«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغنياء والفقراء التسول والنوم تحت الجسور
نشر في الوطن يوم 03 - 04 - 2023

التأكيد على مفهوم المساواة كحق أساسي من حقوق الإنسان، نجده في كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان: المادة «1»، «2»، «7» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 2، 3، 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والفقرة «2» من المادة 2، وكذلك المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
كما أن هناك اتفاقيات متخصصة لمبدأ المساواة، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
كذلك نجد هذا الحق منصوصا عليه في الاتفاقيات الإقليمية ك: إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي في مواده «2، 32»، والميثاق العربي لحقوق الإنسان في مواده «2، 9، 35»، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في مواده «2، 3، 28»، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في موادها «1، 24»، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 14، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.
ورغم ذلك، يشهد مفهوم «المساواة» في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان جدلا واسعا، حول ماهيته وكيفية تطبيقه. بسبب أنه لا يمكن تحديد ماذا نعني بالمساواة: هل نعني بذلك أن الناس يجب أن يعاملوا بالطريقة نفسها؟ أو أنه ينبغي أن يحصلوا على فرص متساوية؟ هل تطبيق مبدأ المساواة يؤدي إلى العدالة والإنصاف؟
أمام هذه التساؤلات قد نجد ما قاله الروائي الفرنسي إناتول فرانس مضحكا:
«مراعاة للمساواة، يحرم القانون بهيبته على الأغنياء والفقراء على حد سواء، النوم تحت الجسور، والتسول في الشوارع، وسرقة الخبز...».
من المشاهد التهكمية التي تناولت غموض مفهوم المساواة، أحد الرسوم الكاريكاتورية التي كان فيها أستاذ يجلس على الطاولة، وأمامه أنواع مختلفة من الحيوانات: سمكة في وعاء، وقرد يأكل موزا، وبطريق وثور، وأسد، تنظر إلى الأستاذ بدهشة، وهو يقول لها جميعكم متساوون دعونا نرى من ينجح في صعود الشجرة.
ولسد هذ الفجوة بين النظرية والتطبيق، تم التفريق بين المساواة بحكم القانون، والتي يطلق عليها «المساواة الرسمية»، والمساواة بحكم الأمر الواقع، والتي يطلق عليها «المساواة الجوهرية». فالمساواة الرسمية يُفترض أنها تتحقق إذا تعامل القانون بطريقة محايدة مع الجميع، فهي مساواة تُركز على الإجراءات بغض النظر عن النتيجة.
ويرتكز هذا المفهوم على فكرة أنه يُفترض على الدولة، ألا تعطي ميزة لأي فئة من المجتمع أمام القانون، لأنهم سوف يُعاملون بالتساوي، يؤخذ على هذا المنظور أنه لا يعير اهتماما إلى الاعتبارات الإنسانية للآخرين، إذ إنه لا يعدو أن يكون إلا عبارة عن «انتصاف إجرائي». لذلك، جاءت فكرة المساواة بحكم الأمر الواقع، أو ما يطلق عليها المساواة الجوهرية، فهذا النوع من المساواة يؤكد أهمية عدة قيم منها: الكرامة الإنسانية، وعدالة التوزيع، والمشاركة المتساوية، ولتحقيق هذه القيم أكدت على أن هناك نوعين من أنواع المساواة: «المساواة في الفرص»، و«المساواة في النتيجة».
المساواة في الفرص تعني أنه لا يكفي فقط، أن نعامل الناس بالتساوي، ولكن أيضا أن نمنحهم الفرص نفسها، ويكون ذلك بإزاحة العقبات أمام الجميع.
من مظاهر المساواة في الفرص نجدها في المادة 42 من نظام العمل السعودي، والتي نصت على أنه: «على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها...» الغرض من منحهم فرصة التدريب بالتساوي، هو لتحسين مستواهم الوظيفي. كذلك في المادة 29 والتي نصت على أنه: «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل، نتج عنها نقص في قدراته المعتادة، لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه، توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل هذا بما يستحق من تعويض عن إصابته». هنا نجد أن العامل المصاب إصابة عمل، نشأ له أثر قانوني في منحه فرصة أخرى عند صاحب العمل، في توظيفه بوظيفة تتناسب مع قدراته.
المساواة في النتيجة تذهب أبعد من ذلك، إذ إنها تفترض أنه لا يكفي أن تعامل الدولة جميع الناس بالتساوي، ولا يكفي أن تمنحهم فرصا متساوية فقط، بل في بعض الأحيان عليها أن تتدخل في حماية حقوق بعض فئات المجتمع، نجد ذلك، على سبيل المثال، في المادة 26 من نظام العمل، والتي نصت على أنه: «على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم وإتاحة الفرصة لهم، لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهليهم للأعمال الموكولة إليهم»، كما «يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين، الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75%....» وكذلك ما جاء في الفقرات «6»، «7»، و«8» من المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فيما يتعلق بالعاملين ذوي الإعاقة. إذ نصت الفقرة «6» من المادة 9 من ذات اللائحة، أن العاملين ذوي الإعاقة، يتمتعون بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.