قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    موانئ توقع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    مراقبة لأداء الناقلات الوطنية.. تقرير جديد لهيئة الطيران المدني    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية 135 نقطة    أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من إيران    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    طهران تقر إغلاق مضيق هرمز.. استهداف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    قوة السلام    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة" ترفض "حد الحرابة" وتسجن صانع "المولوتوف" 18 عاما
أدين بتجهيز 60 منها.. والإخلال ب"الأمن الداخلي"
نشر في الوطن يوم 20 - 11 - 2013

عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب إصدار أحكامها، وذلك بإصدر حكم بالسجن لمدة 18 عاماً ضد أحد مثيري الشغب والمظاهرات في القطيف، فضلاً عن إدانته بصناعة 60 قنبلة مولوتوف.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب وإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
وأبانت المحكمة أنه تمت إدانة المدعى عليه بتصنيعه قرابة 60 قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة مولوتوف على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي.
وذكرت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن وتأمين السلاح والذخيرة لهم، وذلك لعدم الدليل المثبت لذلك.
وردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً لإمكانية زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظا للدماء.
وأصدر ناظر القضية حكمه بالسجن لمدة 18 عاماً تحسب منها 3 سنوات وفقا للمادة "34" فقرة "ب" من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال و5 سنوات وفقا للمادة "15" من نظام المتفجرات والمفرقعات و6 سنوات وفقا للمادة "7" من نظام مكافحة الرشوة وسنة واحدة وفقا للمادة "16" من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
وأصدر القاضي أمراً بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمحكوميته بعد انتهائها وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم، وطلبا رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيبا لطلبهما وأفهما بأنه سوف تسلم لهما نسخة من الحكم في هذا اليوم وأعلما بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهما نسخة القرار.
يذكر أنه في حال مضي الفترة المحددة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها، يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.