السوق السعودي يترقب مسار السيولة    توطين سلاسل الإمداد    تصوير مذنبين لامعين في سماء صحراء الإمارات العربيه المتحدة    ملخص الخبر: "وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني"    جامعة الإمام عبد الرحمن تبرم مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة        طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    في يومٍ واحد.. عسير تحتفي بإنجازٍ مزدوج لخدمة الإنسان    رئيس الخلود: لا نتوقف عن العمل من أجل سوق الانتقالات الشتوية    وزارة الرياضة تحقق مستهدفات جديدة في نسب ممارسة النشاط البدني لعام 2025    الفتح يطلق حملة جماهيرية لمواجهة الاتفاق امتدادًا لشعار "الحساوي فتحاوي"    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    منظمة الصحة العالمية تجلي 41 طفلا من قطاع غزة    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    جمعية توعية الشباب تعزز مهارات التعامل التربوي مع الأبناء    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الوداد المغربي يتعاقد مع الجناح زياش    المنتخب السعودي يُتوّج بلقب كأس العرب للهجن بنسخته الثانية    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأسترالي النيوزلندي السعودي    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (213) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان في أفغانستان    انتهاء التقديم على «منصة التوازن العقاري» للراغبين بأراضي سكنية في الرياض    ميندي: ضغط المباريات ليس عذراً    الأهلي يتغلّب على النجمة بهدف البريكان ويحتل المركز الرابع في دوري روشن للمحترفين    فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفعّل أكتوبر الوردي بمبادرة صحية توعوية    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    محافظ الطائف يلتقي مدير الدفاع المدني اللواء القحطاني    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    جذب شركات واستثمارات أجنبية واعدة..القويز: 1.2 تريليون أصول مدارة في السوق السعودية    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    الاستثمار في رأس المال البشري.. البيز: 339 سعودياً يدرسون الأمن السيبراني في أمريكا    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المتعثرة" تلاحق وزير النقل.. و"الشورى" يستدعيه
عضوة "شورى": عليكم قبول المرأة رئيسا ل"السلامة".. وأخرى تطالب بقانون يمنع "التحرش بوسائل النقل"
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2013

استبقت عضوة في مجلس الشورى إنشاء مشاريع النقل العام، بمطالبته بضرورة إيجاد قوانين لمنع التحرش داخل وسائل النقل تلك، لتكون أحد السبل الآمنة في تنقل النساء، فيما طالبت زميلة لها بإنشاء إدارة مستقلة للسلامة بوزارة النقل تترأسها امرأة.
واقترحت العضو الدكتورة حياة سندي أن تسند مسؤولية إدارة السلامة في وزارة النقل لامرأة، بعد أن يتم فصلها كإدارة مستقلة يكون ارتباطها بالوزير مباشرة، وبررت اقتراحها بأن المرأة تهتم بشكل كبير بجوانب السلامة، واستشهدت بأن 60% من براءات الاختراع تعود للمرأة، وأنها هي من اخترعت الوسائد الهواية في المركبات، وقالت: يجب أن يكون حق المرأة في جوانب السلامة قبل حقها في قيادة المركبة.. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير وزارة النقل الذي واجه انتقادات واسعة تحت القبة امتدت إلى مطالبة عدد من الأعضاء بدعوة وزير النقل للمجلس للرد على تساؤلات تتعلق بوزارته.
وشددت الدكتورة حمدة العنزي على ضرورة إيجاد قوانين لمنع التحرش في النقل العام ليكون أحد الوسائل الآمنة للنساء، ودعت إلى إيجاد حلول عاجلة لنقل الطالبات والمعلمات، مؤكدة أن المعلمات يدفعن مبالغ طائلة من رواتبهن لسائقين، واصفة ذلك ب"الابتزاز الواضح" للمعلمات اللاتي يدرسن في الهجر والقرى خارج المدن الرئيسية. ودعت العنزي وزارة النقل إلى متابعة مشاريعها مع المقاولين الكبار، وذكرت أن إعطاء المناقصات لأقل العروض ساهم بشكل كبير في إيجاد مقاولي الباطن، كما أنه لا يوجد تصنيف للمقاولين، مما تسبب في سحب وتعثر العديد من المشاريع التي لدى الوزارة.
وقدم عضو المجلس صالح العفالق توصية إضافية تدعو إلى أن توفر وزارة النقل مفتشين لفحص الشاحنات على الطرق عند نقاط الوزن، والتي تضمن سلامة الشاحنات وسلامتها على الطرق، مؤكدا أن الكثير من الطرق الحديثة تعاني من العيوب الفنية والهبوط. وأكد الدكتور سالم القحطاني أن التوصية الأولى توحي "كأن الوزارة لا تحظى بالدعم المالي"، وانتقد في الوقت نفسه الطرق الترابية التي تقوم الوزارة بتحسينها على فترات، علماً أن مثل هذه الطرق لا يستفاد منها خلال مواسم الأمطار، فيما انتقد أحد الأعضاء ما ورد في تقرير الوزارة عن حاجتها للوظائف في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن عدد الوظائف التي لديها يبلغ 4919 وظيفة، والمشغول منها 2289 وظيفة، أي بنسبة 46% ، وأن عدد الوظائف غير المشغولة 56%.
على صعيد متصل، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433ه. وبينت اللجنة أنها لاحظت خلال جولتها الميدانية على المنفذ الجمركي لميناء جدة الإسلامي بقاء البضائع التي تنتظر الفسح لفترة طويلة في أماكن مفتوحة مما يعرضها للتلف. وطالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة، وتقدير نسبتها. وطالبت بتقرير عما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية، وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية، فيما دعت الجمارك إلى أن تتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.
واستمع المجلس أيضاً أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2.3.4 من المادة 15 من نظام المنافسات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه، وطالبت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه. ودعت اللجنة إلى عدم الموافقة أيضاً على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان الاستثنائية المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وطالب اللجنة بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام المنافسة رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه لتصبح بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ودون إخلال بما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشاة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، على أن يضع المجلس تنظيما خاصا للمبالغ التي يتم استردادها ويراعى فيه ما ورد في المادة الثامنة عشرة من النظام. رابعاً تعديل الفقرات 2.3.4 من المادة 15 لتصبح بالنصوص الآتية: يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الجنة بهذا الشأن. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه مع ثبوت المخالفة تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام وإيقاع العقوبات الواردة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.