الرئيس الأمريكي يؤكد أن حادث عشاء المراسلين لن يؤثر على مواقفه    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    التعدين والصناعة.. آفاق غير مسبوقة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    توقيع اتفاقية مشروع «أميرال».. تعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    أكد استمرار الحصار البحري.. ترمب يترقب عرضاً إيرانياً معقولاً    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    مصر تسجّل زلزالًا بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    ميندي: الأهلي الأفضل في آسيا.. وحققنا لقب النخبة بفضل الشخصية القوية    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    عملية جراحية ناجحة للرويس    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية بيئة العمل من التنمر
نشر في الوطن يوم 07 - 11 - 2021

عندما كنتُ في مرحلة الدراسة للماجستير والدكتوراه، ما بين عامي 2008 و2016 في أستراليا، كنت أقرأ في أروقة الجامعة الرئيسية، والتي منها أقسام كلية القانون، العبارة التالية: «أستراليا تحافظ على بيئة عمل آمنة. لذلك التنمر غير مقبول.» في ذلك الوقت، كنتُ أظن أن هذه العبارة لا تعدو أن تكون إلا إحدى سياسات الجامعة، كامتداد للسياسة العامة الأسترالية، في حماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية.
فغلب الظن أنها عبارة للدعاية التجارية، لجذب الطلاب الدوليين – وذلك من خلال التأكيد على مبدأ «الاحتواء والحماية».
ولم أكن أعلم أن هذه العبارة هي في حقيقة الأمر شعار للهيئة القانونية، التابعة للحكومة الأسترالية «لجعل أماكن العمل آمنة». في إحدى قضايا المحكمة الإدارية، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 1422، نجد أن من أسباب الحكم لصالح المدعي – الموظف مقيم الدعوى ضد إحدى المنشآت الحكومية – والذي قضى بأن قرار الإدارة يجب إلغاؤه، كان بسبب «العقوبة المقنعة»، و «الانحراف بالسلطة»، و«مخالفة الجهة الإدارية للقواعد النظامية»، و«مخالفة قواعد الهيكل التنظيمي» – حيث إن القرار الإداري الذي صدر بحقه، لا يستند على مشروعية قانونية.
وذلك بسبب أنه كان مشوبا ب عيب: السبب، والغاية، ومخالفة الأنظمة. فقد بدأ مسلسل القرارات التعسفية ضد الموظف – مقيم الدعوى القضائية – في عام 1420، عندما كان في أحد المناصب القيادية، والذي من خلاله اكتشف تزويرا في محررات رسمية، ترتب عليها دفع مبالغ مالية غير مستحقة.
وجراء محاولاته لثني الإدارة العليا في المنشأة الحكومية الفرعية، التي يعمل بها الموظف لتصحيح هذا الخطأ، قبل الرفع إلى الوزارة للاعتماد، قامت الإدارة بإنهاء تكليفه من منصبه.
ثم قامت بحرمانه من وظيفته المثبت عليها كمدير إدارة. ثم قامت بتجريده من إيكال أي مهام وظيفية تختص بعمله. ثم قامت بتكليفه – بعمل غير متجانس مع طبيعة عمله الأساسي – في مدينة أخرى تبعد عن مقر وظيفته الأساسية لأكثر من 80 كم – بهدف إبعاده.
وبرغم أن الحكم صدر لصالح الموظف، إلا أننا ونحن نستحضر قضيته، نتساءل عن الحالة النفسية التي تعايش معها، والتنمر الذي مورس ضده من قبل رئيسه المباشر.
فكما نعلم، أن القضاء يكون رقيبا على مشروعية القرارات الإدارية – وتكون حدوده، في الغالب، لا تتجاوز إلغاء القرارات الإدارية أو تأييدها. فنحن من خلال استقراء الحكم الذي صدر لصالح الموظف، نعلم أن القرارات التعسفية ألغيت، لكن، لا نعلم ماذا كان مصير الإدارة التي قامت باستخدام السلطة بدافع الانتقام منه والتنمر عليه. فالتنمر في مكان العمل كما تُعرفه الهيئة القانونية الأسترالية، المتعلقة في المحافظة على سلامة وأمن أماكن العمل «الهيئة القانونية الاسترالية»: هو سلوك متكرر وغير معقول، موجه تجاه عامل أو مجموعة من العمال، مما يؤدي بسلامتهم إلى التعرض لمخاطر صحية، سواء كانت بدنية أو نفسية.
والتنمر يتخذ عددا من الأشكال:
استبعاد العامل عن الأنشطة المتعلقة في صميم عمله، أو استخدام لغة أو تعليقات مسيئة، أو التعامل مع العامل بسلوك عدواني ينطوي عليه الترهيب، أو تعليقات أو نكات تحقيرية أو مهينة، أو النقد أو الشكاوى غير المبررة ضد الموظف.
وتذكر الهيئة القانونية الأسترالية، أن التنمر في مكان العمل يمكن أن يؤدي إلى ضرر جسيم بالصحة النفسية للعامل – كالاكتئاب، والإرهاق النفسي.
فهذه النتائج قد تؤثر سلباً على مكان العمل. حيث إن الموظف أو العامل يقوم بطلب إجازات مرضية مما يؤثر تباعا على إنتاجيته، والتي تؤثر سلباً على إنتاجية العمل بشكل عام. فالحكم القضائي المشار إليه أعلاه، والذي قضى لصالح الموظف قام على أساس وجود عقوبة مقنعة وانحراف بالسلطة – والتي يمكن اعتبارها كإساءة لاستعمال السلطة الوظيفية، واستغلال للنفوذ – وهي من المحظورات على الموظف العام، والتي نصت عليها المادة 12 من مدونة السلوك الوظيفي.
كما أن ذلك يعد من عدم احترام الرئيس لحقوق مرؤوسيه من خلال التعامل معهم، دون محاباة أو تمييز – كما في جاء في الفقرة 5 من المادة 11 من مدونة السلوك الوظيفي. جميع القرارات التعسفية التي صدرت بحق هذا الموظف، ليست إلا تنمرا عليه من أجل ردعه وردع أي موظف، يقوم بما قام به هذا الموظف.
حيث إنه قام بتطبيق ما جاء في الفقرة «1» من المادة «20» من مدونة السلوك الوظيفي، والتي تنص على أن: على الموظف العام في سبيل جهود مكافحة الفساد أن يقوم ب: «إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة، التي يطلع عليها خلال عمله».
السؤال هنا: إذا كان رئيسه المباشر متنمرا ويقوم بالتجاوزات فماذا يفعل الموظف؟ إن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق رفاهية مجتمعية مستديمة، من خلال زيادة فرص التوظيف واستغلال الموارد البشرية استغلالا أمثل من خلال تحقيق رؤية 2030، وكذلك انتخاب المملكة، بتاريخ 14/7/2021 كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ضمن فريق الحكومات للدورة «2021-2024»، يجعل حماية بيئة العمل، من أهم الأولويات في سبيل التطوير الإداري والتشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.