أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية بيئة العمل من التنمر
نشر في الوطن يوم 07 - 11 - 2021

عندما كنتُ في مرحلة الدراسة للماجستير والدكتوراه، ما بين عامي 2008 و2016 في أستراليا، كنت أقرأ في أروقة الجامعة الرئيسية، والتي منها أقسام كلية القانون، العبارة التالية: «أستراليا تحافظ على بيئة عمل آمنة. لذلك التنمر غير مقبول.» في ذلك الوقت، كنتُ أظن أن هذه العبارة لا تعدو أن تكون إلا إحدى سياسات الجامعة، كامتداد للسياسة العامة الأسترالية، في حماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية.
فغلب الظن أنها عبارة للدعاية التجارية، لجذب الطلاب الدوليين – وذلك من خلال التأكيد على مبدأ «الاحتواء والحماية».
ولم أكن أعلم أن هذه العبارة هي في حقيقة الأمر شعار للهيئة القانونية، التابعة للحكومة الأسترالية «لجعل أماكن العمل آمنة». في إحدى قضايا المحكمة الإدارية، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 1422، نجد أن من أسباب الحكم لصالح المدعي – الموظف مقيم الدعوى ضد إحدى المنشآت الحكومية – والذي قضى بأن قرار الإدارة يجب إلغاؤه، كان بسبب «العقوبة المقنعة»، و «الانحراف بالسلطة»، و«مخالفة الجهة الإدارية للقواعد النظامية»، و«مخالفة قواعد الهيكل التنظيمي» – حيث إن القرار الإداري الذي صدر بحقه، لا يستند على مشروعية قانونية.
وذلك بسبب أنه كان مشوبا ب عيب: السبب، والغاية، ومخالفة الأنظمة. فقد بدأ مسلسل القرارات التعسفية ضد الموظف – مقيم الدعوى القضائية – في عام 1420، عندما كان في أحد المناصب القيادية، والذي من خلاله اكتشف تزويرا في محررات رسمية، ترتب عليها دفع مبالغ مالية غير مستحقة.
وجراء محاولاته لثني الإدارة العليا في المنشأة الحكومية الفرعية، التي يعمل بها الموظف لتصحيح هذا الخطأ، قبل الرفع إلى الوزارة للاعتماد، قامت الإدارة بإنهاء تكليفه من منصبه.
ثم قامت بحرمانه من وظيفته المثبت عليها كمدير إدارة. ثم قامت بتجريده من إيكال أي مهام وظيفية تختص بعمله. ثم قامت بتكليفه – بعمل غير متجانس مع طبيعة عمله الأساسي – في مدينة أخرى تبعد عن مقر وظيفته الأساسية لأكثر من 80 كم – بهدف إبعاده.
وبرغم أن الحكم صدر لصالح الموظف، إلا أننا ونحن نستحضر قضيته، نتساءل عن الحالة النفسية التي تعايش معها، والتنمر الذي مورس ضده من قبل رئيسه المباشر.
فكما نعلم، أن القضاء يكون رقيبا على مشروعية القرارات الإدارية – وتكون حدوده، في الغالب، لا تتجاوز إلغاء القرارات الإدارية أو تأييدها. فنحن من خلال استقراء الحكم الذي صدر لصالح الموظف، نعلم أن القرارات التعسفية ألغيت، لكن، لا نعلم ماذا كان مصير الإدارة التي قامت باستخدام السلطة بدافع الانتقام منه والتنمر عليه. فالتنمر في مكان العمل كما تُعرفه الهيئة القانونية الأسترالية، المتعلقة في المحافظة على سلامة وأمن أماكن العمل «الهيئة القانونية الاسترالية»: هو سلوك متكرر وغير معقول، موجه تجاه عامل أو مجموعة من العمال، مما يؤدي بسلامتهم إلى التعرض لمخاطر صحية، سواء كانت بدنية أو نفسية.
والتنمر يتخذ عددا من الأشكال:
استبعاد العامل عن الأنشطة المتعلقة في صميم عمله، أو استخدام لغة أو تعليقات مسيئة، أو التعامل مع العامل بسلوك عدواني ينطوي عليه الترهيب، أو تعليقات أو نكات تحقيرية أو مهينة، أو النقد أو الشكاوى غير المبررة ضد الموظف.
وتذكر الهيئة القانونية الأسترالية، أن التنمر في مكان العمل يمكن أن يؤدي إلى ضرر جسيم بالصحة النفسية للعامل – كالاكتئاب، والإرهاق النفسي.
فهذه النتائج قد تؤثر سلباً على مكان العمل. حيث إن الموظف أو العامل يقوم بطلب إجازات مرضية مما يؤثر تباعا على إنتاجيته، والتي تؤثر سلباً على إنتاجية العمل بشكل عام. فالحكم القضائي المشار إليه أعلاه، والذي قضى لصالح الموظف قام على أساس وجود عقوبة مقنعة وانحراف بالسلطة – والتي يمكن اعتبارها كإساءة لاستعمال السلطة الوظيفية، واستغلال للنفوذ – وهي من المحظورات على الموظف العام، والتي نصت عليها المادة 12 من مدونة السلوك الوظيفي.
كما أن ذلك يعد من عدم احترام الرئيس لحقوق مرؤوسيه من خلال التعامل معهم، دون محاباة أو تمييز – كما في جاء في الفقرة 5 من المادة 11 من مدونة السلوك الوظيفي. جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحق هذا الموظف، ليست إلا تنمرا عليه من أجل ردعه وردع أي موظف، يقوم بما قام به هذا الموظف.
حيث إنه قام بتطبيق ما جاء في الفقرة «1» من المادة «20» من مدونة السلوك الوظيفي، والتي تنص على أن: على الموظف العام في سبيل جهود مكافحة الفساد أن يقوم ب: «إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة، التي يطلع عليها خلال عمله».
السؤال هنا: إذا كان رئيسه المباشر متنمرا ويقوم بالتجاوزات فماذا يفعل الموظف؟ إن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق رفاهية مجتمعية مستديمة، من خلال زيادة فرص التوظيف واستغلال الموارد البشرية استغلالا أمثل من خلال تحقيق رؤية 2030، وكذلك انتخاب المملكة، بتاريخ 14/7/2021 كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ضمن فريق الحكومات للدورة «2021-2024»، يجعل حماية بيئة العمل، من أهم الأولويات في سبيل التطوير الإداري والتشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.