تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    "عليه العلم" يحسم الشوط الرئيسي ويحقق كأس الحفل الثالث عشر    سدايا الدولي.. منصة المملكة لبناء المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    المملكة تقدّم 10 ملايين دولار لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محظورات توجب إلغاء ترخيص مهنة المحاماة
نشر في الوطن يوم 24 - 04 - 2017

كشف المحامي القانوني محمد الزايد ل«الوطن» أن هناك عددا من العقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء الترخيص، في حال أقدم أحد المحامين بافتعال المحظورات، وذلك وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأوضح الزايد أن إدارة المحاماة في وزارة العدل هي الجهة المقررة للمخالفات والمنفذة لها، وإذا كانت المخالفة متعدية على الغير فتكون المحكمة الجزائية هي المختصة بتقرير العقوبة بالحق الخاص، إضافة إلى ما تقرره إدارة المحاماة.
المحظورات
يقول مصدر قانوني ل«الوطن» إن هناك عدة محظورات على المحامي وفقا لنظام المحاماة من المادة 15، منها أنه لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي 3 سنوات على انتهاء العقد، كما لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته، وأيضا لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية. وأضاف المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أنه لا يجوز للمحامي نفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. أما فيما يختص بمن كان قاضيا قبل مزاولته مهنة المحاماة فلا يجوز أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
العقوبات
يقول المصدر إن المادة 29 من نظام المحاماة تنص على شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى، وكذلك يعاقب كل محام يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال شرف المهنة بإحدى العقوبات التالية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، حيث يتم رفع الدعوة التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أو رؤساء المحاكم، أو رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان، أو رؤساء اللجان، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنقضي الدعوى التأديبية في حال صدور حكم نهائي، أو وفاة المحامي، أو فقد المحامي الأهلية، أو شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.