هل القرآنيون فئة ضلت السبيل.؟    شاطئ المرجان بشاطئ نصف القمر يواصل جذب الزوار والمتنزهين    رئيس مجلس الشورى يصل إلى دولة قطر في مستهل زيارة رسمية    في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد: الشرع يتعهد بإعادة بناء سوريا قوية وعادلة    خيرية مرض ألزهايمر تحصد شهادة الأثر الاجتماعي    صبيا تُعيد رسم ملامحها الحضرية بخطوات متسارعة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق معرض جدة للكتاب 2025    فرع هيئة الصحفيين بعسير يرسخ عام من المنجزات    الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية    الشيخ البصيلي يختتم المحاضرات التوجيهية لمراكز الدفاع المدني بعسير    الأخضر يختتم مشاركته في مونديال السلة الموحدة ببورتوريكو بحصاد فضية الرجال ورابع السيدات    الشورى : الميزانية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وفق رؤية المملكة    5 محطات ركاب للقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة    أمير الرياض يطلع على المشاريع والخطط الإستراتيجية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية    شراكة استراتيجية بين مجموعة روتانا للموسيقى و HONOR توثق لحظات لا تتكرر انطلاقا من جلسة شعبيات محمد عبده    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا وسط سيولة 3.5 مليارات ريال    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    "العلا" تتوج عالميًا كأفضل مشروع سياحي    "إرث العقارية" تشارك بصفتها الراعي الماسي في مؤتمر سلاسل الإمداد 2025 وتعرض مشروع "مجمَّع سويفت اللوجستي"    ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري    "التحالف الإسلامي" يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    "التخصصي" يتوج بثلاث جوائز في مجال الخزينة وإدارة النقد بقطاع الرعاية الصحية    خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام    أمانة القصيم ترفع جاهزيتها لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة    أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 في الرياض    إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس    4.8% نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2025    الصناعات الإيرانية حاضرة في معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة    عازم و تجمع عسير الصحي توقّعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع " خطوة "    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    «أحياها» تشارك في ختام «دُرّة طلال» وتحتفي بتأهيل 25 مقدمة رعاية بالأحساء    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    التدخل العاجل ينقذ 124 حالة بمستشفى أجياد    حماس تشترط انتهاء الاحتلال لتسليم السلاح    «الدعم السريع» يقصف المدنيين في كردفان    في معرض "أرتيجانو آن فييرا" بمدينة ميلانو.. «الثقافية» تعرف العالم بتاريخ وثقافة السعودية    اعتمد لجنة لتطوير الحوكمة.. «الألكسو» برئاسة السعودية: إنشاء المركز العربي لدعم المسار المهني    العزف على سيمفونية حياتك    أكد أن العملية على وشك الانتهاء.. المبعوث الأمريكي: اتفاق السلام في أوكرانيا في «الأمتار العشرة»    نتائج المسح الصحي الوطني لعام 2025.. 95.7 % من البالغين لديهم تغطية ل«نفقات الرعاية»    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    اشتراط تفعيل الجواز للسفر بالهوية الوطنية    للعام الخامس على التوالي.. يزيد الراجحي يتوج ببطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية    ميسي يقود إنتر ميامي للقب الدوري الأمريكي    لا تلوموني في هواها    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    جامعة الطائف تكشف بدراسة علمية عن مؤشرات فسيولوجية جديدة للمها العربي في بيئته الطبيعية    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة سامية على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي.. شاهد التفاصيل
يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
نشر في الوئام يوم 05 - 06 - 2016

صدرت من مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار
وجاء في تفاصيل القرار مايلي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29464 وتاريخ 19-6-1437ه، في شأن ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير الدواوين الملكية بخصوص مشروع تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادجة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414ه .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (494) وتاريخ 20-5-1437ه، والمحضر رقم (690) وتاريخ
14-7-1437ه ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-21/37/د) وتاريخ 25-7-1437ه .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2153) وتاريخ 1-8-1437ه .
يقرر
الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء

وبحسب تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة.
وجاء تنظيم المركز كما يلي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضٍ السياق خلاف ذلك:
المركز: مركز دعم اتخاذ القرار.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المركز.
المادة الثانية:
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (مركز دعم اتخاذ القرار)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
1 رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
2 إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها.
3 إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات، وطرح التوصيات في شأنها.
4 المساهمة في توفير المعلومات اللازمة لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها.
5 جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة باختصاصات المركز والمهمات المخولة إليه والموضوعات التي يكلف بها وتوثيق تلك البيانات والمعلومات وتحليلها ومعالجتها وحفظها.
6 الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الاختصاصات والمهمات التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
1 بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
2 الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل المركز.
3 استطلاع اتجاهات الرأي العام حيال الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، وكذلك حيال القرارات التي تُتخذ قبل صدورها وبعده.
4 إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
5 إيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
6 التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي وإبرام اتفاقات وعقود معها في مجال عمل المركز.
7 إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في المجالات التي تخدم أهداف المركز، وإتاحة المناسب منها للرأي العام إلكترونياً، بما يدعم الشفافية ويوثق الصلة بين متخذ القرار والمستفيدين منه.
8 إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموضوعات ذات الأولوية التنموية.
9 عقد حلقات نقاش ولقاءات بحث مغلقة مع كبار المسؤولين ومتخذي القرارات.
10 تنظيم ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
11 التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يكفل تعزيز الوعي المجتمعي.
12 تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.
13 تقديم الخدمات للقطاع العام وفقاً للإمكانات المتاحة، وتقديم الخدمات للقطاع الخاص بمقابل.
وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها من الأجهزة الحكومية وبالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة الخامسة:
يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى الديوان الملكي عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أدائه.
المادة السادسة:
يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن غيرهم، ويحدد الأمر رئيس المجلس ومن ينوب عنه في حال غيابه ومكافآت حضور جلسات المجلس لرئيسه والأعضاء.
المادة السابعة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
2 إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، على أن تتضمن آليات تنفيذ منافساته وتأمين مشترياته، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها.
3 اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز.
4 إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية.
5 الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6 وضع القواعد المتعلقة بالخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص المركز، وتحديد المقابل المالي لها.
7 قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز.
8 تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
9 تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
10 اقرار قواعد تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتحديد المقابل المالي لها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك الاختصاصات إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو غيرهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الثامنة:
1 تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
2 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المركز هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها بالطريقة المناسبة.
4 لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5 لا يجوز للعضو أن يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز.
6 للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
يكون للمركز رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 إصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، ووفقاً للوائح المالية للمركز.
3 اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على المجلس والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده.
4 اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
5 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
6 تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7 اقتراح خطط المركز وبرامجه، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
8 تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
9 الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
10 إبرام العقود والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للإجراءات النظامية.
11 تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
12 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
13 مباشرة ما يكلفه به المجلس .
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي المركز.
المادة العاشرة:
يكون للمجلس أمين عام يختاره الرئيس، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.
المادة الحادية عشرة:
يسري على جميع منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
1 تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ ما يخصص للمركز من إعانات.
ب المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
ج التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم له.
2 تودع أموال المركز في حساب خاص به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الرابعة عشرة:
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة:
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
يرفع الرئيس خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية إلى المجلس تقريراً سنوياً عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثامنة عشرة:
يُعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.