الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محظورات توجب إلغاء ترخيص مهنة المحاماة
نشر في الوطن يوم 24 - 04 - 2017

كشف المحامي القانوني محمد الزايد ل«الوطن» أن هناك عددا من العقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء الترخيص، في حال أقدم أحد المحامين بافتعال المحظورات، وذلك وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأوضح الزايد أن إدارة المحاماة في وزارة العدل هي الجهة المقررة للمخالفات والمنفذة لها، وإذا كانت المخالفة متعدية على الغير فتكون المحكمة الجزائية هي المختصة بتقرير العقوبة بالحق الخاص، إضافة إلى ما تقرره إدارة المحاماة.
المحظورات
يقول مصدر قانوني ل«الوطن» إن هناك عدة محظورات على المحامي وفقا لنظام المحاماة من المادة 15، منها أنه لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي 3 سنوات على انتهاء العقد، كما لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته، وأيضا لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية. وأضاف المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أنه لا يجوز للمحامي نفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. أما فيما يختص بمن كان قاضيا قبل مزاولته مهنة المحاماة فلا يجوز أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
العقوبات
يقول المصدر إن المادة 29 من نظام المحاماة تنص على شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى، وكذلك يعاقب كل محام يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال شرف المهنة بإحدى العقوبات التالية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، حيث يتم رفع الدعوة التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أو رؤساء المحاكم، أو رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان، أو رؤساء اللجان، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنقضي الدعوى التأديبية في حال صدور حكم نهائي، أو وفاة المحامي، أو فقد المحامي الأهلية، أو شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.