات وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
6 الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
1 بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
2 الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.
3 استطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده.
4 إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
5 إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
6 التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقات وعقود معها في مجال عمل المركز.
7 إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونياً، بما يدعم الشفافية ويوثق الصلة بين متخذ القرار والمستفيدين منه.
8 إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات ذات الأولوية التنموية.
9 عقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مغلقة مع كبار المسؤولين ومتخذي القرارات.
10 تنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
11 التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي.
12 تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.
13 تقديم الخدمات للقطاع العام وفقاً للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وبالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة الخامسة:
يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى الديوان الملكي عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه.
المادة السادسة:
يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس ومن ينوب عنه في حال غيابه ومكافآت حضور جلسات المجلس لرئيسه والأعضاء.
المادة السابعة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
2 إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، على أن تتضمن آليات تنفيذ منافساته وتأمين مشترياته، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
3 اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز.
4 إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية.
5 الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6 وضع القواعد المتعلقة بالخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص المركز، وتحديد المقابل المالي لها.
7 قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز.
8 تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
9 تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
10 اقرار قواعد تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتحديد المقابل المالي لها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الثامنة:
1 تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المركز هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة.
4 لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5 لا يجوز للعضو أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز.
6 للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
يكون للمركز رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المالية للمركز.
3 اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على المجلس والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده.
4 اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
5 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
6 تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7 اقتراح خطط المركز وبرامجه، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8 تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9 الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
10 إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للإجراءات النظامية.
11 تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13 مباشرة ما يكلفه به المجلس .
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمين عام يختاره الرئيس، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.
المادة الحادية عشرة:
يسري على جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
1 تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ ما يخصص للمركز من إعانات.
ب المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
ج التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له.
2 تودع أموال المركز في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة:
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
يرفع الرئيس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثامنة عشرة:
يُعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.