قررت وزارة العمل تغريم المنشآت الممتنعة عن منح العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج, أو إجازة سنوية سنة استحقاقها, على أن يتراوح سعر الغرامة الواحدة ما بين ألفين ريال كحد أدنى وخمسة آلاف كحد أقصى. منحت الوزارة صاحب العمل حرية تحديد عدد العمال الذين يُمنحون إجازة الحج، وفقا لمقتضيات العمل وأن تكون هذه الإجازة بأجر ولا تقل مدتها عن عشرة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى, مشترطة لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل, على أن يكون هذا مرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن قد أداها من قبل. شددت الوزارة على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية, أو أن يتقاضى تعويضا ماديا عوض حصوله عليها أثناء خدمته, مشترطة أن يشعر صاحب العمل العامل بميعاد إجازته السنوية بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما, مع منحه حرية منحها بالتناول بين العاملين, وتأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها حال قضت ظروف العمل ذلك، شريطة ألا تزيد هذه الإجازة على تسعين يوما. أضافت بحسب عكاظ أنه «إن اقتضت ظروف العمل استمرار تأجيل الإجازة بعد سنة استحقاقها، وجب الحصول على موافقة العامل كتابيا، بشرط ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق». رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل : تغريم المنشآت الممتنعة عن منح العمال إجازات لأداء الحج