رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    تدريبات جوية صينية - مصرية    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 % حدا أقصى لعربون حجز العقار
نشر في الوطن يوم 26 - 07 - 2022

حددت الهيئة العامة للعقار نسبة 5% كحد أقصى لا يتم تجاوزه كعربون للصفقات العقارية، ويتم احتساب المبلغ المدفوع الذي يزيد عن هذه النسبة مبلغا مقدما من ثمن الشراء إلا الإيجار.
وأوضح نظام الوساطة العقارية الذي يحل محل لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398 ه، أن المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر لا يعد عربونًا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد، وعلى البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانًا لحقه.
3 مخالفات للنظام
فيما أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن سريان نظام الوساطة العقارية، سيكون بعد 180 يومًا، من تاريخ إعلانه، حدد النظام 3 مخالفات تستوجب العقوبة، بحسب ما نص عليه النظام.
وجاء في النظام أن كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، يكون عرضة للعقاب، بحسب ما ورد في ذات النظام من عقوبات.
عقوبات المخالفات
وبحسب ما جاء في المادة ال 19 من ذات النظام، فإنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات، وهي الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، فيما يجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها.
ممارسة الوساطة
النظام ألزم الوسيط العقاري، بممارسة النشاط بنفسه إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصًا معنويًا، مع عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وكذلك إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة، وأن يبذل «الوسيط العقاري» العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها، وكذلك الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار، وبيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار، مع ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
عمولة الوساطة
كما حدد النظام عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعًا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارًا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك، ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة، وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة. أبرز ما حدده النظام: 5 %حدا أقصى للعربون
2.5 %عمولة الوسيط العقاري
يدفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط أبرز المخالفات: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص
تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية عقوبات مخالفة النظام: الإنذار
تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة
إلغاء الترخيص
غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال
مضاعفة الغرامة في حال التكرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.